رقابة الوالدين لأولادهما
السؤال :
كأم مسلمة أحاول تربية أولادي تربية إسلامية ، ما هي نصيحتك إذا ما قمت بتفتيش الممتلكات الشخصية للأولاد ؟
وإذا ما وجدت ما هو حرام أو ممنوع هل لي الحق بأن أخذ هذه الأشياء وأقوم بإتلافها علماً بأن هذه الأشياء تخص الأولاد وهي في حوزتهم ؟.
الجواب:
الحمد لله
الذي ننصح به أن تقوم الأم أو يقوم الأب بين الفينة والأخرى بتفتيش ممتلكات أولاده ، وذلك لما قد يزينه الشيطان للأولاد باقتناء شيء محرم لا يحل النظر إليه أو لا يحل استماعه ، وهذا من المسئولية التي أوجبها الله على الوالدين تجاه أبنائهم .
وكثير من الأبناء والبنات كان السبب في هدايتهم وتركهم ما هم فيه من المنكرات والآثام : يقظة آبائهم وأمهاتهم ، وحسن رعايتهم ، والقضاء على المنكر في أولِّه ، أو لتحُذِّر من صاحب أو صاحبة سوء من أول الطريق أمر سهل ، أما لو طالت المدة فإن فكاك الأبناء والبنات من هؤلاء المفسدين يكون أمراً صعباً .
وفي أكثر الأحيان يعرف ما عند الأبناء والبنات من المنكرات بتفتيش حقائبهم أو قراءة كتبهم أو معرفة أصحابهم .
وكم من شاب أو شابة تمنى أن لو راقب أهلهم تصرفاته وفتشوا متاعهم في أول حياتهم قبل تمكن الفساد من قلوبهم .
لذا فإننا ننصح بهذا ، وليكن ذلك بين الفترة والأخرى ، ومن غير أن يشعروا هم بذلك ، خشية الانتباه وعدم وضع ما يرتاب فيه في متاعهم .
وهذه المراقبة إنما تكون إذا ظهر للوالد أمارة على بداية انحراف ولده ، أما إذا كان الولد ظاهر حاله الاستقامة والابتعاد عن المنكرات ، فليس للوالدين ولا لغيرهما مراقبته ولا تفتيش ممتلكاته الشخصية ، لأن ذلك يدخل في سوء الظن ، والتجسس وقد نهى الله تعالى عنهما بقوله : ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ... ) الحجرات / 12
وأما إذا وجدت الأم أو الأب شيئاً محرَّماً فإن الواجب عليهما إتلافه ، ومن ثَمَّ نصيحة من وُجد معه هذا المنكر .
عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " مَن رأى منكم منكراً فليغيِّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان " .
رواه مسلم ( 49 ) .
قال الإمام النووي :
وأما قوله صلى الله عليه وسلم " فليغيِّره " : فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين .
.. ثم إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس : سقط الحرج عن الباقين ، وإذا تركه الجميع : أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف .
ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو ، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو ، وكمن يرى زوجته ، أو ولده ، أو غلامه على منكرٍ ، أو تقصيرٍ في المعروف .. ..
قال القاضي عياض رحمه الله هذا الحديث أصل في صفة التغيير فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله وينزع الغصوب ( يعني الأشياء المغصوبة ) ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله .
" شرح مسلم " ( 2 / 22 - 25 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب