منتدى شباب الوطن العربى
كتاب الحج والحجاج  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب الحج والحجاج  829894
ادارة المنتدي كتاب الحج والحجاج  103798
منتدى شباب الوطن العربى
كتاب الحج والحجاج  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب الحج والحجاج  829894
ادارة المنتدي كتاب الحج والحجاج  103798
منتدى شباب الوطن العربى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى شباب الوطن العربى


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولدخول الاعضاء
المواضيع الأخيرة
» ايا اماه اشتقلك
كتاب الحج والحجاج  Emptyالخميس مايو 24, 2018 7:51 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» ايا اماه اشتقلك
كتاب الحج والحجاج  Emptyالخميس مايو 24, 2018 7:50 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» اسمعى يا بنت الحلال
كتاب الحج والحجاج  Emptyالخميس مايو 24, 2018 7:43 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» لكى انتى محبوبتى
كتاب الحج والحجاج  Emptyالإثنين أبريل 04, 2016 3:08 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» ثارت وغضبت مولاتي ................
كتاب الحج والحجاج  Emptyالإثنين أبريل 04, 2016 3:05 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» حبيبتى ملاكى مالى سواكى
كتاب الحج والحجاج  Emptyالإثنين يوليو 20, 2015 2:15 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» صور مطابخ 2015
كتاب الحج والحجاج  Emptyالأربعاء مايو 20, 2015 11:59 am من طرف نيكيتا

» صعيدى انا
كتاب الحج والحجاج  Emptyالثلاثاء أبريل 07, 2015 9:32 am من طرف عصام عبدالمغيث

» هييييييييييييييييييه عملنا ثوره
كتاب الحج والحجاج  Emptyالثلاثاء أبريل 07, 2015 9:24 am من طرف عصام عبدالمغيث

مواضيع مماثلة
التبادل الاعلاني
pubarab
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 182 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو Samera فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 14319 مساهمة في هذا المنتدى في 8330 موضوع
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
برامج تهمك
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
الزائرين
كتاب الحج والحجاج  Pageviews=1

 

 كتاب الحج والحجاج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حبيبة الرحمن
المشرفين
المشرفين
حبيبة الرحمن


عدد المساهمات : 1575
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
الموقع : سجادتى

كتاب الحج والحجاج  Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الحج والحجاج    كتاب الحج والحجاج  Emptyالإثنين مايو 28, 2012 2:14 pm

كتاب الحج
1 - أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه؛ لظاهر قوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين" وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: "أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا"[1] أخرجه مسلم (16 / 30 ، 358)
2 - وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها: قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام: قال صلى الله عليه وسلم: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان"[2] أخرجه ابن خزيمة، والدارقطني، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. (16 / 31 ، 355)
3 - لا يجب الحج والعمرة في العُمر إلا مرة واحدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع"[3] (16 / 31)
4 - من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج؛ لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعاً، إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعاً فإنه يبدأ بالزواج حتى يعف نفسه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"[4] متفق على صحته (16 / 359)
5 - لا نعلم في ذلك – الحد بين العمرة والعمرة - حداً محدوداً بل تشرع في كل وقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"[5] متفق على صحته، فكلما تيسر للرجل والمرأة أداء العمرة فذلك خير وعمل صالح، وثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "العمرة في كل شهر" . وهذا كله في حق من يقدم إلى مكة من خارجها، أما من كان في مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج إلى خارج الحرم لأداء العمرة إذا كان قد أدى عمرة الإسلام، وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عمرة في رمضان تعدل حجة"[6] (16 / 362)
6 - بعض الشباب تتوق أنفسهم للحج خاصة في مجال الدعوة والتوجيه لإرشاد الحجاج لكن يخذلهم بعض الناس وبعض العوام يقولون: "من حج فرضه يقضب أرضه" أو "اترك المجال لغيرك" فما رأي سماحتكم ؟
الأفضل لمن استطاع الحج أن يحج؛ لعموم الأحاديث الدالة على فضل الحج وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فإذا كان الحاج من العلماء الذين يدعون إلى الله سبحانه ويفقهون الناس في دينهم وفي مناسك حجهم كان ذلك أفضل وأعظم أجراً.(16 / 364)
7 - أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عمرة في رمضان تعدل حجة"[7] متفق على صحته، وفي رواية أخرى في البخاري: "تقضي حجة معي"[8] وفي مسلم: "تقضي حجة أو حجة معي "[9] – هكذا بالشك- يعني معه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عُمَرَهُ صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة، وقد قال سبحانه: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"[10] . وبالله التوفيق. (17 / 431)
8 - لا حرج في ذلك – تكرار العمرة في رمضان-، النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"[11] متفق عليه . فإذا اعتمر ثلاث أو أربع مرات فلا حرج في ذلك . فقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عمرتين في أقل من عشرين يوماً .(17 / 432)
9 - المشهور عند أهل العلم أنه – صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "اعتمر في رجب" وذكرت عائشة رضي الله عنها: "أنه قد وَهِم في ذلك" وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب " .
والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر (4 / 228) (11 / 168) (17 / 433)
10 - الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما لمن أخلص لله القصد، وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع (16 / 368)



[1]- رواه مسلم في (الحج) باب فرض الحج في العمر برقم 1337
[2]- رواه ابن خزيمة في (المناسك) باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام برقم 3044، والدارقطني في (الحج) باب المواقيت برقم 2664
[3]- رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2637، والدارمي في (المناسك) باب كيف وجوب الحج برقم 1788
[4]- رواه البخاري في (النكاح) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" برقم 5065، ومسلم في (النكاح) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه برقم 1400
[5]- رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773، ومسلم في (الحج) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349
[6]- رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2804، وابن ماجة في (المناسك) باب العمرة في رمضان برقم 2994
[7]- رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن عباس برقم 2804، وابن ماجة في (المناسك) باب العمرة في رمضان برقم 2994
[8]- رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1863
[9]- رواه مسلم في (الحج) باب فضل العمة في رمضان رقم 1256
[10]- سورة الأحزاب، الآية 21
[11]- رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773، ومسلم في (الحج) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349
كتاب الحج

11 - الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن ينفق ما يقابل حج التطوع وعمرة التطوع في مساعدة المجاهدين في سبيل الله؛ لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله "، قيل: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله"، قيل ثم أي؟ قال: "حج مبرور"[1]. متفق على صحته (16 / 371)
12 - حججت وأنا طالب في الجامعة وأخذت مالاً من والدي لمصاريف الحج وذلك لعدم استطاعتي توفير المال بنفسي، ولكن والدي كان يعمل آنذاك في أعمال محرمة وأرباح من تلك الأعمال المحرمة، فهل حجي صحيح أم أعيده؟
الحج صحيح إن شاء الله إذا كنت أديته على الوجه الشرعي ولا يبطله كون المال فيه شبهة أو كسب محرم؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية، ولكن يجب على المسلم أن يحذر الكسب الحرام ويتوب إلى الله مما سلف (16 / 387)
13 - إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما، فابدأ بالدين؛ لأن قضاء الدين مقدم، والله سبحانه وتعالى يقول: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً"[2] وأنت لا تستطيع؛ لأن الدين يمنعك من الاستطاعة، أما إذا كان لديك مال كاف لسداد الدين وأداء الحج فلا بأس أن تحج وأن تفي بالدين، بل هو الواجب عليك للآية المذكورة وما جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . (16 / 392)
14 - لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت (16 / 394)
15 - من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين:
إحداهما: أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه؛ لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم يوص بذلك، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد، والحجة في ذلك قول الله سبحانه: "ولله على الناس حج البيت"[3] الآية، والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "حج عن أبيك واعتمر"[4].
أما الحال الثانية: وهي ما إذا كان الميت فقيراً لم يستطع الحج، أو كان شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج وهو حي، فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه؛ للأحاديث المتقدمة؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: "لبيك عن شبرمة" قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "من شبرمة؟" قال: أخ لي أو قريب لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "حججت عن نفسك؟" قال: لا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"[5]. وروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه . وعلى كلتا الروايتين فالحديث يدل على شرعية الحج عن الغير سواء كان الحج فريضة أو نافلة . وأما قوله تعالى: "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"[6]، فليس معناه أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره، ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناه عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة، فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم؛ للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"[7]، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة، وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك، اقتصاراً على الوارد واحتياطاً للعبادة، والله الموفق . (16 / 398)
16 - تجوز العمرة والحج عن الميت إذا كان مسلماً، وهكذا تجوز العمرة والحج عن المسلم الحي، إذا كان عاجزاً عن القيام بذلك لكبر سن أو مرض لا يرجى منه برؤه، سواء كان أباك أو أمك أو غيرهما (16 / 403)
17 - يجوز الاعتمار عن الغير كالحج سواء إذا كان ميتاً أو عاجزاً كالهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، يحج عنه ويعتمر (16 / 406)
18 - المشروع لك يا أخي أن تحج عنهما – والديك - جميعاً وأن تعتمر عنهما جميعاً، أما التقديم فلك أن تقدم من شئت، إن شئت قدمت الأم، وإن شئت قدمت الأب، والأفضل هو تقديم الأم؛ لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت وتقديمها أولى وأفضل (16 / 410)
19 - إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه أو غير أبنائه إذا كان قد توفي، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، وأنت قد أديت الفريضة، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعاً، فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك (16 / 413)
20 - لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك؛ ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعاً لذلك (16 / 417)



[1]- رواه البخاري في (الإيمان) باب من قال: عن الإيمان هو العمل برقم 26، ومسلم في الإيمان باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم 83
[2]- سورة آل عمران، الآية 97
[3]- سورة آل عمران، الآية 97
[4]- رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621
[5]- رواه أبو داود في (المناسك) باب الرجل يحج عن غيره برقم 1811
[6]- سورة النجم، الآية 39
[7]- رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم 1952، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1147
كتاب الحج


21 - العمرة لا تكون إلا عن واحد وكذلك الحج، فليس لك أن تحج عن جماعة، ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط إذا كان المحجوج عنه ميتاً، وهكذا المعتمر عنه ميتاً، أو عاجزاً لمرض لا يرجى برؤه، أو كبير سن فلا بأس أن تحج عنه وتعتمر إذا كان شخصاً واحداً، وإذا أعطاك وليه مالاً أو هو نفسه أي العاجز لتحج عنه فلا بأس إذا أخذته لله لا لقصد الدنيا (16 / 418)
22 - يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً عن الحج، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً (16 / 422)
23 - إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره (16 / 427)
24 - إذا وصل – الحاج - إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل (16 / 37)
25 - يُستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه؛ لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو مُحرَّم عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت (16 / 38)
26 - لا بأس أن يغسل المحرم ملابس الإحرام ولا بأس أن يغيرها ويستعمل غيرها بملابس جديدة أو مغسولة (17 / 57)
27 - تحرم - المرأة - فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، وأن يكون إحرامها في ملابس غير لافتة للنظر وليس فيها فتنة وغير جميلة بل عادية؛ لأنها تختلط بالناس، ولو أحرمت في ملابس جميلة صح إحرامها لكنها تركت الأفضل . (17 / 59)
28 - الأفضل للرجل أن يحرم في ثوبين أبيضين إزار ورداء وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام حين دخوله مكة عام الفتح . فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض لكن الأبيض هو الأفضل (17 / 60)
29 - المرأة يجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له . (16 / 40) (17 / 59)
30 - لا يجب عليها – المرأة - الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك، وهو شرط للوجوب . (16 / 379)
كتاب الحج



31 - قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"[1]، وهو يعم سفر الحج وغيره . وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرماً يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مؤمنين ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه للحديث المذكور(16 / 380)
32 - قاعدة في المحرم: كل من تحرم عليه بالنسب كخالها أو عمها أو أبيها، أو سبب كرضاع أو مصاهرة كأب الزوج وابن الزوج هؤلاء هم المحارم. فالخال من المحارم والعم من المحارم، وإن كان خال أبيها، وإن كان خال أمها، وإن كان عم أبيها وعم أمها، فإن عم أبيها عم لها وعم أمها عم لها، وهكذا خال أبيها وخال أمها أخوال لها فهم محارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها (16 / 381)
33 - أدنى سن يكون به الرجل محرماً للمرأة هو البلوغ (16 / 382)
34 - لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"[2] متفق على صحته؛ ولأنه من المحتمل تعرضها للمحذور في أثناء سير الطائرة بأية وسيلة من الوسائل، ما دامت ليس لديها من يحميها، وأمر آخر وهو أن الطائرات يحدث فيها خراب أحياناً، فتنزل في مطار غير المطار الذي قصدته، ويقيم ركابها في فندق أو غيره في انتظار إصلاحها، أو تأمين طائرة غيرها، وقد يمكثون في انتظار ذلك مدة طويلة أو يوم أو أكثر، وفي هذا ما فيه من تعرض المرأة المسافرة وحدها للمحذور، وبالجملة فإن أسرار أحكام الشريعة الإسلامية كثيرة، وعظيمة، وقد يخفى بعضها علينا، فالواجب التمسك بالأدلة الشرعية، والحذر من مخالفتها من دون مسوغ شرعي لا شك فيه . (16 / 383)
35 - لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج، وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة . (17 / 61)
36 - إذا كانت أحرمت - الحائض - معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض
وإن كان لها زوج لم يحل له وطؤها حتى تكمل عمرتها، فإن كان قد وطئها قبل أن تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم وهو رأس من الغنم، جذع أو ضان أو ثني ماعز يذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تكمل عمرتها كما ذكرنا آنفاً، وعليها أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى بدلاً من عمرتها الفاسدة، أما إن كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن العمرة والحج لا يصحان بدون إحرام والإحرام هو نية العمرة أو الحج أو نيتهما جميعاً (17 / 61)
37- امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما الحكم ؟
هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا كانت جاهلة، لكن إن كان لها زوج وطئها قبل عودها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، وعليها مع ذلك فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء . (17 / 62)
38- لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن (17 / 66) (24 / 345)
39 - الواجب على من مر عليها – المواقيت - أن يُحرم منها، ويَحْرُم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصداً مكة يريد حجاً أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقَّت هذه المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة"[3] (16 / 43)
40- من قدم لغرض آخر لم يرد حجاً ولا عمرة إنما جاء لمكة للبيع أو الشراء أو لزيارة بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجاً ولا عمرة فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح وله أن يدخل بدون إحرام، هذا هو الراجح من أصح قولي العلماء والأفضل أن يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة (17 / 10)



