@ كتاب الصلاة
باب شروط الصلاة والأذان :
9 - المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة، يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور، لا قبر ولي ولا غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا متفق عليه (10 / 296)
10- شبهة يشبه بها عباد القبور، وهي: وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده .
والجواب عن ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده، وإنما دفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها، فلما وسع الوليد ابن عبد الملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القرن الأول أدخل الحجرة في المسجد، وقد أساء في ذلك، وأنكر عليه بعض أهل العلم، ولكنه اعتقد أن ذلك لا بأس به من أجل التوسعة . فلا يجوز لمسلم أن يحتج بذلك على بناء المساجد على القبور، أو الدفن في المساجد؛ لأن ذلك مخالف للأحاديث الصحيحة؛ ولأن ذلك أيضا من وسائل الشرك بأصحاب القبور (10 / 297 - 305)
11 - لا يجوز للمسلم تتبع آثار الأنبياء؛ ليصلي فيها أو ليبني عليها مساجد؛ لأن ذلك من وسائل الشرك، ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينهي الناس عن ذلك، ويقول: (إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم، وقطع رضي الله عنه الشجرة التي في الحديبية التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها لما رأى بعض الناس يذهبون إليها ويصلون تحتها؛ حسما لوسائل الشرك، وتحذيرا للأمة من البدع، وكان رضي الله عنه حكيما في أعماله وسيرته، حريصا على سد ذرائع الشرك وحسم أسبابه (10/ 303)
12 - بين صلى الله عليه وسلم أن الذين يبنون المساجد على القبور هم شرار الخلق عند الله، وحذر من فعلهم . فدل ذلك على أن المسجد المقام على قبر أو أكثر لا يصلى فيه، ولا فرق بين القبر الواحد أو أكثر، فإن كان المسجد هو الذي بني أخيرا على القبور وجب هدمه، وأن تترك القبور بارزة ليس عليها بناء، كما كانت القبور في عهده صلى الله عليه وسلم، في البقيع وغيره، وهكذا إلى اليوم في المملكة العربية السعودية، فالقبور فيها بارزة ليس عليها بناء ولا قباب ولا مساجد، ولله الحمد والمنة . أما إن كان المسجد قديما ولكن أحدث فيه قبر أو أكثر فإنه ينبش القبر وينقل صاحبه إلى المقابر العامة التي ليس عليها قباب ولا مساجد ولا بناء، ويبقى المسجد خاليا منها حتى يصلى فيه (10 / 305)
13 - ما دمتم في بيت واحد وأنت أكبر من في البيت، فإن الواجب عليك أمر جميع من في البيت بالصلاة، والتشديد عليهم في ذلك، سواء كانوا رجالا، أو نساء، أو أولادا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)) لكن ينبغي لك أن تنادي هؤلاء النسوة وأنت خارج الحجرة التي يبتن فيها إذا أردت إيقاظهن؛ حتى لا ترى عورتهن، كما ينبغي أن تنصحهن أنت وأزواجهن جميعا حال اليقظة والاجتماع . لعل ذلك ينفعهن ويشجعهن على القيام لصلاة الفجر في وقتها عند التنبيه (10 / 309)
14 - الواجب على من كانت عليه صلوات مفروضة أن يبادر بقضائها كما لو أداها، إن كانت جهرية قضاها جهرا؛ كالفجر، والعشاء، والمغرب، وإن كانت سرية قضاها سرا؛ كالظهر، والعصر، يقضيها كما يؤديها في وقتها، هذا إذا كان تركها عن نسيان، أو عن نوم، أو عن شبهة مرض يزعم أنه لا يستطيع فعلها وهو في المرض فأخرها جهلا منه، فهذا يقضيها كما كانت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)) متفق على صحته، أما إذا كان تركها تعمدا، ثم هداه الله وتاب فليس عليه قضاء؛ لأن تركها كفر أكبر إذا كان تعمدا، فإذا تاب إلى الله من ذلك فليس عليه قضاء؛ لأن التوبة تمحو ما قبلها، إذا تاب العبد توبة صادقة من تركه للصلاة محا الله عنه بذلك ما ترك، وليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء (10 / 310 - 315)
15 - الأذان الصحيح: هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وكان يؤذن به بلال بين يديه حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وكان يؤذن به المؤذنون في حياته في مكة وفي المدينة، وهو الأذان المعروف الآن، وهو خمس عشرة جملة: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله) .هذا هو الأذان الذي كان يؤذن به بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله، وفي الفجر يزيد: (الصلاة خير من النوم) مرتين بعد الحيعلة، وقبل التكبير الأخير (10 / 334)
16 - أسمع بعض الناس يقول في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله - بالتشديد في أنّ - وبعضهم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله - بالتسكين في أن - فأيهما الصحيح؟
