ثم نقل إجماع السلف على ذلك حيث قال - رحمة الله -: (.. واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخراجهم وإبعادهم وإقصائهم، والتباعد منهم ومن مصاحبتهم..) ،
وممن نقل الإجماع على ذلك القاضي أبو يعلى - رحمه الله - حيث قال:
(أجمع الصحابة، والتابعون على مقاطعة المبتدعة)
وممن نقل ذلك الإمام البغوي - رحمه الله - حيث قال:
(.. وقد مضت الصحابة والتابعون، وأتباعهم، وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع، ومهاجرتهم...) والمقصود من الهجر، زجر المهجور، وتأديبه، ورجوع العامة عن مثل حاله، وإظهار السنة وإماتة البدعة،
ولكن هناك أسس وضوابط لابد من مراعاتها ويمكن تلخيصها بما يلي:
1-
أن البدع مراتب مختلفة منها ما يوصل صاحبها إلى الكفر، ومنها ما دون ذلك، ومنها البدعة الحقيقية، ومنها الإضافية، فالموقف يختلف بحسب مرتبة البدعة
2-
أن أهل السنة يفرقون بين الداعية للبدعة وغيره، وبين المعلن لها والمسر
3-
ومن جهة كونها بينة أو مشكلة، وكون صاحبها مجتهداً أو مقلداً
4- ومن وجهة كونه مصراً عليها أو غير مصر كأن تكون فلتة أو زلة عالم ثم لم يعاودها
5-
أيضا يفرق في الهجر وإظهار العداوة بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، فصارت لهم القوة والدولة وبين الأماكن التي يغلب فيها السنة (فإذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة كانت مشروعية هجر المبتدع قائمة على أصلها، وإن كانت القوة والكثرة للمبتدعة - ولا حول ولا قوة إلا بالله - فلا المبتدع ولا غيره يرتدع بالهجر ولا يحصل المقصود الشرعي، لم يشرع الهجر وكان مسلك التأليف، خشية زيادة الشر)
6- ذم أهل السنة للمبتدعة والتحذير منهم لم يمنعهم من ذكر ما عند بعضهم من إيجابيات في نصرة الإسلام من جهاد ونحوه أو رد بعضهم على من هو أشد انحرافاً كرد الأشاعرة على المعتزلة ورد المعتزلة على الفلاسفة ونحو ذلك.
[b]
7-
كذلك الذم والهجر لا يمنع الاعتراف بما في كلامهم من حق وصواب، ربما لدى بعضهم من زهد وعبادة ولذلك يقبل أهل الحديث والسنة رواية المبتدع غير الداعية إذا توفرت فيه شروط الرواية المعروفة، مع شروط خاصة بذلك - لا مجال لتفصيلها هنا -
8-
أيضاً إذا دعت الضرورة أو الحاجة لمناظرتهم ومجادلتهم - كأن يخشى فتنة العامة أو يطمع برد الشبهة فتشرع المناظرة في هذه الحالة
9-
وأخيراً يجب أن نعلم أن مسألة هجر المبتدع تندرج تحت القاعدة الإسلامية الكبرى " الولاء والبراء " ولذلك فالمبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة لا يعادى من كل وجه كالكافر، وإنما يعادى ويبغض على حسب مامعه من بدعة ويحب ويوالى على حسب ما معه من إيمان
وإليك بعض النصوص عن أئمة السلف في بيان بعض الضوابط السابقة،
يقول الإمام الآجري في بيان متى يشرع مناظرة المبتدع:
(فإن قال قائل: فإن اضطر المرء وقتاً من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم ألا يناظرونهم؟ قيل الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء - فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه - تفعل كما مضى في وقت أحمد بن حنبل - رحمه الله - ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس، ودعوهم إلى مذهبهم السوء فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لا اختياراً فأثبت الله - عز وجل - الحق مع أحمد بن حنبل)
ويقول الإمام ابن عبد البر: (إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل، وصرف صاحبه عن مذهبه، أو خشي ضلال عام--ة أو نحو هذا)
[b]
ويقول الإمام الشاطبي - رحمه الله -
مبيناً اختلاف الهجر بحسب البدعة وصاحبها: (...إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل أو الطرد والإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين، أم لا؟ وكون صاحبها مشتهراً بها أو لا؟ وداعياً إليها أو لا؟ ومستظهراً الأتباع وخارجاً عن الناس أو لا؟ وكونه عاملاً بها على جهة الجهل أو لا؟ وكل من هذه الأقسام له حكم اجتهادي يخصه، إذا لم يأت في الشرع في البدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه) ثم بين - رحمه الله - اختلاف اجتهاد الأئمة في مواقفهم من المبتدعة بحسب ذلك من الطرد والإبعاد، أو السجن والقتل، أو التجريح والتشهير أو المناظرة والمداراة الخ .
[b]
ولشيخ الإسلام في هذا المجال أقوال كثيرة نشير إلى شيء منها، يقول - رحمه الله - مبيناً اختلاف حكم الهجر باختلاف حال