[1]- رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم (1862)، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339
[2]- رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339
[3]- رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181
كتاب الحج
41 - لا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا بإحرام، فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند كثير من أهل العلم يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء؛ لكونه ترك واجباً وهو الإحرام من الميقات الشرعي، أما إن كان حين مروره بالميقات لم يرد حجاً أو عمرة وإنما أراد حاجة أخرى بمكة كزيارة لبعض أقاربه أو أصدقائه أو تجارة أو نحو ذلك فمثل هذا لا شيء عليه؛ لكونه ما أراد حجاً ولا عمرة لكن لا يجوز له ذلك إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام فيما مضى من الزمان، ومتى أراد هذا الذي تجاوز الميقات بدون إحرام لكونه لم يرد الحج أو العمرة متى أراد الحج أو العمرة في الطريق قبل أن يصل الحرم وجب عليه أن يحرم من المكان الذي تجددت فيه النية، والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة"[1]. (17 / 10)
42- من كان داخل الحرم ليس له أن يحرم من داخل الحرم للعمرة خاصة، بل عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه بالعمرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك . ويكون حديث عائشة المذكور-أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة من ميقات المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما فرغت من حجها وعمرتها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج - مخصصاً لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس "حتى أهل مكة يهلون من مكة" وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى (17 / 16)
43 - من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل بحرة يحرمون من مكانهم وأهل جدة يحرمون من بلدهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: "ومن كان دون ذلك – أي دون المواقيت – فمهله من حيث أنشأ"[2] وفي لفظ آخر: "فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها"[3] (17 / 17)
44 - ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا هو الجحفة أو ما يحاذيها من جهة البر والبحر والجو إلا إذا قدموا من طريق المدينة فميقاتهم ميقات أهل المدينة . ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة؛ لأن الجحفة قد ذهبت آثارها وصارت بلدة رابغ في محلها أو قبلها بقليل .(17 / 21)
45 - من المعلوم أن الإحرام قبل المواقيت صحيح وإنما الخلاف في كراهته وعدمها، ومن أحرم قبلها احتياطاً خوفاً من مجاوزتها بغير إحرام فلا كراهة في حقه (17 / 24)
46 - لما تسرع بعض العلماء منذ سنوات إلى مثل ما تسرع إليه صاحب هذا الكتيب - أدلة الإثبات أن جدة ميقات - فأفتى بأن جدة ميقات للقادمين إليها صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بإبطال هذا الزعم وتفنيده جاء فيه ما نصه: "وبعد الرجوع على الأدلة وما ذكره أهل العلم في المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بإجماع ما يلي:
1- الفتوى الصادرة بجواز جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع سلف الأمة، ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم .
2- لا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحداً منها جواً أو براً أو بحراً أن يتجاوزها من غير إحرام كما تشهد لذلك الأدلة، وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى (17 / 32)
47 - الواجب الإحرام من الميقات سواء كان ذلك الميقات ميقات بلده أو ميقاتاً آخر مر عليه في طريقه كالشامي يقدم من طريق المدينة فإنه يحرم من ميقات المدينة، وإذا قدر أنه اجتازه فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه فهذا هو الواجب، فإن لم يمكنه أحرم من مكانه وعليه دم لفقراء الحرم يذبح في مكة . والذي لم يكن الميقات في طريقه فإنه يتحرى محاذاة أول ميقات يمر به ثم يحرم . والذي لا يتسنى له لا هذا ولا ذلك فإنه يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان وهما يوم وليلة ومقدار ذلك ثمانون كيلاً تقريباً (17 / 41)
48 - من توجه إلى مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة؛ كالتاجر، والحطاب، والبريد، ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة "، فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجاً ولا عمرة فلا إحرام عليه (16 / 44)
49 - من كان مسكنه دون المواقيت، كسكان جدة، وأم السلم، وبحرة، والشرائع، وبدر، ومستورة، وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة، وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار إن شاء أحرم من الميقات، وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر المواقيت قال: "ومن كان دون ذلك فَمُهَلُّهُ[4] من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة"[5] أخرجه البخاري ومسلم. (16 / 45) (17 / 17)
50 - من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم، وإنما يُحرم بها من الحل وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "حتى أهل مكة يهلون من مكة" هو الإهلال بالحج لا العمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزاً من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل، وهذا أمر واضح، وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن؛ لأن فيه العمل بالحديثين جميعاً . والله الموفق . (16 / 45) (17 / 16)



[1]- رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181
[2]- رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181
[3]- سبق قبله .
[4]- فمهله: أي: إهلاله بالتلبية من مكان إحرامه .
[5]- رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حبيبة الرحمن
المشرفين
المشرفين
حبيبة الرحمن


عدد المساهمات : 1575
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
الموقع : سجادتى

كتاب الحج والحجاج  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحج والحجاج    كتاب الحج والحجاج  Emptyالإثنين مايو 28, 2012 2:15 pm

كتاب الحج

51 - ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم؛ لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلاً من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان: العمرة التي مع حجها، وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج؛ عملاً بالأدلة كلها، وتوسيعاً على المسلمين .ولاشك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع، ويسبب كثرة الزحام والحوادث، مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته . (16 / 47)
52 - الواصل إلى الميقات له حالان:
إحداهما: أن يصل إليه في غير أشهر الحج، كرمضان وشعبان، فالسُنَّة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلاً: (لبيك عمرة)، أو (اللهم لبيك عمرة)، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية، وطاف بالبيت سبعة أشواط، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم حلق شعر رأسه أو قصَّره، وبذلك تمت عمرته وحلَّ له كل شيء حُرِّمَ عليه بالإحرام .
الثانية: أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة . فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها، والجمع بينهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة لكن السُنَّة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة والسُنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك (16 / 47)
53 - إن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضاً أو خائفاً من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه: " فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"[1]؛ لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني"[2] متفق عليه .وفائدة هذا الشرط: أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه (16 / 49)
54 - لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذى الميقات أو دنا منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شئون الدين (16 / 44)
55 - يُشرع له – الحاج - التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال: (لبيك عمرة) أو (اللهم لبيك عمرة)، وإن كانت نيته الحج قال: (لبيك حجاً) أو (اللهم لبيك حجاً)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإن نواهما جميعاً لبى بذلك فقال: (اللهم لبيك عمرة وحجاً)، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلَّ بعدما استوى على راحلته، وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم . (16 / 41)
56 - أداء الصلاة قبل الإحرام ليس شرطاً في الإحرام وإنما ذلك مستحب عند الأكثر، والمشروع له أن ينوي بقلبه ما أراد من حج أو عمرة ويتلفظ بذلك بقوله: "اللهم لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك حجة " أو بهما جميعاً إن أراد القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم، وليس التلفظ شرطاً بل تكفي النية ثم يلبي التلبية الشرعية وهي: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك". وهذه هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في الصحيحين وغيرهما (17 / 67)
57 - ركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص . والجمهور استحبوها؛ لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة"[3] أي في وادي العقيق في حجة الوداع وجاء عن بعض الصحابة أنه صلى ثم أحرم، فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين (17 / 68)
58 - المشروع له أن ينوي بقلبه ما أراد من حج أو عمرة ويتلفظ بذلك بقوله: "اللهم لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك حجة " أو بهما جميعاً إن أراد القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم، وليس التلفظ شرطاً بل تكفي النية ثم يلبي التلبية الشرعية وهي: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك " . وهذه هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في الصحيحين وغيرهما (17 / 67)
59 - النية محلها القلب وصفتها أن ينوي بقلبه أنه يحج عن نفسه أو عن فلان أو عن أخيه أو عن فلان بن فلان هكذا تكون النية، ويستحب مع ذلك أن يتلفظ فيقول: اللهم لبيك حجاً عن فلان أو لبيك عمرة عن فلان عن أبيه أو عن فلان بن فلان حتى يؤكد ما في القلب باللفظ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ بالحج وتلفظ بالعمرة، فدل ذلك على شرعية التلفظ بما نواه تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام وهكذا الصحابة تلفظوا بذلك كما علمهم نبيهم عليه الصلاة والسلام وكانوا يرفعون أصواتهم بذلك هذا هو السنة ولو لم يتلفظ واكتفى بالنية كفت النية (17 / 71)
60 - إذا كان - الصبي - دون السابعة ليس له نية، بل ينوي عنه وليه وهو الذي يتولى الحج به من أب أو أم أو غيرهما؛ لما ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صبياً فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج ؟ قال: "نعم ولك أجر"[4]، ولما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: "لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم"[5] أما إذا كان الصبي قد بلغ السابعة أو أكثر فإنه يعلمه وليه النية وغيرها (17 / 72)



[1]- رواه البخاري في (النكاح) باب الأكفاء في الدين برقم 5089، ومسلم في (الحج) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه برقم 1207
[2]- رواه البخاري في (النكاح) باب الأكفاء في الدين برقم (5089)، ومسلم في (الحج) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه برقم 1207
[3]- رواه البخاري في (الحج) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك برقم 1534
[4]- رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336
[5]- رواه ابن ماجة في (المنسك) باب الرمي عن الصبيان برقم 3038
كتاب الحج


61 - نسيت أن أقول لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج إلا إن حبسني حابس عندما أحرمت فما الحكم ؟
المراد بعقد الإحرام هو: أن ينوي الدخول فيه بقلبه (17 / 73)
62 - نسيت أن أقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إلا إن حبسني حابس عندما أحرمت فما الحكم ؟
نية الإحرام بالقلب كافية وعليه أن يكمل أعمال الحج، فإن أصابه مرض أو نحوه فعليه أن يكمل ولو محمولاً أو ينتظر حتى يزول العذر، أما إذا قال عند الإحرام: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثم أصابه مرض أو منعه أمر يعوقه عن الإتمام من إكمال حجه فإن له أن يتحلل ويكون معذوراً؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لضباعة بنت الزبير: "حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني"[1] أما إذا لم يقل ذلك عند الإحرام فإن عليه أن يكمل ما أحرم به من عمرة أو حج إلا المحصر وأحكامه معلومة . (17/ 73)
63 - التلبية سنة فإذا أحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة سواء من أهل مكة أو غير أهل مكة شرع له أن يلبي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي (17 / 76)
64 - الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه أن يكمل لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له؛ لقول الله سبحانه وتعالى: "وأتموا الحج والعمرة لله"[2] فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه، وإذا أحرم لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام إذا كان قد حج عن نفسه وهكذا العمرة . (17 / 78)
65 - إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي؛ لأن الأعمال بالنيات كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . (17 / 79)
66 – نويت الحج عن والدتي وأتيت من بلدي لكي أحج عنها ولكن عند الميقات لبيت بالحج ولم أذكر أن ذلك عن والدتي، فهل يكون ذلك الحج عن والدتي أم لي ؟ رغم أني حججت عن نفسي من قبل .
أنت على نيتك إن شاء الله؛ لأن نسيانك عند إحرامك النية عنها لا يضر لأنك إنما توجهت إلى مكة لهذا الغرض، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » متفق على صحته[3] (17 / 80)
67 - الأفضل التمتع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع بعمرة وهي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا وهذا الأفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن معي الهدي لأحللت"[4] والذي معه هدي أفضل أن يحرم بالحج والعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ما معه هدي الأفضل أن يحرم بالعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة هذه السنة (17 / 83)
68 - يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم لكن ليس على أهل مكة هدي، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القران؛ لقول الله تعالى: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب"[5]. (17 / 84)
69 - يدعي بعض الناس أن القران والإفراد قد نسخا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يتمتعوا، فما رأي سماحتكم في هذا القول ؟
هذا قول باطل لا أساس له من الصحة، وقد أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع (17 / 85)
70 - هل فسخ الإحرام سنة أم واجب ؟
سنة مؤكدة (17 / 86)



[1]- رواه البخاري في (النكاح) باب الأكفاء في الدين برقم 5089، ومسلم في (الحج) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه برقم 1207
[2]- سورة البقرة، الآية 196
[3]- رواه البخاري في (بدء الوحي) باب بدء الوحي برقم 1، ومسلم في (الإمارة) باب قوله: "إنما الأعمال بالنية" برقم 1907
[4]- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) مسند أنس بن مالك برقم 12039، والبخاري في (الحج) باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف برقم 1651
[5]- سورة البقرة، الآية 196
كتاب الحج


71 - إن كان نوى قبل وصوله إلى الميقات أنه يتمتع، وبعد وصوله إلى الميقات غير نيته وأحرم بالحج وحده فهذا لا حرج عليه ولا فدية، أما إن كان لبى بالعمرة والحج جميعاً من الميقات أو قبل الميقات ثم أراد أن يجعله حجاً فليس له ذلك، ولكن لا مانع أن يجعله عمرة أما أن يجعله حجاً فلا، فالقران لا يفسخ إلى حج ولكن يفسخ إلى عمرة إذا لم يكن معه هدي؛ لأن ذلك هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه الصلاة والسلام الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع، فإذا أحرم بهما جميعاً من الميقات ثم أراد أن يجعله حجاً مفرداً فليس له ذلك، ولكن له أن يجعل ذلك عمرة مفردة وهو الأفضل له كما تقدم فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحج بعد ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة فيكون متمتعاً (17 / 88)
72 - أما إحرامه – الحاج - بالحج مفرداً وقد كان نوى أن يحرم بعمرة ثم بدا له بعد ما وصل الميقات أن يحرم بالحج فلا حرج في ذلك، ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل إذا كان قدومه في أشهر الحج، أما إذا كان قدومه إلى مكة قبل دخول شهر شوال فإن المشروع له أن يحرم بالعمرة فقط (17 / 90)
73 - من أخذ عمرة في رمضان ثم أحرم بالحج مفرداً في ذلك العام فإنه لا فدية عليه؛ لأن الفدية إنما تلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج؛ لقول الله سبحانه وتعالى: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي"[1]. والذي أتى بعمرة في رمضان ثم أحرم بالحج في أشهره لا يسمى متمتعاً، وإنما المتمتع من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي: شوال وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة، ثم أحرم بالحج من عامه، أو قرن بين الحج والعمرة فهذا هو المتمتع، وهو الذي عليه الفدية (17 / 93)
74 - إذا أدى الإنسان العمرة في شوال أو في ذي القعدة ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحج مفرداً فالجمهور على أنه ليس بتمتع وليس عليه هدي؛ لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفرداً، وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وهو قول الجمهور، والمروي عن ابن عباس أنه يكون متمتعاً وأن عليه الهدي؛ لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة، أما الجمهور فيقولون: إذا رجع إلى أهله، وبعضهم يقول: إذا سافر مسافة قصر، ثم جاء بحج مفرد فليس بمتمتع، والأظهر والله أعلم أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما، أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بتمتع ولا دم عليه، وأما من جاء للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف وهو ليس من أهلهما ثم أحرم بالحج فهذا متمتع فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعاً؛ لأنه جاء لأدائهما جميعاً وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً في الأظهر والأرجح فعليه الهدي، هدي التمتع وعليه أن يسعى لحجه كما سعى لعمرته (17 / 95)
75 - لا بأس بخروج المتمتع بعد تحلله من عمرته إلى جدة وغيرها من الحل إذا دعت الحاجة لذلك ويبقى عليه دم التمتع إذا كان قدم مكة بنية الحج؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا مكة لحجة الوداع وأمر من لم يكن معه هدي أن يتحلل ويهدي لم ينههم عن الخروج من الحرم ولم يقل لهم: من خرج من الحرم سقط عنه الهدي، ولو كان ذلك مسقطاً للهدي لبينه عليه الصلاة والسلام؛ لأن الخروج لابد أن يقع من الناس؛ لكثرتهم وتنوع الحاجات، فلما لم ينبههم على هذا الأمر عُلم أن خروجهم إلى جدة وأشباهها لا يخرجهم عن كونهم متمتعين بالعمرة إلى الحج، وذهب بعض العلماء إلى أن خروج المتمتع من مكة إلى مسافة قصر كجدة والطائف وأمثالهما يخرجه عن كونه متمتعاً ويسقط عنه الدم ويجعل إحرامه بالحج في حكم المفرد، وفي هذا نظر، والصواب: أن الدم لا يسقط عنه لما تقدم، ولعموم قوله تعالى: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي"[2] ولا أعلم دليلاً شرعياً يدل على هذا المذهب، لكن ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما في حق من رجع إلى وطنه بعد التحلل من العمرة ثم رجع إلى مكة وأحرم بالحج مفرداً أنه لا دم عليه . ذكر ذلك أبو محمد بن حزم وغيره، وهذا وجهه ظاهر، والقول به قريب لاسيما وهو قول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه . وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على وجوب الدم على من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه مطلقاً ولو سافر إلى وطنه أو غيره، لكن قول الجمهور يوافق ما ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وتقدم أنه قول قريب ووجهه ظاهر ولا مانع من أن يكون مخصصاً لعموم الآية الكريمة السابقة . ولكن لا ينبغي أن يجعل في حكمه من قدم إلى مكة قاصداً للحج وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ثم خرج لعارض لجدة أو غيرها ولم يرجع إلى وطنه فإن بينهما فرقاً واضحاً والله المستعان .
وأما اعتبار جدة من حاضر المسجد الحرام إذا قلنا لا يسقط الدم عمن ذهب إليها فليس بظاهر، وليس بين القول بعدم سقوط الدم وبين تحديد المكان الذي يعتبر سكانه من حاضري المسجد الحرام أو ليسوا منهم ارتباط في أصح الأقوال، بل هذه مسألة وهذه مسألة أخرى .
أما ما يجب على من خرج إلى جدة ثم عاد وحج ولم يفد، فالظاهر أنه لا يجب عليه إلا دم واحد وهو دم التمتع، وعليه التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير، وأما قول من قال: إن على من أخر دم التمتع حتى خرجت أيام التشريق إما مطلقاً أو بغير عذر دماً آخر، فلا أعلم له وجهاً شرعياً يحسن الاعتماد عليه، والأصل براءة الذمة فلا يجوز شغلها إلا بحجة واضحة . (17 / 98)
76 - كثير من أهل العلم يقولون: إن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا سافر بينهما إلى جدة أو المدينة أو الطائف ثم أحرم بالحج من جدة أو من ميقات المدينة إن كان سافر إلى المدينة أو من ميقات الطائف إن كان سافر إلى الطائف، سقط عنه دم التمتع. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يسقط عنه الدم ولا يزول عنه بهذا السفر وصف التمتع وعليه هدي التمتع، وهذا هو الأرجح، لعموم قول الله عز وجل: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي"[3]، ولعموم الأحاديث الواردة في ذلك. وبالله التوفيق (17 / 102)
77 - يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة؛ لما في صحيح مسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج ؟ فقال: "نعم ولك أجر"[4]. وفي صحيح البخاري، عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: " حُج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين"[5]. لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام . وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام؛ لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى"[6] أخرجه ابن أبي شيبة، والبيهقي بإسناد حسن (16 / 50)
78 - إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليُّه، فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك، فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير، وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها، ويُلبي عنها، وتصير محرمة بذلك، وتُمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة، وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف؛ لأن الطواف يشبه الصلاة، والطهارة شرط لصحتها .
وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشئونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجزا عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك، كالوقوف بعرفة، والمبيت بمنى ومزدلفة، والطواف والسعي فإن عجزا عن الطواف طيف بهما وسُعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مُشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما، ويطوف لنفسه طوافاً مستقلاً، ويسعى لنفسه سعياً مستقلاً؛ احتياطاً للعبادة، وعملاً بالحديث الشريف: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"[7]، فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجباً لبينه صلى الله عليه وسلم . والله الموفق . ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف، كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير، والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه (16 / 51) (17 / 72)
79 - يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء، إذا كان الحامل نوى ذلك، وإن طاف به طوافاً مستقلاً وسعياً مستقلاً كان ذلك أحوط (17 / 212)
80 - المحرم يجتنب تسعة محظورات بينها العلماء وهي: اجتناب قص الشعر، والأظافر، والطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، وقتل الصيد، والجماع، وعقد النكاح، ومباشرة النساء كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل، وفي التحلل الأول يباح له جميع هذه المحظورات ما عدا الجماع، فإذا كمل الثاني حل له الجماع . (17 / 109)



[1]- سورة البقرة، الآية 196
[2]- سورة البقرة، الآية 196
[3]- سورة البقرة، الآية 196
[4]- رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336
[5]- رواه البخاري في (الحج) باب حج الصبيان برقم 1858
[6]- رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم 9865
[7]- رواه الترمذي في (صفة القيامة) باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض) برقم 2518، والنسائي في (الأشربة) باب الحث على ترك الشبهات برقم 5711
كتاب الحج

81 - لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام – سواء كان ذكراً أو أنثى – أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو يتطيب (16 / 53)
82 - المحرم لا يكد شعراً . أما إذا حك شعره أو حك جلده حكاً قليلاً بالرفق فلا حرج . أما أن يكده فيقطع شعراً أو ظفراً أو جلداً فلا يجوز ذلك في حال الإحرام (17 / 110)
83 - أما المشط فإن كان فيه قطع شعر، فهذا محل نظر، إن كنتما جاهلين فلا شيء عليكما، أما إذا كنتما تعلمان أنه لا يجوز قطع الشعر وقطعتما الشعر متعمدين حين المشط فهذا عليكما فيه أحد ثلاثة أشياء:
1 - إما صوم ثلاثة أيام على كل واحد.
2 - أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غير ذلك من قوت البلد .
3 - أو ذبح شاة على كل واحد منكما تجزئ في الضحية، هذا إذا كنتما متعمدين عالمين أنه لا يجوز، أما إذا كان قطع الشعر حين المشط عن جهل أو عن نسيان فلا شيء عليكما. (17 / 112)
84 - إذا سقط من رأس المحرم – ذكراً كان أو أنثى- شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك، وإنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم، وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء، أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها (17 / 113)
85 - لا يأخذ المحرم ولا المضحي من بشرته شيء، ولا من شعره فالمحرم والذي يريد أن يضحي لا يأخذان من جلدهما ولا بشرتهما شيئاً، لا من جلدهما في الوجه ولا من جلدهما في الرجل ولا في اليد ولا من غير ذلك حتى يحل المحرم من إحرامه التحلل الأول، وحتى يضحي المضحي (17 / 114)
86 - التغطية المحرمة هي: ما يغطى به الرأس عادة كالعمامة والقلنسوة، ونحو ذلك مما يغطى به الرأس وكالرداء والبشت ونحو ذلك . أما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ونحوه إذا لم يفعل ذلك المحرم حيلة؛ لأن الله سبحانه قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم (17 / 115)
87 - لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاء للشمس كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة(17 / 115)
88 - ما حكم وضع الثوب المبلل بالماء على الرأس في عرفة بسبب الحر الشديد ؟
عليك من ذلك فدية (17 / 116)
89 - هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم ؟
نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه والرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا تخمروا رأسه ولا وجهه"[1] يعني للمحرم الذي وقصته راحلته. (17 / 117)
90 - المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص، أو نصفه الأعلى كالفنيلة، أو نصفه الأسفل كالسراويل، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف . لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل، ولا يلزمه القطع على الصحيح؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفات في حجة الوداع فقال: "من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين"[2] متفق على صحته. ولم يأمر بقطعهما فدل على نسخ القطع المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أمر فيه بالقطع كان متقدماً والأمر بلبس الخف دون قطع كان في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعد ذلك .(17 / 118)



[1]- رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265، ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206
[2]- رواه البخاري في (الحج) باب لبس الخفين للمحرم برقم 1841، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم 1179
كتاب الحج


91 - المخيط المنهي عنه هو الذي يحيط بالبدن كله كالقميص والفنيلة وأشباه ذلك، أما المخيط الذي يكون في الإزار أو في الرداء لكونه مكوناً من قطعتين أو أكثر، خيط بعضهما في بعض فلا حرج فيه، وهكذا لو حصل به شق أو خرق فخاطه أو رقعه فلا بأس في ذلك (17 / 119)
92 - لا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطاً على جملته، يعني: على هيئته التي فُصِّل وخيط عليها، كالقميص، أو على بعضه، كالفانلة والسراويل، والخفين، والجوربين، إلا إذا لم يجد إزاراً جاز له لبس السراويل(16 / 53)
93 - من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل"[1]. وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة، لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أَذِنَ في لبس الخفين عند فقد النعلين، ولم يأمر بقطعهما، وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجباً لبينه صلى الله عليه وسلم . والله أعلم . ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين . (16 / 53)
94 - يجوز له – المحرم - عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه؛ لعدم الدليل المقتضي المنع (16 / 54)
95 - يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه . (16 / 54)
96 - يحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطاً لوجهها، كالبرقع والنقاب، أو ليديها، كالقفازين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين"[2] رواه البخاري. والقفازان: هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين . ويُباح لها من المخيط ما سوى ذلك؛ كالقميص، والسراويل، والخفين، والجوارب ونحو ذلك . وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه". أخرجه أبو داود، وابن ماجة، وأخرج الدار قطني من حديث أم سلمة مثله، كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب؛ لأنها عورة؛ لقول الله سبحانه وتعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن"[3]، وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعاً لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه . (16 / 54) (17 / 140)
97 - يجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها (16 / 56)
98 - لا يجوز له – المحرم - لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما . (16 / 56)
99 - يَحرم على المُحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق؛ كالطاقية والغترة، والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه، فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً"[4] متفق عليه، وهذا لفظ مسلم .
وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة؛ لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظُلِّل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضُربت له قبة بنمرة، فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة . (16 / 57)
100 - يحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري و المعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه، وعقد النكاح، والجماع، وخطبة النساء، ومباشرتهن بشهوة؛ لحديث عثمان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينكح المحرم ولا يُنْكِحً ولا يَخْطِب"[5] رواه مسلم . (16 / 57)



[1]- رواه البخاري في (الحج) باب لبس الخفين للمحرم برقم 1841، مسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم 1179
[2]- رواه البخاري في (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم 1838
[3]- سورة النور، الآية 31
[4]- رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265، ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206
[5]- رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة) مسند عثمان بن عفان برقم 464، والنسائي في (النكاح) باب النهي عن نكاح المحرم برقم 3275


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حبيبة الرحمن
المشرفين
المشرفين
حبيبة الرحمن


عدد المساهمات : 1575
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
الموقع : سجادتى

كتاب الحج والحجاج  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحج والحجاج    كتاب الحج والحجاج  Emptyالإثنين مايو 28, 2012 2:17 pm