ج: الصحيح: التسكين، والمعنى: أشهد أنه لا إله إلا الله، ولكن لغة العرب في مثل هذا تسكن النون وتدغمها في اللام لظهور المعنى، وإن شدد النون وأتى بالهاء، فلا حرج في ذلك، وذلك بأن يقول: أشهد أنه لا إله إلا الله، ولكن استعمال اللفظ الوارد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وهو تخفيف النون وإدغامها في اللام أولى وأفضل . (8 / 423)
@ كتاب الصلاة
باب شروط الصلاة والأذان :
17 - ما يزيده بعض الناس: (حي على خير العمل) أو (أشهد أن عليا ولي الله)، كما يفعله بعض الشيعة فهذا منكر وبدعة لا يجوز، وكذلك ما يزيده بعض الناس من الصلاة على النبي مع الأذان عندما يقول: (لا إله إلا الله)، يزيد: (الصلاة على النبي) رافعا بها صوته مع الأذان أو في المكبر، فهذا لا يجوز وبدعة أيضا، ولكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه، لا في الأذان (10 / 335 - 336 - 352 - 355)
18 - وأما ما يرويه بعض الناس عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول في الأذان (حي على خير العمل) فلا أساس له من الصحة، وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه وعن أبيه أنهما كان يقولان في الأذان (حي على خير العمل) فهذا في صحته عنهما نظر، وإن صححه بعض أهل العلم عنهما لكن ما قد علم من علمهما وفقههما في الدين يوجب التوقف عن القول بصحة ذلك عنهما؛ لأن مثلهما لا يخفى عليه أذان بلال ولا أذان أبي محذورة، وابن عمر رضي الله عنهما قد سمع ذلك وحضره، وعلي بن الحسين - رحمه الله- من أفقه الناس فلا ينبغي أن يظن بهما أن يخالفا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلومة المستفيضة في الأذان، ولو فرضنا صحة ذلك عنهما فهو موقوف عليهما، ولا يجوز أن تعارض السنة الصحيحة بأقوالهما ولا أقوال غيرهما، لأن السنة هي الحاكمة مع كتاب الله العزيز على جميع الناس (4 / 260)
19 - - إذا فرغ من الأذان، فالمشروع للمسلم: أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد) فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلي علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة)) هكذا قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم في الصحيح، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو سنة في حق الجميع: المؤذن والمستمع من الرجال والنساء، في الحاضرة والبادية، وفي كل مكان، بعد الفراغ من الأذان ثم بعد ذلك يقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته) . لما رواه البخاري في الصحيح، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة هكذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، زاد البيهقي في آخره: ((إنك لا تخلف الميعاد)) بسند حسن، هذا هو المشروع . (10/ 335 – 364)
20 - يصح الأذان والإقامة بدون طهارة، ولكن أذانه وهو على طهارة أفضل؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يؤذن إلا متوضئ)) لكن سنده ضعيف .ولكن يستفاد منه أن الوضوء أفضل قبل أن يؤذن إذا تيسر ذلك . وهكذا التيمم لمن عجز عن الوضوء؛ لمرض أو فقد ماء .، وهكذا الصلاة صحيحة، ولو كان المؤذن أو المقيم على غير طهارة، وإذا كان المؤذن أو المقيم صلى على غير طهارة لزمه الإعادة كغيره من الناس (10 / 338 - 339)
21 - يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان لحاجة عارضة كالوضوء،إذا كان يرجع قبل الإقامة، ولا يجوز الخروج بعد الأذان لمن لا يريد الرجوع إلا بعذر شرعي؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في صحيحه . وهو محمول عند أهل العلم على من ليس له عذر شرعي . عملا بالأدلة كلها (10 / 339)
22 - لا حرج في ذلك - أن يقيم غير المؤذن -، ولكن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، كما كان الحال هكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أذن فهو يقيم)) ولكن إسناده ضعيف (10 / 340)
23 - ينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من اللحن والتلحين . واللحن كونه يخل بالإعراب، كأن يقول: أشهد أن محمدا رسولَ الله بفتح اللام، بل يجب ضم لام (رسول الله)؛ لأن رسول الله خبر أن مرفوعا، فإن نصب (اللام) كان ذلك من اللحن الممنوع، وإن كان لا يخل بالمعنى في الحقيقة، ولا يمنع صحة الأذان وأما التلحين: فهو التطويل والتمطيط، وهو مكروه في الأذان والإقامة (10 / 340)