كتاب الحج

101 - إن لبس المحرم مخيطاً أو غطى رأسه أو تطيب ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم، وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئاً أو قلَّم أظفاره ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه على الصحيح . (16 / 58)
102 - فضيلة الشيخ أفادنا الله بعلمك ونفع المسلمين به، أنا منعني رؤسائي في العمل من الإحرام وقد جئت هنا للملكة للعمل عندهم وقد أفتاني أحد المشايخ بأن أقف في عرفة بملابسي المخيطة فماذا علي وهل حجتي صحيحة وأنا لا أستطيع ذبح دم وأنا مسافر إلى بلدي ؟ فماذا يجب علي من الصيام هنا ؟ وماذا يجب علي في بلدي ؟
إذا كنت عاملاً ولم يأذنوا لك فلا تحرم أما إذا سمحوا لك بالإحرام فلا بأس، أما إذا كنت عاملاً عند أحد تشتغل عنده فليس لك الحج بغير إذنهم؛ لأنك مربوط بعملهم مستأجر فعليك أن تكمل ما بينك وبينهم فالمسلمون على شروطهم والله يقول: "أوفوا بالعقود"[1] أما إذا سمحوا لك أن تحج فلا باس وتحج كما يحج المسلمون تكشف رأسك، تلبس الإزار والرداء، ولا تلبس المخيط بل تلبس إزاراً ورداءً وتكشف رأسك، أما كونك تحج وهم ما أذنوا لك فهذا يعتبر معصية، وإن كنت حججت صح الحج، لكنك عصيت ربك في هذا؛ لأنك ضيعت بعض حقهم إلا إذا أذنوا لك، وإذا كنت حججت وأنت لابس على رأسك العمامة أو المخيط على بدنك فعليك الكفارة مع التوبة إلى الله والكفارة هي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة عن تغطية الرأس ومثلها عن لبس المخيط على البدن، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كيلو ونصف تقريباً، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة تجزئ في الضحية للفقراء في الحرم عما جعلت على رأسك من اللباس، وعما جعلت على بدنك من اللباس، عن الرأس كفارة وعن البدن كفارة . (17 / 122)
103 - رجل لبس ملابس الإحرام بعد أن اغتسل وتطيب ثم استدعي للسفر في مهمة عاجلة فخلع ملابسه فماذا يكون عليه ؟
هذا السؤال فيه تفصيل فإن كان الرجل المذكور قد أحرم بالنسك بعد لبسه ملابس الإحرام، أي نوى الدخول في الحج أو العمرة ثم رجع عن ذلك؛ فخلع ملابس الإحرام من أجل المهمة المذكورة فهذا لم يزل محرماً، وعليه أن يعيد ملابس الإحرام ويتوجه إلى مكة من حين يعلم حكم الشرع في ذلك لإكماله نسكه من حج أو عمرة، ولا كفارة عليه عما فعل إن كان جاهلاً، أما إن كان حين خلعه ملابس الإحرام لم ينو الدخول في النسك وإنما لبس ملابس الإحرام استعداداً لذلك ثم خلع الملابس من أجل المهمة قبل أن ينوي الدخول في النسك من حج أو عمرة فلا شيء عليه؛ لأنه حين خلع الملابس والحال ما ذكر ليس بمحرم (17 / 124)
104 - لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها (17 / 125)
105 - لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله (17 / 125)
106 - الصابون ذو الرائحة الجيدة يسمى (الممسك) الأقرب والله أعلم هو التسامح فيه وعدم التشديد فيه، فإن تركه على سبيل الاحتياط لأن الرائحة فيه ظاهرة فمن باب الورع ومن باب الحيطة، وإلا فاستعماله لإزالة الأوساخ والدسم ونحو ذلك لا يسمى تطيباً وليس من باب التطيب، فإذا فعله المحرم فلا أرى عليه شيئاً من الفدية ولا أرى عليه بأساً في ذلك (17 / 127)
107 - المحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد أساء؛ لأن الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم، فإذا فعل ذلك الرجل المحرم أو المرأة المحرمة جهلاً أو نسياناً فلا شيء عليهما، أما إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه محرم ولا يجوز فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة كما لو لبس المخيط عمداً أو تطيب في بدنه أو ثيابه أو رأسه عمداً وهو يعلم أنه محرم فإن عليه هذه الفدية كفارة، وهكذا لو قلم أظفاره أو قص من شعره عمداً وهو يعلم أنه محرم، أما الناسي أو الجاهل فلا شيء عليه . (17 / 128)
108 - إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة (17 / 129)
109- إذا احتلم في الإحرام وأنزل المني فعليه الغسل ولا شيء عليه، فإحرامه صحيح ولا يضره شيء؛ لأنه ليس باختياره، وهكذا الصائم في رمضان وغيره إذا احتلم صومه صحيح، ولكن إذا أنزل المني يغتسل غسل الجنابة (17 / 139)
110 - إذا وصل – الحاج - إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعاً أو معتمراً، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه، ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه: " بسم الله والله أكبر " أو يقول: " الله أكبر "، فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما، وقَبَّل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه، وقال: " الله أكبر " ولا يُقبِّل ما يشير به .
ويُشترط لصحة الطواف: أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رُخِّص فيه في الكلام .
ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه: " اللهم إيمانا بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم " فهو حسن؛ لأن ذلك قد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويطوف سبعة أشواط، ويرمُل في جميع الثلاثة الأُوَل من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمراً، أو متمتعاً، أو محرماً بالحج وحده، أو قارناً بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به .
والرمَل: هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى .
ويستحب له أن يضطبع في جميع هذا الطواف دون غيره .
والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين، وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة ؟ جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي .وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف . (16 / 59)



[1]- سورة المائدة، الآية 1
كتاب الحج

101 - إن لبس المحرم مخيطاً أو غطى رأسه أو تطيب ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم، وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئاً أو قلَّم أظفاره ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه على الصحيح . (16 / 58)
102 - فضيلة الشيخ أفادنا الله بعلمك ونفع المسلمين به، أنا منعني رؤسائي في العمل من الإحرام وقد جئت هنا للملكة للعمل عندهم وقد أفتاني أحد المشايخ بأن أقف في عرفة بملابسي المخيطة فماذا علي وهل حجتي صحيحة وأنا لا أستطيع ذبح دم وأنا مسافر إلى بلدي ؟ فماذا يجب علي من الصيام هنا ؟ وماذا يجب علي في بلدي ؟
إذا كنت عاملاً ولم يأذنوا لك فلا تحرم أما إذا سمحوا لك بالإحرام فلا بأس، أما إذا كنت عاملاً عند أحد تشتغل عنده فليس لك الحج بغير إذنهم؛ لأنك مربوط بعملهم مستأجر فعليك أن تكمل ما بينك وبينهم فالمسلمون على شروطهم والله يقول: "أوفوا بالعقود"[1] أما إذا سمحوا لك أن تحج فلا باس وتحج كما يحج المسلمون تكشف رأسك، تلبس الإزار والرداء، ولا تلبس المخيط بل تلبس إزاراً ورداءً وتكشف رأسك، أما كونك تحج وهم ما أذنوا لك فهذا يعتبر معصية، وإن كنت حججت صح الحج، لكنك عصيت ربك في هذا؛ لأنك ضيعت بعض حقهم إلا إذا أذنوا لك، وإذا كنت حججت وأنت لابس على رأسك العمامة أو المخيط على بدنك فعليك الكفارة مع التوبة إلى الله والكفارة هي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة عن تغطية الرأس ومثلها عن لبس المخيط على البدن، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كيلو ونصف تقريباً، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة تجزئ في الضحية للفقراء في الحرم عما جعلت على رأسك من اللباس، وعما جعلت على بدنك من اللباس، عن الرأس كفارة وعن البدن كفارة . (17 / 122)
103 - رجل لبس ملابس الإحرام بعد أن اغتسل وتطيب ثم استدعي للسفر في مهمة عاجلة فخلع ملابسه فماذا يكون عليه ؟
هذا السؤال فيه تفصيل فإن كان الرجل المذكور قد أحرم بالنسك بعد لبسه ملابس الإحرام، أي نوى الدخول في الحج أو العمرة ثم رجع عن ذلك؛ فخلع ملابس الإحرام من أجل المهمة المذكورة فهذا لم يزل محرماً، وعليه أن يعيد ملابس الإحرام ويتوجه إلى مكة من حين يعلم حكم الشرع في ذلك لإكماله نسكه من حج أو عمرة، ولا كفارة عليه عما فعل إن كان جاهلاً، أما إن كان حين خلعه ملابس الإحرام لم ينو الدخول في النسك وإنما لبس ملابس الإحرام استعداداً لذلك ثم خلع الملابس من أجل المهمة قبل أن ينوي الدخول في النسك من حج أو عمرة فلا شيء عليه؛ لأنه حين خلع الملابس والحال ما ذكر ليس بمحرم (17 / 124)
104 - لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها (17 / 125)
105 - لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله (17 / 125)
106 - الصابون ذو الرائحة الجيدة يسمى (الممسك) الأقرب والله أعلم هو التسامح فيه وعدم التشديد فيه، فإن تركه على سبيل الاحتياط لأن الرائحة فيه ظاهرة فمن باب الورع ومن باب الحيطة، وإلا فاستعماله لإزالة الأوساخ والدسم ونحو ذلك لا يسمى تطيباً وليس من باب التطيب، فإذا فعله المحرم فلا أرى عليه شيئاً من الفدية ولا أرى عليه بأساً في ذلك (17 / 127)
107 - المحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد أساء؛ لأن الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم، فإذا فعل ذلك الرجل المحرم أو المرأة المحرمة جهلاً أو نسياناً فلا شيء عليهما، أما إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه محرم ولا يجوز فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة كما لو لبس المخيط عمداً أو تطيب في بدنه أو ثيابه أو رأسه عمداً وهو يعلم أنه محرم فإن عليه هذه الفدية كفارة، وهكذا لو قلم أظفاره أو قص من شعره عمداً وهو يعلم أنه محرم، أما الناسي أو الجاهل فلا شيء عليه . (17 / 128)
108 - إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة (17 / 129)
109- إذا احتلم في الإحرام وأنزل المني فعليه الغسل ولا شيء عليه، فإحرامه صحيح ولا يضره شيء؛ لأنه ليس باختياره، وهكذا الصائم في رمضان وغيره إذا احتلم صومه صحيح، ولكن إذا أنزل المني يغتسل غسل الجنابة (17 / 139)
110 - إذا وصل – الحاج - إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعاً أو معتمراً، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه، ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه: " بسم الله والله أكبر " أو يقول: " الله أكبر "، فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما، وقَبَّل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه، وقال: " الله أكبر " ولا يُقبِّل ما يشير به .
ويُشترط لصحة الطواف: أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رُخِّص فيه في الكلام .
ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه: " اللهم إيمانا بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم " فهو حسن؛ لأن ذلك قد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويطوف سبعة أشواط، ويرمُل في جميع الثلاثة الأُوَل من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمراً، أو متمتعاً، أو محرماً بالحج وحده، أو قارناً بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به .
والرمَل: هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى .
ويستحب له أن يضطبع في جميع هذا الطواف دون غيره .
والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين، وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة ؟ جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي .وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف . (16 / 59)



[1]- سورة المائدة، الآية 1
كتاب الحج


111 - السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعاً ويجعل طرفيه على صدره، هذا هو السنة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم للحج والعمرة – اضطبع- فجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وأطرافه على عاتقه الأيسر، وكشف منكبه الأيمن في حال طواف القدوم خاصة، أي أول ما يقدم مكة للحج أو العمرة، فإذا انتهى من الطواف عدل الرداء وجعله على منكبيه وصلى ركعتي الطواف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"[1] متفق على صحته. والسنة أن يستر منكبيه بالرداء بعد طواف القدوم وقبل ركعتي الطواف؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ولهذا الحديث، ولو وضع الرداء ولم يسترهما في وقت جلوسه أو أكله أو تحدثه مع إخوانه فلا بأس، لكن السنة إذا لبس الرداء أن يكون على كتفيه، وأطرافه على صدره، إلا في حال طواف القدوم (17 / 210)
112 - رجل طاف من داخل حجر إسماعيل وسعى وحل الإحرام ثم ذهب إلى داره وجامع زوجته، هل عليه إثم في ذلك ؟
هذه العمرة فاسدة؛ لأن طوافه غير صحيح، فعليه أن يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره، وعليه دم شاة تذبح في مكة عن جماعه زوجته قبل إتمامه عمرته، لأن طوافه من داخل الحجر غير صحيح،لابد أن يطوف من وراء الحجر وبذلك تتم عمرته الفاسدة، ثم يأتي بعمرة أخرى صحيحة بدلاً عنها من الميقات الذي أحرم بالأولى منه، هذا هو الواجب عليه؛ لفساد عمرته الأولى بالوطء (17 / 212)
113 - ما الدليل على أن الطواف لابد فيه من الطهارة ؟
الدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ" . وقال صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" ([2])، جاء هذا مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما، والموقوف أصح إسناداً، ولكنه لا يقال من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع؛ لأن الصحابي إذا قال ما لا يمكن قوله من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ممن لا ينقل عن بني إسرائيل، وهذا القول لا تعلق له بأخبار بني إسرائيل ولا دخل للرأي فيه، فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل على ذلك حديث عائشة المذكور. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهراً وقال: "خذوا عني مناسككم"[3] (17 / 213)
114 - إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ، وليعد الصلاة"[4] رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، والطواف من جنس الصلاة في الجملة، لكن لو قطعه لحاجة مثلاً، كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود، بل يبدأ من مكانه ويكمل، خلافاً لما قاله بعض أهل العلم: إنه يبدأ من الحجر الأسود . والصواب: لا يلزمه ذلك، كما قال جماعة من أهل العلم، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها، أو أوقفه أحد يكلمه، أو زحام، أو ما أشبه ذلك، فإنه يكمل طوافه، ولا حرج عليه في ذلك. (17 / 216)
115 - لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه، ولا يضر وضوءه، في أصح قولي العلماء . وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء ؟ على أقوال: قيل: لا ينقض مطلقاً
وقيل: ينقض مطلقاً . وقيل: ينقض إن كان مع الشهوة . والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً، وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينتقض وضوءه في أصح الأقوال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نساءه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة، فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة لا معارض لها، وليس هنا حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقاً (17 / 218)
116 - التمسح بالمقام أو بجدران الكعبة أو بالكسوة كل هذا أمر لا يجوز ولا أصل له في الشريعة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قبَّل الحجر الأسود واستلمه واستلم جدران الكعبة من الداخل، لما دخل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها وكبر في نواحيها ودعا، أما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئاً من ذلك فيما ثبت عنه، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه التزم الملتزم بين الركن والباب، ولكنها رواية ضعيفة، وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم . فمن فعله فلا حرج، والملتزم لا بأس به، وهكذا تقبيل الحجر سنة .
أما كونه يتعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو يلتصق بها، فكل ذلك لا أصل له ولا ينبغي فعله؛ لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك التمسح بمقام إبراهيم أو تقبليه كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله؛ لأنه من البدع التي أحدثها الناس .
أما سؤال الكعبة أو دعاؤها أو طلب البركة منها فهذا شرك أكبر لا يجوز، وهو عبادة لغير الله، فالذي يطلب من الكعبة أن تشفي مريضه أو يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه فهذا لا يجوز، بل هو شرك أكبر (17 / 221)
117 - لو طاف في الأروقة أجزأه ذلك، ولكن كل ما دنا من الكعبة كان أفضل،وإذا كان هناك سعة وليس فيه زحمة فدنا من الكعبة فهو أفضل، وإن شق عليه ذلك طاف من بعيد،ولا حرج في ذلك (17 / 224)
118 - كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذى الحجر كبر في الشوط الأخير والشوط الأول والأشواط التي بينها (17 / 225)
119 - إذا كان الشك طرأ عليه بعد الطواف أو حين الانصراف من الطواف فالشك الطارئ لا يلتفت إليه، أما إذا كان الشك وهو يطوف فالواجب أن يتمم، فإذا شك هل طاف ستة أو سبعة فعليه أن يكمل السابع (17 / 226)
120 - كل طواف يشرع بعده ركعتان خلف المقام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف صلى ركعتين . والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الوداع في حجته صلى ركعتين ثم سافر عليه الصلاة والسلام للمدينة . ومن لم يتيسر له أن يصلي خلف المقام صلى في أي مكان في المسجد (17 / 227)



[1]- رواه البخاري في (الصلاة) باب إذا صلى في الثوب الواحد برقم 359، ومسلم في (الصلاة) باب الصلاة في ثوب واحد برقم 516
[2]- رواه بنحوه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم برقم 14997، والنسائي في (مناسك الحج) باب إباحة الكلام في الطواف برقم 2922
[3]- رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297
[4]- رواه أبو داود في (الطهارة) باب من يحدث في الصلاة برقم 205، وفي (الصلاة) باب إذا أحدث في صلاته برقم 1005
كتاب الحج

121 - لا يُشرع الرَّمل والاضطباع في غير هذا الطواف – طواف القدوم -، ولا في السعي، ولا للنساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قَدِم مكة .(16 / 61)
122 - ما حكم الرمل ؟
سنة في الطواف الأول حين يقدم مكة لحج أو عمرة في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، وهو الإسراع في المشي، ويسمى الجذب، أما الأربعة الأخيرة فيمشي فيها مشياً، المشي المعتاد تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . (17 / 211)
123 - لا يجب في هذا الطواف– طواف القدوم - ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص، ولا دعاء مخصوص، وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له (16 / 61)
124 - إذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه، وقال: " بسم الله والله أكبر " ولا يُقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يُشير إليه ولا يكبر عند محاذاته؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم (16 / 62)
125 - يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط الطواف، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة في كل شوط مع الاستلام، حتى في الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من دون مشقة، أما مع المشقة فيكره له الزحام ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو عصاه ويكبر، أما الركن اليماني فلم يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه، وإنما يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله، ويقول: بسم الله والله أكبر" أو "الله أكبر"، أما مع المشقة فلا يشرع له استلامه، ويمضي في طوافه من دون إشارة أو تكبير؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أما التكبير فيكون مرة واحدة ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار، ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار الشرعية، ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم به كل شوط، وهو الدعاء المشهور: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"[1]. وجميع الأذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة وليست واجبة . أما الركنان اللذان يليان الحجر فلا يشرع مسحهما ولا أن يخصا بذكر أو دعاء؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم (17 / 220)
126 - لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك (16 / 62)
127 - ماء زمزم قد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ماء شريف وماء مبارك، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم: "إنها مباركة إنها طعام طعم" ([2])زاد في رواية عند أبي داود بسند جيد: "وشفاء سقم"[3]. فهذا الحديث يدل على فضلها، وأنها طعام طعم وشفاء سقم، وأنها مباركة، والسنة الشرب منها كما شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيها من البركة، وهي طعام طيب طعام مبارك طعام يشرع التناول منه إذا تيسر، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الصحيح يدلنا على ما تقدم من فضلها، وأنها مباركة، وأنها طعام طعم وشفاء سقم، وأنه يستحب للمؤمن أن يشرب منها إذا تيسر له ذلك، ويجوز له الوضوء منها، ويجوز أيضاً الاستنجاء منها، والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه، ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا، كل هذا واقع، وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فوق ذلك، فكلاهما ماء شريف، فإذا جاز الوضوء والاغتسال والاستنجاء، وغسل الثياب من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فهكذا يجوز من ماء زمزم وبكل حال فهو ماء طهور طيب يستحب الشرب منه، ولا حرج في الوضوء منه، ولا حرج في غسل الثياب منه، ولا حرج في الاستنجاء منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك . والحمد لله . (17 / 229)
128 - ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرُّقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: " إن الصفا والمروة من شعائر الله"[4] (16 / 63)
129 - يبدأ - السعي - من الصفا ويختم بالمروة، والعدد سبعة أشواط، أولها يبدأ بالصفا وآخرها ينتهي بالمروة، يذكر الله فيها ويسبحه ويدعو، ويكرر الدعاء والتكبير على الصفا والمروة ثلاث مرات، رافعاً يديه مستقبلاً القبلة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك (17 / 231)
130 - الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين، عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، وهذا هو الصواب؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعادوه من أوله فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في ذلك .(17 / 232 - 343)



[1]- سورة البقرة، الآية 201
[2]- رواه مسلم في (فضائل الصحابة) باب فضائل أبي ذر برقم 2473
[3]- رواه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم 457
[4]- سورة البقرة، الآية 158
كتاب الحج

131 - إذا كان بدأ بالمروة وختم بالصفا ثمانية أشواط يكون له منها سبعة أشواط كاملة، أما إن كانت سبعة فقد فاته شوط وعليه تكملته، ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته، والتقصير الأول لا يكفيه؛ لأنه قصر قبل أن يكمل السعي، والشوط الأول الذي بدأه من المروة لا يعتبر.(17 / 233)
132 - المرأة لا يشرع لها الإسراع بين العلمين؛ لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله (16 / 63)
133 - يقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا قراءة الآية، وهي قوله تعالى " إن الصفا والمروة من شعائر الله " فهذا إنما يُشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم (16 / 64)
134 - لو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي، وإنما هي مستحبة (16 / 64)
135 - الرجل ينوي الحج ويعقد النية أن يكون متمتعاً وهو وصي على أضاحي، فما الحكم إذا رغب في إحلال إحرامه بعد أداء مناسك العمرة ؟
يجب عليه - المتمتع - الحلق أو التقصير، سواء كان وكيلاً أو مضحياً عن نفسه، إذا كان متمتعاً بالعمرة قبل أن يفعل شيئاً من محظورات الإحرام (17 / 234)
136 - لا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لابد من تقصيره كله كالحلق (16 / 78)
137 - الأفضل الحلق في العمرة والحج جميعاً؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً بالمغفرة والرحمة، وللمقصرين واحدة، فالأفضل الحلق، لكن إذا كانت العمرة قرب الحج فالأفضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الحج؛ لأن الحج أكمل من العمرة فيكون الأكمل للأكمل . أما إن كانت العمرة بعيدة عن الحج مثلاً في شوال يمكن لشعر الرأس أن يطول فإنه يحلق حتى يحوز فضل الحلق ولا يجوز تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه، في أصح قولي العلماء، بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصيره كله . والأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن في الحلق والتقصير .(17 / 313)
138 - التقصير من جميع الشعر في العمرة والحج جميعاً مثل ما يحلقه كله يقصره كله ويأخذ من أطراف الشعر حتى يعم الرأس ولا يكون معناه شعرة شعرة، معناه يعمم ظاهر الرأس ويكفي، يعممه بالتقصير كما يعممه بالحلق هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب (17 / 434)
139 - من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما، فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلاً منه أو نسياناً فلا شيء عليه، وأجزأه ذلك، ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق، لكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو يقصر وهو محرم (17 / 436)
140 - أخذت عمرة أنا وزوجتي، وعند الانتهاء من السعي حلقت رأسي، أما زوجتي فلم تقصر من شعرها ناسية، وغادرنا مكة ورجعنا إلى بلادنا، ثم حدث الجماع بيني وبين زوجتي، فما حكم عمرتنا جزاكم الله خيراً ؟
العمرة صحيحة إن شاء الله، وليس على زوجتك شيء ما دامت ناسية، ولكن عليها أن تقصر من شعرها متى نُبهت لذلك والحمد لله (17 / 437)
كتاب الحج


141 - متمتع بالعمرة إلى الحج فلما دخل مكة سعى وقصر قبل الطواف ثم طاف ثم حل ثم حج ؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والأقرب إن شاء الله أن عمرته صحيحة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل في حجة الوداع عمن سعى قبل الطواف فقال: "لا حرج" ([1]) أخرجه أبو داود في سننه بإسناد جيد، أما كونه قصر قبل تمام العمرة ولم يقصر بعد ذلك فهذا يجبر بدم، لأن التقصير نسك واجب في العمرة بعد الطواف والسعي وقد تركه فينبغي أن يفدي عن ذلك فدياً كالهدي يذبح في مكة ويوزع بين فقرائها، وينبغي أيضاً أن يفدي عن تقصيره الذي وقع في غير محله جهلاً منه بأحد ثلاثة أشياء: إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز أو الشعير، أو ذبح شاة على ما في حديث كعب بن عجرة؛ لكونه فعل ما يخالف الشرع وكان في إمكانه أن يسأل أهل العلم قبل أن يقدم على عمله هذا، والإطعام والنسك محلهما مكة، أما الصيام ففي كل مكان (17 / 175)
142 - المرأة لا يُشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فقط فأقل، والأنملة: هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك . (16 / 65)
143 - المبيت بمنى ليلة التاسعة مستحب وليس بواجب، وإذا كنت لم تبت في مزدلفة الليلة العاشرة بعد انصرافك من عرفة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء، مما يجزئ في الأضحية، وإذا كنت لم تبت ليلة الحادي عشر في منى فعليك أن تتصدق عن ذلك بما يسره الله وإن ذبحت عن ذلك ذبيحة للفقراء بمكة فهو أحوط وأبرأ للذمة . (17 / 250)
144 - السنة للحاج أن يحرم اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر ويتوجه إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً بلا جمع ثم يتوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر الصحابة الذين حلوا من عمرتهم بذلك . (17 / 251)
145 - هل قصر الصلاة لأهل مكة في المشاعر خاص بالحجاج فقط أم يشمل حتى الباعة منهم وغيرهم ممن يوجدون في المشاعر من غير حج ؟
المشهور عند العلماء أن هذا القصر خاص بالحجاج من أهل مكة فقط على قول من أجازه لهم .
أما الجمهور فيرون أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون لأنهم غير مسافرين وعليهم أن يتموا كلهم ويصلوا الصلاة في أوقاتها . ولكن من أجازه للحجاج فهو خاص بالحجاج فقط من أهل مكة وهو الأصح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإتمام . أما الباعة ونحوهم ممن لم يقصد الحج فإنه يتم ولا يجمع كسائر سكان مكة (17 / 252)
146 – ويُصلوا – الحجاج - بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر . والسنة أن يُصلوا كل صلاة في وقتها قصراً بلا جمع، إلا المغرب والفجر فلا يقصران . ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصراً، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجباً عليهم لبينه لهم . (16 / 67)
147 - يشرع التوجه إليها – عرفة - بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وهو اليوم التاسع ويصلي بها الظهر والعصر جمعاً وقصراً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ويبقى فيها إلى غروب الشمس مشتغلاً بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والتلبية حتى تغيب الشمس . ويشرع الإكثار من قول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله) ويرفع يديه بالدعاء ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء ويستقبل القبلة، وعرفة كلها موقف، فإذا غابت الشمس شرع للحجاج الانصراف إلى مزدلفة بسكينة ووقار مع الإكثار من التلبية، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين. (17 / 257)
148 - يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم النحر، فإذا لم يتمكن الحاج من الوقوف في نهار اليوم التاسع، فوقف في الليل بعد الانصراف كفاه ذلك، حتى لو لم يقف بعرفة إلا آخر الليل قبيل الصبح ويكفيه ولو بضع دقائق، وكذا لو مر من عرفات وهو سائر على سيارته أجزأه ذلك (17 / 260)
149 - إذا لم يقف الحاج في عرفة في وقت الوقوف فلا حج له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة"[2]، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج . وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم .
أما ما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم، والأكثرون على أنه لا يجزئ الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل، ومن وقف نهاراً بعد الزوال أو ليلاً أجزأه ذلك، والأفضل أن يقف نهاراً بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لمن وقف نهاراً فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم؛ لكونه ترك واجباً، وهو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهاراً. (17 / 261)
150 - من وقف بعرفة نهاراً فعليه أن يستمر إلى الليل، فإن لم يفعل وانصرف قبل الغروب ولم يعد بعد الغروب فعليه دم، وإن عاد بعد المغرب فوقف ليلاً ليلة النحر ولم يقف في النهار فلا شيء عليه ((17/263)



[1]- رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه برقم 2015
[2]- رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي برقم 1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حبيبة الرحمن
المشرفين
المشرفين
حبيبة الرحمن


عدد المساهمات : 1575
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
الموقع : سجادتى

كتاب الحج والحجاج  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحج والحجاج    كتاب الحج والحجاج  Emptyالإثنين مايو 28, 2012 2:18 pm

كتاب الحج

151 - المشهور أن عرنة ليست من عرفة فهي أمام عرفة وليست منها على الراجح . (17 / 267)
152 - الطائفة التي تقف في الحج بعد المسلمين مبتدعة مخالفة لشرع الله ولما درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأتباعهم بإحسان، ولا حج لهم؛ لأن الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة يوم التاسع ولا ليلة النحر – وهي الليلة العاشرة – فلا حج له . (17 / 269)
153 –الدعاء الجماعي لا أعلم له أصلاً والأحوط تركه؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما علمت، لكن لو دعا إنسان في جماعة وأمنوا على دعائه فلا بأس في ذلك، كما في دعاء القنوت ودعاء ختم القرآن الكريم ودعاء الاستسقاء ونحو ذلك (17 / 274)
154 - التجمع في يوم عرفة – في عرفة - أو في غير عرفة لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم (17 / 274)
155 - المبيت بمزدلفة واجب على الصحيح، وقال بعضهم إنه ركن، وقال بعضهم مستحب، والصواب من أقوال أهل العلم أنه واجب من تركه فعليه دم، والسنة أن لا ينصرف منها إلا بعد صلاة الفجر وبعد الإسفار يصلي فيها الفجر، فإذا أسفر توجه إلى منى ملبياً، والسنة أن يذكر الله بعد الصلاة، ويدعو فإذا أسفر توجه إلى منى ملبياً . ويجوز للضعفة من النساء والرجال والشيوخ الانصراف من مزدلفة في النصف الأخير من الليل رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام، أما الأقوياء فالسنة لهم أن يبقوا حتى يصلوا الفجر وحتى يذكروا الله كثيراً بعد الصلاة ثم ينصرفوا قبل أن تطلع الشمس، ويسن رفع اليدين مع الدعاء في مزدلفة مستقبلاً القبلة كما فعل في عرفة، ومزدلفة كلها موقف(17 / 277)
156 - السنة أن يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مزدلفة، وهكذا في أسفاره كلها . أما سنة الظهر والعصر وسنة المغرب والعشاء فالسنة تركها أيام منى وفي عرفة ومزدلفة وفي جميع الأسفار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك وقال: "خذوا عني مناسككم"[1] وقد قال الله عز وجل: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"[2]، أما الوتر فالسنة المحافظة عليه في الحضر والسفر وفي ليلة مزدلفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام، وأما قول جابر إنه اضطجع بعد العشاء . فليس فيه نص واضح على أنه لم يوتر عليه الصلاة والسلام، وقد يكون ترك ذلك بسبب التعب أو النوم عليه الصلاة والسلام . والوتر نافلة، فإذا تركه بسبب التعب أو النوم أو شغل آخر فلا حرج عليه، ولكن يشرع له أن يقضيه من النهار شفعاً؛ لقول عائشة رضي الله عنها: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة"[3] متفق على صحته (17 / 282)
157 - يجوز للحاج الخروج من مزدلفة في النصف الأخير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعفة ومن معهم في ذلك، أما الرجال الأقوياء الذين ليس معهم عوائل فالأفضل لهم عدم التعجل وان يصلوا الفجر في مزدلفة ويقفوا بها حتى يسفروا ويكثروا من ذكر الله والدعاء(17 / 284)
158 - إذا كان لا يجد مكاناً في مزدلفة أو منعه الجنود من النزول بها فلا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه: "فاتقوا الله ما استطعتم"[4]، وإن كان ذلك عن تساهل منه فعليه دم مع التوبة (17 / 287)
159 - يشرع للواقف عند المشعر الحرام وعلى الصفا والمروة رفع اليدين في الدعاء سواء كان واقفاً أو جالساً فالأمر واسع والحمد لله، وهكذا في عرفات يشرع رفع اليدين في الدعاء. (17 / 289)
160 - يرمى أول الجمار يوم العيد وهي الجمرة التي تلي مكة ويقال لها: جمرة العقبة يرميها يوم العيد، وإن رماها في النصف الأخير من ليلة النحر كفى ذلك، ولكن الأفضل أن يرميها ضحى، ويستمر إلى غروب الشمس، فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلاً عن يوم العيد يرميها واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاة، أما في أيام التشريق فيرميها بعد زوال الشمس يرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم الوسطى بسبع حصيات ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلاً القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلاً، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلاً القبلة ويدعو ربه طويلاً في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل، أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام . (17 / 292)



[1]- رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297
[2]- سورة الأحزاب، الآية 21
[3]- رواه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض برقم 746
[4]- سورة التغابن، الآية 16
كتاب الحج
161 - يؤخذ الحصى من منى، وإذا أخذ حصى يوم العيد من المزدلفة فلا بأس، وهي سبع يرمي بها يوم العيد جمرة العقبة، ولا يشرع غسلها بل يأخذها من منى أو المزدلفة ويرمي بها أو من بقية الحرم يجزئ ذلك ولا حرج فيه، وأيام التشريق يلقطها من منى كل يوم واحد وعشرين حصاة، إن تعجل اثنين وأربعين لليوم الحادي عشر والثاني عشر، وإن لم يتعجل فثلاث وستون، وهي من حصى الخذف تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق، كما قال الفقهاء، وتسمى حصى الخذف كما تقدم أقل من بعر الغنم قليلاً (17 / 293)
162 - لا بأس في رمي الجمرة ليلة النحر بعد نصف الليل للمشقة التي ذكرتم؛ ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر ورخص لهم في رمي الجمار قبل الفجر . أما الأقوياء فالأفضل لهم أن يرموا بعد طلوع الشمس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، ولأنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " ولكن في سنده ضعف، والصواب أن رمي الجمرة بعد نصف الليل من ليلة النحر يجزئ عن الجميع من أجل المشقة العظيمة على الجميع، ولكن تأخير ذلك إلى بعد طلوع الشمس في حق الأقوياء أفضل وأحوط؛ جمعاً بين الأدلة، ومن كان معه نساء أو ضعفة فهو مثلهم (17 / 294)
163 - من دفع مع الضعفة والنساء فحكمه حكمهم، ومن دفع معهم من الأقوياء من محارم ومن سائقين ومن غيرهم من الأقوياء، فحكمه حكمهم يجزئه أن يرمي في آخر الليل مع النساء . (17 / 296)
164- ما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى (16 / 75)
165 - لا يُستحب غسل الحصى، بل يرمى به من غير غسيل؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يرمى بحصى قد رمي به (16 / 76)
166 - رمي الجمرة قبل نصف الليل لا يجوز فإن أول وقت لرمي الجمرة بعد نصف ليلة النحر عند جمع من أهل العلم، فلا يجوز رميها قبل ذلك وطوافه إن كان قبل نصف الليل فكذلك لا يصح . (17 / 296)
167 - إذا وقع - الحصى - في المرمى كفى والحمد لله ولو تدحرج وسقط لا يضر (17 / 298)
168 - إذا رمين يوم العيد بعد العصر فلا باس؛ لأن يوم العيد يجوز الرمي فيه كله، ويجوز أيضاً الرمي في الليل بعد غروب الشمس من ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد لجمرة العقبة لمن لم يرمها في النهار في أصح قولي العلماء، وهكذا يجوز الرمي في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر في الليل لمن لم يتيسر له الرمي في النهار بعد الزوال، أما اليوم الثالث عشر فإن الرمي فيه ينتهي بغروب الشمس، ولا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة قبل الزوال ليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عند أكثر أهل العلم وهو الحق الذي لا شك فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وقد قال صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم"[1] (17 / 299)
169 - لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار فلا بأس بالتوكيل عنهم، أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمى في الليل، ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز يوم الحادي عشر رمى ليلة اثنتي عشرة عن اليوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمي في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر، وينتهي الرمي بطلوع الفجر أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق (17 / 301)
170 - رمي الجمرات كغيره من النسك يجب على القادر أن يفعله بنفسه؛ لقول الله تعالى: "وأتموا الحج والعمرة لله"[2] فلا يحل لأحد التهاون في ذلك كما يفعل البعض حيث نجدهم يوكلون من يرمي عنهم لا عن عجز عن الرمي ولكن اتقاء للزحام، وهذا خطا عظيم، ولكن إذا كان الإنسان عاجزاً كمريض أو امرأة حامل أو ما أشبه ذلك فلا بأس، وهذه المرأة – الحامل - لا حرج عليها إن شاء الله .(17 / 304)



[1]- رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297

[2]- سورة البقرة، الآية 196
كتاب الحج

171 - الوكالة لا تجوز إلا من علة شرعية مثل كبير السن والمريض ومثل الحبلى التي يخشى عليها، وما أشبه ذلك، أما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز والرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح؛ لأنه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه إكمالهما وإن كان نافلة؛ لقوله سبحانه وتعالى: "وأتموا الحج والعمرة لله"[1] فهذا يعم حج النافلة وحج الفرض كما يعم عمرة الفرض وعمرة النافلة، لكن إذا كان معذوراً لمرض أو كبر سن فلا بأس . والنائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها هذا هو الصواب (17 / 306)
172 - لا يجوز لأحد أن يستنيب ويسافر قبل إتمام الرمي، بل يجب عليه أن ينتظر فإن كان قادراً رمى بنفسه وإن كان عاجزاً انتظر ووكل من ينوب عنه، ولا يسافر الإنسان حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع البيت هذا الموكل وبعد ذلك له السفر . أما إن كان صحيحاً فليس له التوكيل بل يجب عليه أن يرمي بنفسه (17 / 307)
173 - إذا ناب المرء عن أمه وأبيه في الرمي لعجزهما أو مرضهما فإنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن والديه، وإذا بدأ بالأم فهو أفضل لأن حقها أكبر، ولو عكس فبدأ بالأب فلا حرج، أما هو فيبدأ بنفسه ولاسيما إذا كان مفترضاً . أما إذا كان متنفلاً فلا يضره سواء بدأ بنفسه أو بهما، لكن إذا بدأ بنفسه فهو الأفضل والأحسن ثم يرمي عن أمه ثم عن أبيه في موقف واحد في يوم العيد (17 / 309)
174 - من شك- في عدد الحصى - فعليه التكميل، يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الأرض ويكمل بها (17 / 309)
175 - هل يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمار ؟
يجوز له ذلك؛ لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي، أما الذي في الحوض فلا يرمى شيء منه . (17/ 310)
176 - لا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، وممن صرح بذلك: النووي رحمه الله في (شرح المهذب) (16 / 77)
177 - يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها؛ لحديث جابر رضي الله عنه، قال: " حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم " . أخرجه ابن ماجة (16 / 85)
178 - يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه؛ لقول الله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم"[2]، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يُشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة؛ لأن من أحرم بالحج أو العمرة – ولو كانا نفلين – لزمه إتمامهما، لقول الله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله"[3]، وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي . وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى، فلاشك أن زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة، بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يُشرع منها شيئاً إلا بحجة، ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث، وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء؛ لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل؛ لأنه مما تتوافر الهمم على نقله (16 / 85)
179 - وقت رمي الجمار أيام التشريق من زوال الشمس إلى غروبها، لما رواه مسلم في صحيحه أن جابراً رضي الله عنه قال: "رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال"[4]، وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: "كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا"[5]. وعليه جمهور العلماء، ولكن إذا اضطر إلى الرمي ليلاً فلا بأس بذلك، ولكن الأحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك، أخذاً بالسنة وخروجاً من الخلاف، وأما الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: "لا حرج " فسأله رجل حلقت قبل أن أذبح قال: "اذبح ولا حرج" فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: "لا حرج"[6]. فهذا ليس دليلاً على الرمي بالليل؛ لأن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقوله: "بعدما أمسيت" أي بعد الزوال، ولكن يستدل على الرمي بالليل بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل، والأصل جوازه، لكنه في النهار أفضل وأحوط، ومتى دعت الحاجة إليه ليلاً فلا بأس به في رمي اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل . أما اليوم المستقبل فلا يرمى عنه في الليلة السابقة له ما عدا ليلة النحر في حق الضعفة في النصف الأخير، أما الأقوياء فالسنة لهم أن يكون رميهم جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، كما تقدم في الأحاديث الواردة في ذلك. (17 / 367)
180 - من بقي في منى حتى أدركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت، وأن يرمي بعد الزوال، ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين، ليس له الرمي فيهما إلا بعد الزوال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في منى اليوم الثالث عشر ولم يرم إلا بعد الزوال (17 / 370)



[1]- سورة البقرة، الآية 196
[2]- سورة التغابن، الآية 16
[3]- سورة البقرة، الآية 196
[4]- رواه البخاري معلقا في (الحج) باب رمي الجمار، ومسلم في (الحج) باب بيان وقت استحباب الرمي برقم 1299
[5]- رواه البخاري في (الحج) باب رمي الجمار برقم 1746
[6]- رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم 83، ومسلم في (الحج) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم 1306
كتاب الحج

181 - إذا غابت الشمس لم يبق رمي في اليوم الثالث عشر، فإن كان مقيماً حتى جاء اليوم الثالث عشر في منى فعليه الرمي، فإذا غابت الشمس ولم يرم فعليه دم؛ لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر (17 / 371)
182 - لا يجوز الرجم قبل الزوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في جميع أيام التشريق (17 / 372)
183 - لو أخر الحاج رمي الحادي عشر والثاني عشر ورماها في اليوم الثالث عشر مرتبة بعد الزوال، أجزأه ذلك، ولكنه يعتبر مخالفاً للسنة، وعليه أن يرتبها فيبدأ برمي الحادي عشر في جميع الجمرات الثلاث مرتبة، ثم يعود برميها عن اليوم الثاني عشر، ثم يعود ويرميها عن الثالث عشر كما نص على ذلك كثير من أهل العلم (17 / 375)
184 - رجل حج العام الماضي، وفي آخر يوم رجم الكبير قبل الصغير، فماذا عليه ؟
نرجو ألا يكون عليه شيء لأجل الجهل أو النسيان؛ لأنه قد حصل المقصود وهو رمي الجمرات الثلاث، لكنه نسي أو جهل الترتيب، وقد قال الله سبحانه وتعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا"[1] وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال: "قد فعلت"[2] والمعنى أن الله قد أجاب دعوة المؤمنين . ولكن من نسيه أو ذكر قبل فوات الوقت لزمه رمي الثانية ثم جمرة العقبة حتى يحصل بذلك الترتيب(17 / 377)
185 - لا بد أن يعلم الحاج أن الحصى سقط في الحوض أو يغلب على ظنه ذلك، أما إذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فإن عليه الإعادة في وقت الرمي، وإذا مضى وقت الرمي ولم يُعِد فعليه دم يذبحه في مكة للفقراء؛ لأنه في حكم التارك للرمي ولابد أن يتحقق وجود الحصى في الحوض، أما الشاخص فلا يرمى وإنما الرمي في الحوض فقط، وإذا لم يغلب على ظنه أنه وقع في الحوض فعليه دم إذا لم يكن أعاده، أما إذا كان في وقت الرمي فيعيد ولا شيء عليه .والدم ذبيحة تذبح في مكة للفقراء مع التوبة والاستغفار، والرمي إذا فات وقته لا يقضى بعد نهاية غروب شمس الثالث عشر .(17 / 379)
186 - يبدأ الحاج بالنفير من منى إذا رمى الجمرات يوم الثاني عشر بعد الزوال فله الرخصة أن ينزل من منى . وإن تأخر حتى يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهو أفضل(17 / 387)
187 - إذا كان الغروب أدركهم وقد ارتحلوا فليس عليهم مبيت وهم في حكم النافرين قبل الغروب، أما إن أدركهم الغروب قبل أن يرتحلوا، فالواجب عليهم أن يبيتوا تلك الليلة، أعني ليلة ثلاث عشرة، وأن يرموا الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك ينفرون متى شاءوا؛ لأن الرمي الواجب قد انتهى في اليوم الثالث عشر وليس عليهم حرج في المبيت في منى أو مكة (17 / 387)
188 - التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة عند جمع من أهل العلم وهو قول قوي وإنما الأحوط، هو تأخير التحلل الأول حتى يحلق المحرم أو يقصر، أو يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي بعد رمي جمرة العقبة . ومتى فعل الثلاثة المذكورة حل التحلل كله .(17 / 315)
189 - السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات، يبدأ برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة، ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل . ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام . هذا الترتيب هو الأفضل الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي . فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، أو نحر قبل أن يرمي، أو أفاض قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح كل هذا لا حرج فيه . النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من قدم أو أخر فقال: "لا حرج لا حرج"[3]. (17 / 347)
190 - يقصد بالتحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة، إذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، فهذا هو التحلل الأول . وإذا فعل الثلاثة: الرمي، والطواف، والسعي إن كان عليه سعي، والحلق أو التقصير، فهذا هو التحلل الثاني . فإذا فعل اثنين فقط لبس المخيط وتطيب وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا الجماع، فإذا جاء بالثالث حل له الجماع .
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا رمى الجمرة يوم العيد يحصل له التحلل الأول وهو قول جيد ولو فعله إنسان فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن الأولى والأحوط ألا يعجل حتى يفعل معه ثانياً بعده الحلق أو التقصير أو يضيف إليه الطواف والسعي إن كان عليه سعي؛ لحديث عائشة – وإن كان في إسناده نظر – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء " ولأحاديث أخرى جاءت في الباب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة يوم العيد ونحر هديه وحلق، طيبته عائشة . وظاهر النص أنه لم يتطيب إلا بعد أن رمى ونحر وحلق . فالأفضل والأحوط أن لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد أن يرمي وحتى يحلق أو يقصر، وإن تيسر أيضاً أن ينحر الهدي بعد الرمي وقبل الحلق فهو أفضل وفيه جمع بين الأحاديث . (17 / 354)



[1]- سورة البقرة، الآية 286
[2]- رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان أن الله سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق برقم 126
[3]- رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم 83، ومسلم في (الحج) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم 1306.