24 - الأذان الأول مستحب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) قال الراوي: (وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت) وإذا أذن للفجر أذانين شرع له في الأذان الذي بعد طلوع الفجر أن يقول: (الصلاة خير من النوم) بعد الحيعلة . حتى يعلم من يسمعه أنه الأذان الذي يوجب الصلاة ويمنع الصائم من تناول الطعام والشراب . والدليل على ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) متفق على صحته، وقول أنس رضي الله عنه: (من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح، أن يقول: الصلاة خير من النوم) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، والدارقطني بإسناد صحيح، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا محذورة أن يقول في أذان الفجر ((الصلاة خير من النوم)) وجاء في بعض روايات حديث أبي محذورة في الأذان الأول للصبح، والمراد به: الأذان بعد طلوع الفجر، وسمي بالأول؛ لأن الإقامة هي الأذان الثاني .كما دل على ذلك حديث عائشة المخرج في صحيح البخاري رحمه الله، ودل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ((بين كل أذانين صلاة بين أذانين صلاة)) وقال في الثالثة ((لمن شاء)) وأما الأذان الأول المذكور في حديث ابن عمر: ((إن بلال يؤذن بليل)) فالمقصود منه: التنبيه لهم على قرب الفجر، فلا يشرع فيه أن يقول: (الصلاة خير من النوم)؛ لعدم دخول وقت الصلاة، ولأنه إذا قال ذلك في الأذانين التبس على الناس، فتعين أن يقول ذلك في الأذان الذي يؤذن به بعد طلوع الفجر (10/ 341 - 342)
@ كتاب الصلاة
باب شروط الصلاة والأذان :
25 - الحكمة في ذلك - قوله عند الحيعلة: (لا حول ولا قوة إلا بالله) -: أن العبد ضعيف ليس له قدرة على التحول من حال إلى حال إلا بالله، ومن ذلك ذهابه إلى الصلاة لأدائها مع الجماعة، لا حول له ولا قوة على ذلك إلا بالله، فيستشعر عجزه وضعفه، وأنه لا يقدر على إجابة هذا النداء إلا بالله وحده، فيقول عند الحيعلة: (لا حول ولا قوة إلا بالله) .وقد صح في ذلك حديث عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه (10/345)
26 - بعض المصلين إذا انتهى المؤذن من إقامة الصلاة رفع يديه ودعا، وذلك قبل تكبيرة الإحرام، فهل هذا وارد أم لا ؟
ليس لهذا أصل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بشيء بين الإقامة والصلاة، ولم يحفظ عنه أنه رفع يديه في هذا الموطن، بل لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك؛ لأنه خلاف السنة (10 / 346)
27 - عندما تقام الصلاة ويصل المؤذن إلى آخر كلمات الأذان والإقامة وهي: (لا إله إلا الله) أرى بعض المصلين يقبض أصابع يده اليمنى ويرفع السبابة، وكذلك أثناء خطبة الجمعة وحلقات العلم إذا ردد الإمام أو الخطيب كلمة " لا إله إلا الله " فهل ورد شيء في ذلك؟ لا أعلم شيئا في هذا، ولا أحفظ أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، وإنما ورد الإشارة بالسبابة في التشهدين، فقد كان صلى الله عليه وسلم يرفع فيهما إصبعه السبابة إشارة للتوحيد .وأما بعد الفراغ من الذكر من الأذان أو الإقامة فلا أحفظ شيئا في هذا (10 / 346)
28 - إذا كنتم في بلد، فالواجب عليكم الصلاة مع المسلمين في المساجد إلا من عذر كالمرض، ومن صلى في البيت للعذر الشرعي كفاه أذان أهل البلد، وشرع أن يقيم للصلاة .أما إذا كنتم في الصحراء فالواجب عليكم أن تؤذنوا وتقيموا؛ لأن الأذان والإقامة فرض كفاية في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه: ((إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم)) وفي لفظ: قال له ولصاحبه: ((إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما)) أما التأذين في أول الوقت- إذا كنتم في الصحراء- أو في آخره فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله . والأفضل البدار بالأذان والصلاة في أول الوقت (10 / 348)
29 - إذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك، إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب، وإن كان التأخير يسيرا فلا بأس بتأذينه . أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه: التأذين ولو تأخر بعض الوقت؛ لأن الأذان في هذه الحال فرض كفاية، ولم يقم به غيره، فوجب عليه؛ لكونه المسئول عن ذلك؛ ولأن الناس ينتظرونه في الغالب . (10 / 349)
30 - السنة - للمنفرد -: أن تؤذن وتقيم؛ أما الوجوب ففيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الأولى بك والأحوط لك أن تؤذن وتقيم؛ لعموم الأدلة ((10 / 351)
31 - لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة، سواء كن في الحضر أو السفر، وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . (10 / 356)
32 - السنة إذا كان يقرأ وسمع الأذان: أن يجيب المؤذن . امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة)) (10 / 357)