كتاب الحج
191 - الأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر: فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم . فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك؛ لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف؛ لأنه من الأمور التي تُفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي: فما سُئل يومئذ عن شيء قُدِّم أو أُخِّر إلا قال: " افعل ولا حرج"[1]، ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم؛ لما في ذلك من التيسير والتسهيل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف، فقال: "لا حرج"[2] أخرجه أبو داود، من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح، فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك. (16 / 82)
192 - القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة . وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد (16 / 81)
193 - إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ولا دم عليه. والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما؛ لأنه لا حيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في ذي الحجة أو في المحرم . (17 / 329)
194 - لو أن إنساناً أخر طواف الإفاضة فلما عزم على السفر طاف عند سفره بعدما رمى الجمار وانتهى من كل شيء، فإن طواف الإفاضة يجزئه عن طواف الوداع، وإن طافهما – طواف الإفاضة وطواف الوداع – فهذا خير إلى خير، ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج أجزأه ذلك . (17 / 332)
195 - من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً"[3] رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه. (17 / 333)
196 - السعي ركن من أركان الحج والعمرة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا عني مناسككم"[4] وفعله يفسر قوله وقد سعى في حجته وعمرته عليه الصلاة والسلام (17 / 335)
197 - الذي حج مفرداً وهكذا لو حج قارناً بالحج والعمرة جميعاً، ثم قدم مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه لكونه مفرداً أو قارناً ولم يتحلل فإنه يجزئه السعي ولا يلزمه سعي آخر، فإذا طاف يوم العيد أو بعده كفاه طواف الإفاضة إذا لم يتحلل من إحرامه حتى يوم النحر، والسعي الذي سعاه أولاً مجزئ سواء كان معه هدي أو ليس معه هدي إن كان لم يتحلل إلا بعد ما نزل من عرفة يوم العيد، فإن سعيه الأول يكفيه ولا يحتاج إلى سعي ثان إذا كان قارناً بالحج والعمرة أو كان مفرداً للحج، وإنما السعي الثاني على المتمتع الذي أحرم بالعمرة وطاف وسعى لها وتحلل ثم أحرم بالحج، فهذا عليه سعي ثان للحج غير سعي العمرة (17 / 336)
198 - السنة أن يكون الطواف أولاً ثم السعي بعده فإن سعى قبل الطواف جهلاً منه فلا حرج في ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: "لا حرج"[5] فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعاً(17 / 337)
199 - ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في حجه وَعُمَرِهِ يسعى بعد الطواف، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه سعى قبل الطواف في حج أو عمرة، كما أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سعى بعد طواف ليس بنسك، وإنما كان سعيه بعد طواف القدوم في حجة الوداع، وهو نسك . وسعى في عُمَرِهِ بعد الطواف وهو نسك، بل من أركان العمرة .
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ج26 ما يدل على أن فعل السعي بعد طواف النسك محل إجماع . ولكن قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع لما سئل عن أعمال يوم النحر من الرمي، والنحر، والحلق أو التقصير، والطواف والسعي، والتقديم والتأخير قال: "لا حرج"[6] وهذا الجواب المطلق يدخل فيه تقديم السعي على الطواف في الحج والعمرة، وبه قال جماعة من العلماء . ويدل عليه ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن قدم السعي على الطواف . فقال: "لا حرج" . وهذا الجواب يعم سعي الحج والعمرة، وليس في الأدلة الصحيحة الصريحة ما يمنع ذلك . فإذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك، فجوازه بعد طواف ليس بنسك من باب أولى . لكن يشرع أن يعيده بعد طواف النسك؛ احتياطاً، وخروجاً من خلاف العلماء، وعملاً بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره . ويحمل ما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله من كون السعي بعد الطواف محل وفاق على أن ذلك هو الأفضل . أما الجواز ففيه الخلاف الذي أشرنا إليه . وممن صرح بذلك صاحب المغني ج3 ص 390 حيث نقل رحمه الله تعالى الجواز عن عطاء مطلقاً وعن إحدى الروايتين عن أحمد في حق الناسي .(17 / 338- 339 - 340)
200 - أنا من سكان مكة حججت العام الماضي وطفت ولكن لم اسع فما الحكم ؟
عليك السعي، وهذا غلط منك، ولابد من السعي سواء كنت من أهل مكة أو من غيرهم، لابد من السعي بعد الطواف بعد النزول من عرفات تطوف وتسعى، فالذي ترك السعي يسعى الآن، وإذا كان أتى زوجته عليه ذبيحة يذبحها في مكة للفقراء؛ لأنه لن يحصل له التحلل الثاني إلا بالسعي فعليه أن يسعى الآن بنية الحج السابق وعليه دم إن كان قد أتى زوجته (17 / 341)



[1]- رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم 83، ومسلم في (الحج) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم 1306
[2]- رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه برقم 2015
[3]- رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265، مسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206
[4]- رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297
[5]- رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه برقم 2015
[6]- سبق قبله

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حبيبة الرحمن
المشرفين
المشرفين
حبيبة الرحمن


عدد المساهمات : 1575
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
الموقع : سجادتى

كتاب الحج والحجاج  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحج والحجاج    كتاب الحج والحجاج  Emptyالإثنين مايو 28, 2012 2:20 pm

كتاب الحج

201 - لا حرج في الفصل بين السعي والطواف عند أهل العلم، فلو سعى بعد الطواف بزمن أو في يوم آخر فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، ولكن الأفضل أن يتوالى السعي مع الطواف، فإذا طاف بعمرته سعى بعد ذلك من دون فصل، وهكذا في حجه ولو فصل فلا حرج في ذلك؛ لأن السعي عبادة مستقلة، فإذا فصل بينهما بشيء فلا يضر، ولهذا لو قدم الحاج أو القارن وطاف فقط وأجل السعي إلى ما بعد نزوله من عرفات فلا حرج في ذلك، وإن قدمه فلا حرج في ذلك (17 / 342)
202 - إنسان سعى خمسة أشواط أو ستة ناسياً أو جاهلاً ثم قصر ولبس ثيابه فما الحكم ؟
عليه أن يخلع ثيابه ويلبس الإزار والرداء ويتم ما بقي عليه إن كان الفاصل قليلاً ويحلق رأسه أو يقصر ثم يلبس ثيابه، ولا شيء عليه غير ذلك . أما إن كان الفاصل طويلاً فعليه أن يعيد السعي ثم يحلق أو يقصر، ولا شيء عليه من أجل الجهل أو النسيان؛ لقول الله سبحانه: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا .."[1] (17 / 344)
203 - يجوز تقديم الطواف والسعي للحج قبل الرمي، لكن لا يجزئ طواف الحج قبل عرفات ولا قبل نصف الليل من ليلة النحر، بل إذا انصرف منها ونزل من مزدلفة ليلة العيد يجوز له أن يطوف ويسعى في النصف الأخير من ليلة النحر وفي يوم النحر قبل أن يرمي (17 / 352)
204 - المبيت في منى واجب على الصحيح ليلة إحدى عشر، وليلة اثنتي عشرة، هذا هو الذي رجحه المحققون من أهل العلم على الرجال والنساء من الحجاج، فإن لم يجدوا مكاناً سقط عنهم ولا شيء عليهم ومن تركه بلا عذر فعليه دم (17 / 359)
205 - المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم، ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً"[2] ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق (17 / 361)
206 - من جلس في مكة في نهار يوم العيد أو في أيام التشريق في بيته، أو عند بعض أصحابه فلا حرج عليه في ذلك، وإنما الأفضل البقاء في منى إذا تيسر ذلك؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فإذا لم يتيسر له ذلك أو شق عليه ودخل مكة وأقام بها في النهار ثم رجع في الليل لمنى وبات فيها فلا بأس بهذا ولا حرج . أما الرمي في أيام التشريق فيكون بعد الزوال ولا يجوز قبله، ومن رمى في الليل فلا بأس في اليوم الذي غابت شمسه لا عن اليوم المستقبل إذا لم يتيسر له الرمي بعد الزوال، فإن تيسر قبل الغروب فهو أفضل (17 / 365)
207 - إذا كان الغروب أدركهم وقد ارتحلوا فليس عليهم مبيت وهم في حكم النافرين قبل الغروب، أما إن أدركهم الغروب قبل أن يرتحلوا، فالواجب عليهم أن يبيتوا تلك الليلة، أعني ليلة ثلاث عشرة، وأن يرموا الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك ينفرون متى شاءوا؛ لأن الرمي الواجب قد انتهى في اليوم الثالث عشر وليس عليهم حرج في المبيت في منى أو مكة (17 / 387)
208 - طواف الوداع في وجوبه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه واجب في حق الحاج ومستحب في حق المعتمر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للناس في حجة الوداع: "لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت"[3] رواه مسلم، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"[4] وبذلك تعلم حكم طواف الوداع من هذين الحديثين الشريفين والعمرة تشبه الحج؛ لأنها حج أصغر. والحائض لا وداع عليها وهكذا النفساء؛ لأنها مثله في الحكم .(17 / 389)
209 - يجوز لك الذهاب إلى جدة لإحضار أهلك إلى مكة قبل طواف الإفاضة والسعي في أيام منى، وليس عليك طواف وداع، حتى ترمي الجمار يوم الثاني عشر بعد الزوال، فإذا أردت الخروج إلى جدة أو غيرها فعليك أن تطوف للوداع إذا كنت قد طفت طواف الإفاضة والسعي .أما إذا كنت لم تطف الإفاضة ولم تسع، فلا حرج أن تذهب إلى جدة لإحضار زوجتك إلى مكة، وليس عليك طواف وداع؛ لأنك والحال ما ذكر لم تكمل الحج، وطواف الوداع إنما يجب بعد إتمام مناسك الحج إذا أراد الحاج السفر إلى بلده أو إلى غيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت"[5] أخرجه مسلم في صحيحه، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"[6] متفق على صحته . والنفساء مثل الحائض ليس عليهما طواف وداع . (17 / 392)
210 - من ترك طواف الوداع عليه التوبة والاستغفار، وعليه دم يذبح في مكة المكرمة ويطعم فقراءها مع التوبة والاستغفار، وليس له التوكيل، وان يطوف بنفسه (17 / 393)



[1]- سورة البقرة، الآية 286
[2]- رواه مالك في (الموطأ) في (الحج) باب التقصير برقم 905، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً برقم 957
[3]- رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1327
[4]- رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1328
[5]- رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1327
[6]- رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1328
كتاب الحج

211 - الواجب على جميع أهل البلدان –سواء في جدة أو الطائف وغيرهم- أن يودعوا البيت، وقد تسامح بعض العلماء في هذا بالنسبة لمن منزله دون مسافة قصر كأهل بحرة وأشباههم، وقالوا إنه لا وداع عليه، والأحوط لكل من كان خارج الحرم أن يودع إذا انتهى حجه، وأهل جدة بعيدون، وهكذا أهل الطائف، فالواجب عليهم أن يودعوا قبل أن يخرجوا؛ لأنهم يشملهم الحديث، وعليهم دم يذبح في مكة عن كل واحد منهم ترك طواف الوداع توزع على الفقراء شاة أو سبع بدنة، أو سبع بقرة(17 / 394)
212 - الخروج بعد الحج إلى جدة بدون وداع فيه تفصيل:
أما من كان من سكان جدة فليس لهم الخروج إلا بوداع بدون شك؛ لعموم الحديث الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت"[1] رواه مسلم، وقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"[2] متفق عليه .
وأما من خرج إليها لحاجة وقصده الرجوع إلى مكة؛ لأنها محل إقامته أيام الحج، فهذا فيه نظر وشبهة، والأقرب أنه لا ينبغي له الخروج إلا بوداع عملاً بعموم الحديث المذكور، ويكفيه هذا الوداع عن وداع آخر إذا أراد الخروج إليها مرة أخرى؛ لكونه قد أتى بالوداع المأمور به، لكن إذا أراد الخروج إلى بلاده فالأحوط له أن يودع مرة أخرى للشك في إجزاء الوداع الأول .
أما من ترك الوداع ففيه تفصيل:
فإن كان من النوع الأول، فالأقرب أن عليه دماً؛ لكونه ترك نسكاً واجباً، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً"[3] فهذا الأثر هو عمدة من أوجب الدم في سائر واجبات الحج، وهو أثر صحيح، وقد روي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الموقوف أصح، والأقرب أنه في حكم الرفع؛ لأن مثل هذا الحكم يبعد أن يقوله ابن عباس من جهة رأيه، والله سبحانه وتعالى أعلم .
وأما إن كان من النوع الثاني: وهو الذي خرج إلى جدة أو الطائف أو نحوهما لحاجة وليسا بلده وإنما خرج إليهما لحاجة عارضة ونيته الرجوع إلى مكة ثم الوداع إذا أراد الخروج إلى بلده، فهذا لا يظهر لي لزوم الدم له، فإن فدى على سبيل الاحتياط فلا بأس، والله أعلم . (17 / 396)
213 - من سافر قبل الوداع فإن عليه دماً؛ لكونه ترك واجباً، وقيل في ذلك أقوال أخرى، ولكن هذا هو الصواب عند أهل العلم في هذه المسألة . وقال بعض أهل العلم لو رجع بنية طواف الوداع أجزأه ذلك وسقط عنه الدم، ولكن هذا فيه نظر، والأحوط للمؤمن ما دام سافر مسافة قصر ولم يودع البيت فإن عليه دماً يجبر به حجه. (17 / 395)
214 - إن خرج ولم يودع البيت فعليه دم عند جمهور أهل العلم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء والمساكين، وحجه صحيح، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، فالحاصل أن طواف الوداع نسك واجب في أصح أقوال أهل العلم، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً"[4] وهذا نسك تركه الإنسان عمداً، فعليه أن يريق دماً يذبحه في مكة للفقراء والمساكين، وكونه يرجع بعد ذلك لا يسقطه عنه، هذا هو المختار، وهذا هو الأرجح عندي. (17 / 398)
215 - ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"[5]، متفق عليه، والنفساء في حكمها عند أهل العلم (17 / 400)
216 - لا يجوز للحاج أن يخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع إذا أراد السفر إلى بلده، أو إلى بلاد أخرى، وإذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد المغرب لحاجة أو لسماع الدرس أو ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك، فالمدة يسيرة يعفى عنها . وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طواف الوداع في آخر الليل، ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام . فالتخلف اليسير يعفى عنه في الوداع، وإذا كنت سافرت بعد العشاء فلا حرج في ذلك، أما إن كنت أقمت إقامة طويلة فينبغي لك أن تعيد طواف الوداع، وإن كنت لم تعد طواف الوداع فلا حرج عليك إن شاء الله؛ لأن المدة وإن كان فيها بعض الطول إلا أنها مغتفرة إن شاء الله من أجل الجهل بواجب المبادرة والمسارعة إلى الخروج بعد طواف الوداع . (17 / 402)
217 - القيام بالمسيرات والمظاهرات في موسم الحج في مكة المكرمة أو غيرها لإعلان البراءة من المشركين، فذلك بدعة لا أصل لها ويترتب عليه فساد كبير وشر عظيم، فالواجب على كل من كان يفعله تركه، والواجب على الدولة وفقها الله منعه؛ لكونه بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر، ولما يترتب على ذلك من أنواع الفساد والشر والأذى للحجيج (17 / 157)
218 - الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحجة، والمكان الفاضل كالحرمين، فإن الحسنات تضاعف في مكة مضاعفة كبيرة . وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا"[6] فدل ذلك على أن الصلاة بالمسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة فيما سوى المسجد النبوي، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه سوى المسجد الحرام، وبقية الأعمال الصالحة تضاعف، ولكن لم يرد فيها حد محدود إنما جاء الحد والبيان في الصلاة، أما بقية الأعمال كالصوم والأذكار وقراءة القرآن والصدقات فلا أعلم فيها نصاً ثابتاً يدل على تضعيف محدد، وإنما فيها في الجملة ما يدل على مضاعفة الأجر وليس فيها حد محدود . والحديث الذي فيه: "من صام رمضان في مكة كتب له مائة ألف رمضان " حديث ضعيف عند أهل العلم . والحاصل: أن المضاعفة في الحرم الشريف بمكة لا شك فيها (أعني مضاعفة الحسنات) ولكن ليس في النص فيما نعلم حداً محدوداً ما عدا الصلاة فإن فيها نصاً يدل على أنها مضاعفة بمائة ألف كما سبق . أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من جهة العدد، ولكن تضاعف من جهة الكيفية، أما العدد فلا؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها"[7]. فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد لا في رمضان ولا في الحرم ولا في غيرهما، بل السيئة بواحدة دائماً وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه .
ولكن سيئة الحرم وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي الحجة أعظم في الإثم من حيث الكيفية لا من جهة العدد، فسيئة في مكة أعظم وأكبر وأشد إثما من سيئة في جدة والطائف مثلاً، وسيئة في رمضان وسيئة في عشر ذي الحجة أشد وأعظم من سيئة في رجب أو شعبان ونحو ذلك، فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد. (17 / 197)
219 - شجر عرفة ليس بمحرم فقطع غصن منها لا يضر؛ لأن عرفة حلال وليست من الحرم فإذا قطع شيء منها فلا يضر (17 / 200)
220 - لقد ذهبت والدتي إلى الحج وخلال الإحرام نسيت فاقتلعت بعض الشجيرات هل يجوز حجها وماذا يجب عليها الآن أن تفعل ؟
هذه المسألة فيها تفصيل: فإذا كان إحرامها من الميقات فالشجر الذي قلعته لا يضر؛ لأنه ليس بحرم مثل ميقات أهل المدينة وميقات أهل الطائف (وادي محرم) وهكذا ميقات اليمن وهكذا ميقات أهل الشام ومصر والعراق كلها ليست بحرم، فما قلع منها من شجر أو نبات فلا يضر وليس فيه شيء، أما إن كانت اقتلعت أثناء إحرامها بالحرم وسط الحرم بمكة فهذا خطأ وليس عليها فيه شيء سوى التوبة إلى الله من ذلك؛ أولاً لجهلها، وثانياً: لأنه ليس هناك نص واضح في إيجاب قيمة ما يقلع من الشجر أو النبات الأخضر. (17 / 201)



[1]- رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1327
[2]- رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1328
[3]- رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم 905 وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً برقم 957
[4]- سبق في التعليق قبله
[5]- رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1328
[6]- رواه الإمام أحمد في (أول مسند المدنيين) حديث عبد الله بن الزبير بن العوام برقم 15685
[7]- سورة الأنعام، الآية 160
كتاب الحج


221 - غرس بني آدم غير داخل في النهي، وإنما النهي عن قطع شجرها النابت بغير إنبات الآدمي، أما ما كان إنباته من نخل وغيره فمتى شاء قطعه (17 / 202)
222 - ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة سوى أنه لا يصاد ولا ينفر مادام في حدود الحرم لعموم حديث: "إن الله حرَّم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها"[1]، والحديث رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها"[2] رواه مسلم. (17 / 202)
223 - إذا قتل الجراد بغير سبب فإنه يفدي بقيمته في حق المحرم وهكذا من قتله في الحرم . (17 / 203)
224 - تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم أو قتله في الحرم لقول الله سبحانه: " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم"[3] الآية . والجمهور من أهل العلم ألحقوا المخطئ بالمتعمد؛ لأن الإتلاف عندهم يستوي فيه المتعمد وغيره . لكن صريح القرآن يدل على أن الفدية لا تلزم إلا المتعمد، وهذا هو الأظهر، ولأن المحرم قد يبتلى بذلك من غير قصد ولاسيما بعد وجود السيارات وقد قال الله سبحانه: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"[4] (17 / 203)
225 - ليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة"[5]، ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبري صاحبيه: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه – عليه الصلاة والسلام – قائلاً: " السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته "؛ لما في سنن أبي داود بإسناد حسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من أحد يسلم عليَّ إلا ردَّ الله عليَّ روحي حتى أرُدَّ عليه السلام"[6]، وإن قال الزائر في سلامه: " السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده " فلا بأس بذلك (16 / 100)
226 - السنة لمن زار المدينة أن يقصد المسجد ويصلي فيه ركعتين أو أكثر، ويكثر من الصلاة فيه، ويكثر من ذكر الله وقراءة القرآن وحضور حلقات العلم . وإذا تيسر له أن يعتكف ما شاء الله فهذا حسن، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه . هذا ما يشرع لزائر المدينة، وإذا أقام بها أوقاتاً يصلي بالمسجد النبوي فذلك خير عظيم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"[7]. فالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم مضاعفة . أما ما شاع بين الناس من أن الزائر يقيم ثمانية أيام حتى يصلي أربعين صلاة فهذا وإن كان قد روي في بعض الأحاديث: "إن من صلى فيه أربعين صلاة كتب الله له براءة من النار، وبراءة من النفاق"[8] إلا أنه حديث ضعيف عند أهل التحقيق لا تقوم به الحجة؛ لأنه قد انفرد به إنسان لا يعرف بالحديث والرواية، ووثقه من لا يعتمد على توثيقه إذا انفرد . فالحاصل أن الحديث الذي فيه فضل أربعين صلاة في المسجد النبوي حديث ضعيف لا يعتمد عليه . والزيارة ليس لها حد محدود، وإذا زارها ساعة أو ساعتين، أو يوماً أو يومين، أو أكثر من ذلك فلا بأس . ويستحب للزائر أن يزور البقيع ويسلم على أهله ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة . ويستحب له أن يزور الشهداء ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة . ويستحب له أن يتطهر في بيته ويحسن الطهور ثم يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين كما كان النبي يزوره عليه الصلاة والسلام (17 / 405)
227 - يسن لمن زار المدينة أن يزور المسجد النبوي ويصلي فيه، وإذا تيسر له أن يصلي في الروضة كان أفضل، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، والسنة أن يستقبل الزائر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما حين السلام ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله عليك وبركاته . وإن دعا له صلى الله عليه وسلم كأن يقول: جزاك الله عن أمتك خيراً، وضاعف لك الحسنات، وأحسن إليك كما أحسنت إلى الأمة . فلا حرج في ذلك . وهكذا لو قال: أشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق الجهاد . فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا كله حق، ثم يسلم على صاحبيه رضي الله عنهما، ويدعو لهما بالدعوات المناسبة . أما إذا أراد الدعاء لنفسه، فإنه يتحول لمكان آخر ويستقبل القبلة ويدعو كما نص على ذلك أهل العلم (17 / 408)
228 - الزيارة خاصة بالرجال أما النساء فلا تجوز لهن زيارة القبور؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ويدخل في ذلك قبره صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن يشرع للرجال والنساء جميعاً الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان لعموم قول الله سبحانه: "إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما"[9]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشراً"[10]. والأحاديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة . ولا حرج على النساء في الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره من المساجد، لكن بيوتهن خير لهن وأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن"[11]، ولأن ذلك أستر لهن وأبعد عن الفتنة منهن وبهن (17 / 412)
229 - المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارتها فلا أصل لذلك ولا دليل عليه . والمشروع للمؤمن دائماً هو الاتباع دون الابتداع . (17 / 17 - 415)
230 - المساجد الموجودة بالمدينة المعروفة حالياً فكلها حادثة ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وليس لهذه المساجد غير المسجدين المذكورين خصوصية من صلاة أو دعاء أو غيرهما بل هي كسائر المساجد من أدركته الصلاة فيها صلى مع أهلها، أما قصدها للصلاة فيها والدعاء والقراءة أو نحو ذلك لاعتقاده خصوصية فيها فليس لذلك أصل بل هو من البدع التي يجب إنكارها لقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"[12]، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها (17 / 423)



[1]- رواه البخاري في (الجزية) باب إثم الغادر للبر والفاجر برقم 3189، ومسلم في (الحج) باب تحريم مكة وصيدها برقم 1353
[2]- رواه مسلم في (الحج) باب فضل المدينة برقم 1362
[3]- سورة المائدة، الآية 95
[4]- سورة البقرة، الآية 185
[5]- رواه البخاري في (الجمعة) باب فضل ما بين القبر والمنبر برقم 1195، ومسلم في (الحج) باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة برقم 1390
[6]- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند أبي هريرة برقم 10434، وأبو داود في (المناسك) باب زيارة القبور برقم 2041
[7]- رواه البخاري في (الجمعة) باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة برقم 1190، ومسلم في (الحج) باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة برقم 1394
[8]- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند أنس بن مالك برقم 12173
[9]- سورة الأحزاب، الآية 56
[10]- رواه مسلم في (الصلاة) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد برقم 408
[11]- رواه البخاري في (الجمعة) باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل برقم 900، ومسلم في (الصلاة) باب خروج النساء إلى المساجد برقم 442
[12]- رواه البخاري معلقاً في النجش، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718
كتاب الحج
231 - الزيارة للمسجد النبوي سنة وليست واجبة وليس لها تعلق بالحج، بل السنة أن يزار المسجد النبوي في جميع السنة، ولا يختص ذلك بوقت الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى) متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) متفق عليه.
وإذا زار المسجد النبوي شرع له أن يصلي في الروضة ركعتين ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كما يشرع زيارة البقيع والشهداء للسلام على المدفونين هناك من الصحابة وغيرهم والدعاء لهم والترحم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم، وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية) وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذ زار البقيع: (يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد) ويشرع أيضا لمن زار المسجد النبوي أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت ويصلي فيه ركعتين وقال عليه الصلاة والسلام: (من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة)
هذه هي المواضع التي تزار في المدينة المنورة، أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارتها فلا أصل لذلك ولا دليل عليه والمشروع للمؤمن دائما هو الاتباع دون الابتداع . (6 / 409)
232 - الزيادات التي في المسجد الحرام والمسجد النبوي لها حكم المزيد، وتضاعف فيها الصلاة كما تضاعف في المسجد الأصلي فضلا من الله وإحسانا (12 / 231)
233 - لا يجوز للمسلم تتبع آثار الأنبياء ليصلي فيها أو ليبني عليها مساجد؛ لأن ذلك من وسائل الشرك، ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن ذلك ويقول: "إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم"، وقطع رضي الله عنه الشجرة التي في الحديبية التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها؛ لما رأى بعض الناس يذهبون إليها ويصلون تحتها؛ حسماً لوسائل الشرك، وتحذيراً للأمة من البدع، وكان رضي الله عنه حكيماً في أعماله وسيرته، حريصاً على سد ذرائع الشرك وحسم أسبابه، فجزاه الله عن أمة محمد خيراً، ولهذا لم يبن الصحابة رضي الله عنهم على آثاره صلى الله عليه وسلم في طريق مكة وتبوك وغيرهما مساجد؛ لعلمهم بأن ذلك يخالف شريعته، ويسبب الوقوع في الشرك الأكبر، ولأنه من البدع التي حذر الرسول منها عليه الصلاة والسلام، بقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"[1] متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها (17 / 421)
234 - لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يُقَبِّلها أو يطوف بها؛ لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة .(16 / 104)
235 - ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم؛ لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء، والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح . (16 / 110)
236 - ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطاً في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريباً منه .(16 / 111)
237 - الصواب،أن الإحصار يكون بالعدو، ويكون بغير العدو؛ كالمرض . (18 / 7)
238 - الذي أحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي،يبقى على إحرامه،إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريباً؛ كأن يكون المانع سيلاً، أو عدواً يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي . ولا يعجل في التحلل، كما حدث للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه (حيث مكنوا مدة) يوم الحديبية للمفاوضة مع أهل مكة،لعلهم يسمحون لهم بالدخول لأداء العمرة بدون قتال، فلما لم يتيسر ذلك،وصمموا على المنع إلا بالحرب، وتم الصلح بينه وبينهم على أن يرجع للمدينة،ويعتمر في العام القادم، نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه هديهم،وحلقوا وتحللوا .وهذا هو المشروع للمحصر، يتمهل، فإن تيسر فك الحصار استمر على إحرامه،وأدى مناسكه، وإن لم يتيسر ذلك وشق عليه المقام،تحلل من هذه العمرة أو الحج - إن كان حاجاً - ولا شيء عليه سوى التحلل بإهراق دم يجزئ في الأضحية، ثم الحلق أو التقصير كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم – ولا أصحابه يوم الحديبية، وبذلك يتحلل، كما قال - جل وعلا-Sadفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله)[2]، فالحلق يكون بعد الذبح،ويقوم مقامه التقصير، فينحر أولاً، ثم يحلق أو يقصر، ثم يتحلل ويعود إلى بلاده، فمن لم يجد هدياً صام عشرة أيام،ثم يحلق أو يقصر،ثم يحل (18 / Cool
239 - إذا كان المحصر قد قال في إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل ولم يكن عليه شيء - لا هدي ولا غيره -؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: يا رسول الله:إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حجي واشترطي:أن محلي حيث حبستني"[3] (18 / 10)
240 - المحصر ينحر الهدي في محله، سواء كان في الحرم أو في الحل (18 / 12)




[1]- رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 2697، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718
[2]- سورة البقرة، الآية 196 .
[3]- رواه البخاري في (النكاح)،باب (الأكفاء في الدين) برقم 5089، ومسلم في (الحج)،باب (جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه) برقم 1207.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الحج والحجاج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب مهم جدا يتحدث عن بعض الخرافات الموجودة في كتاب السر ننصح بقراءته
» عبادة الحج هي برمجة للنفس
» خريطة متحركة لشرح مناسك الحج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب الوطن العربى  :: منتدى شباب الوطنى العربى الإسلامى والديانات الأخرى :: قسم الاسلاميات والديانات الأخرى-
انتقل الى: