منتدى شباب الوطن العربى
باب الهدي والأضحية والعقيقة  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا باب الهدي والأضحية والعقيقة  829894
ادارة المنتدي باب الهدي والأضحية والعقيقة  103798
منتدى شباب الوطن العربى
باب الهدي والأضحية والعقيقة  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا باب الهدي والأضحية والعقيقة  829894
ادارة المنتدي باب الهدي والأضحية والعقيقة  103798
منتدى شباب الوطن العربى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى شباب الوطن العربى


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولدخول الاعضاء
المواضيع الأخيرة
» ايا اماه اشتقلك
باب الهدي والأضحية والعقيقة  Emptyالخميس مايو 24, 2018 7:51 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» ايا اماه اشتقلك
باب الهدي والأضحية والعقيقة  Emptyالخميس مايو 24, 2018 7:50 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» اسمعى يا بنت الحلال
باب الهدي والأضحية والعقيقة  Emptyالخميس مايو 24, 2018 7:43 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» لكى انتى محبوبتى
باب الهدي والأضحية والعقيقة  Emptyالإثنين أبريل 04, 2016 3:08 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» ثارت وغضبت مولاتي ................
باب الهدي والأضحية والعقيقة  Emptyالإثنين أبريل 04, 2016 3:05 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» حبيبتى ملاكى مالى سواكى
باب الهدي والأضحية والعقيقة  Emptyالإثنين يوليو 20, 2015 2:15 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» صور مطابخ 2015
باب الهدي والأضحية والعقيقة  Emptyالأربعاء مايو 20, 2015 11:59 am من طرف نيكيتا

» صعيدى انا
باب الهدي والأضحية والعقيقة  Emptyالثلاثاء أبريل 07, 2015 9:32 am من طرف عصام عبدالمغيث

» هييييييييييييييييييه عملنا ثوره
باب الهدي والأضحية والعقيقة  Emptyالثلاثاء أبريل 07, 2015 9:24 am من طرف عصام عبدالمغيث

مواضيع مماثلة
    التبادل الاعلاني
    pubarab
    احصائيات
    هذا المنتدى يتوفر على 182 عُضو.
    آخر عُضو مُسجل هو Samera فمرحباً به.

    أعضاؤنا قدموا 14319 مساهمة في هذا المنتدى في 8330 موضوع
    بحـث
     
     

    نتائج البحث
     
    Rechercher بحث متقدم
    ازرار التصفُّح
     البوابة
     الفهرس
     قائمة الاعضاء
     البيانات الشخصية
     س .و .ج
     ابحـث
    برامج تهمك
     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     
    الزائرين
    باب الهدي والأضحية والعقيقة  Pageviews=1

     

     باب الهدي والأضحية والعقيقة

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    حبيبة الرحمن
    المشرفين
    المشرفين
    حبيبة الرحمن


    عدد المساهمات : 1575
    تاريخ التسجيل : 09/03/2012
    الموقع : سجادتى

    باب الهدي والأضحية والعقيقة  Empty
    مُساهمةموضوع: باب الهدي والأضحية والعقيقة    باب الهدي والأضحية والعقيقة  Emptyالإثنين مايو 28, 2012 2:21 pm

    باب الهدي والأضحية والعقيقة
    1 - إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أيام الحج متمتعاً بها إلى الحج، أو بالحج والعمرة جميعاً قارناً، فإنه يلزمه دم، وهو:رأس من الغنم؛ثني من المعز أو جذع من الضأن، أو سُبع بدنة أو،سبع بقرة، يذبحها في أيام النحر بمكة أو منى،فيعطيها الفقراء والمساكين،ويأكل منها ويهدي . هذا هو الواجب عليه. فإذا عجز عن ذلك؛ لذهاب نفقته، أو لفقره وعسره وقلة النفقة، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله،كما أمره الله بذلك . ويجوز أن يصوم عن الثلاثة اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وذلك مستثنى من النهي عن صيامها لجميع الناس،إلا من فقد الهدي فإنه يصوم هذه الأيام الثلاثة؛ لما روى البخاري في صحيحه عن عائشة وابن عمر - رضي الله عنهما - قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي"[1]. وإن صامها قبل يوم عرفة فهو أفضل،إذا كان فقد النفقة متقدماً،ويصوم السبعة عند أهله . (18 / 21)
    2 - إذا تيسر له القيمة التي يشتري بها الهدي - ولو بعد أيام الحج - فهو مخير بين ذبحها،ولا حاجة إلى صيام السبعة الأيام عند أهله، أو صيام السبعة الأيام الباقية؛ لأنه قد شرع في الصيام وسقط عنه الهدي، لكن متى ذبح سقط عنه بقية الأيام . مع العلم بأن الواجب ذبحه في الأيام الأربعة،وهي:يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة - مع القدرة - ويصير ذبحه بعده قضاء . (18 / 22)
    3 - ليس على المفرد هدي - سواء كان حجه فرضاً أو نفلاً - وإن أهدى فهو أفضل (18 / 23)
    4 - من أعطى قيمة الهدي شركة الراجحي أو البنك الإسلامي فلا بأس؛ لأنه لا مانع من دفع ثمن الضحية والهدي إليهم، فهم وكلاء مجتهدون وموثوقون . ونرجو أن ينفع الله بهم ويعينهم، ولكن من تولى الذبح بيده ووزعه على الفقراء بنفسه،فهو أفضل وأحوط؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذبح الضحية بنفسه،وهكذا الهدي،ووكل في بقيته (18 / 28)
    5 - الصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هدياً يذبحه عن نفسه ومن أُعطي هدياً أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، ولو كان حاجاً عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له، وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرهم شيئاً من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لاشك في تحريمه؛ لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك. (16 / 89)
    6 - من ذبح قبل يوم العيد دم التمتع فإنه لا يجزئه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لم يذبحوا إلا في أيام النحر، وقد قدموا وهم متمتعون في اليوم الرابع من ذي الحجة، وبقيت الأغنام والإبل التي معهم موقوفة حتى جاء يوم النحر . فلو كان ذبحها جائزاً قبل ذلك،لبادر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إليه في الأيام الأربعة التي أقاموها قبل خروجهم على عرفات؛ لأن الناس بحاجة إلى اللحوم في ذلك الوقت . فلما لم يذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه حتى جاء يوم النحر،دل ذلك على عدم الإجزاء، وأن الذي ذبح قبل يوم النحر قد خالف السنة،وأتى بشرع جديد فلا يجزئ؛ كمن صلى أو صام قبل الوقت (18 / 29)



    [1]- رواه البخاري في (الصوم)،باب (صيام أيام التشريق) برقم 1998 .
    باب الهدي والأضحية والعقيقة

    7 - يجوز ذبح الهدي يوم النحر وفي الأيام الثلاثة بعده، لكن ذبحه يوم النحر أفضل - إن تيسر ذلك - ولا حرج في ذبحه في منى أو في مكة . والسنة في توزيعه – أعني هدي التمتع أو القران – أن يأكل منه،ويتصدق،ويهدي إلى من شاء من أصحابه وإخوانه . (18 / 30)
    8 - هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم، فإذا ذبحه في غير الحرم؛كعرفات وجدة وغيرهما،فإنه لا يجزئه، ولو وزع لحمه في الحرم . وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم - سواء كان جاهلاً أو عالماً -؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر هديه في الحرم، وقال: "خذوا عني مناسككم"[1]، وهكذا أصحابه - رضي الله عنهم - إنما نحروا هديهم في الحرم؛تأسياً به - صلى الله عليه وسلم (18 / 31)
    9 - إذا ذبحه - الهدي - في الحرم وتركه للفقراء ليأخذوه فلا حرج، ولكن ينبغي له أن يتحرى الفقراء،ويجتهد في إيصاله إليهم؛حتى تبرأ ذمته بيقين . أما إذا ذبحه وتركه للفقراء يأخذونه،فإنه يجزئ،والفقير بإمكانه أن يسلخه وينتفع بلحمه وجلده، ولكن من التمام والكمال أن يعنى بسلخه وتوزيعه بين الفقراء،وإيصاله إليهم ولو في بيوتهم، وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نحر بدنات وتركها للفقراء، ولكن هذا محمول على أنه تركه لفقراء موجودين،يأخذونه ويستفيدون منه، أما أن يترك في محل ليس فيه فقراء،فهذا في إجزائه نظر، ولا يبعد أن يقال: إنه لا يجزئ؛ لأنه ما وصل إلى مستحقه . (18 / 33)
    10 - إذا كان مستوطناً مكة،فحكمه حكم أهل مكة؛ ليس عليه هدي ولا صيام، أما إن كان إنما أقام لحاجة ونيته العود إلى بلده،فهذا حكمه حكم الآفاقيين . فإذا اعتمر من الحل بعد رمضان ثم حج في ذلك العام،فإنه يكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج، وعليه هدي التمتع . فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة بعد الفراغ من الحج،أو بعد الرجوع إلى أهله إن سافر إلى أهله .(18 / 34)
    11 - حكم الضحية أنها سنة مع اليسار وليست واجبة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بكبشين أملحين، وكان الصحابة يضحون في حياته - صلى الله عليه وسلم- وبعد وفاته، وهكذا المسلمون بعدهم، ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف. (18 / 36)
    12 - وقتها – الأضحية - يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة، والسنة للمضحي أن يأكل منها، ويهدي لأقاربه وجيرانه ويتصدق منها . ولا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً، بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً حتى يضحي"[2]. رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن أم سلمة - رضي الله عنها أما الوكيل على الضحية، أو على الوقف الذي فيه أضاحي، فإنه لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته؛ لأنه ليس بمضح، وإنما هذا على المضحي الذي وكله في ذلك، وهكذا الواقف هو المضحي . والناظر على الوقف وكيل منفذ وليس بمضحٍ .(18 / 38 - 46)



    [1]- رواه بنحوه مسلم في (الحج)،باب (استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً) برقم 1297 .
    [2]- رواه بنحوه مسلم في (الأضاحي)،باب (نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة) برقم 1977 .
    باب الهدي والأضحية والعقيقة


    13 - إذا كنت في بيت مستقل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك، ولا تكفي عنك أضحية والدك عنه وعن أهل بيته؛ لأنك لست معهم في البيت، بل أنت في بيت مستقل. ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي،إذا كان عنده قدرة على الوفاء . (18 / 37)
    14 - أما الأضحية عن الميت،فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلاً، أو جعلها في وقف له،وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها،ولا جعل لها وقفا،وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما،فهو حسن، ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة . وأما الصدقة بثمن الأضحية؛بناء على أنه أفضل من ذبحها، فإن كانت الأضحية منصوصاً عليها في الوقف أو الوصية،لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها، أما إن كانت تطوعاً عن غيره،فالأمر في ذلك واسع . وأما الأضحية عن نفس المسلم الحي وعن أهل بيته،فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها (18 / 40)
    15 - الأضحية من الغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حرج , والرسول _صلى الله عليه وسلم _ كان يضحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل . والمقصود أن من ضحى بالغنم فهي أفضل , ومن ضحى بالبقر أو بالإبل – الناقة عن سبعة , والبقرة عن سبعة – فكله طيب ولا حرج (18 / 43)
    16 - قد دلت السنة الصحيحة عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ أن الرأس الواحد من الإبل والبقر والغنم يجزئ عن الرجل وأهل بيته _ وإن كثروا _ أما السبع من البدنة والبقرة , ففي إجزائه عن الرجل وأهل بيته تردد وخلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشخص الواحد، ولكن الرأس من الغنم أفضل . والله _ سبحانه وتعالى _ أعلم (18 / 44)
    17 - الكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب؛كالمستأمن أو المعاهد،يعطى من الأضحية ومن الصدقة . (18 / 48)
    18 - العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة . والسنة أن تذبح في اليوم السابع،ولو سقط ميتاً، والسنة أن يسمى - أيضاً - ويحلق رأسه في اليوم السابع، وإن سمي في اليوم الأول فلا بأس؛ لأن الأحاديث الصحيحة وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك . فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد، وسمى عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري يوم ولد، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أنه قال: "كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه،ويحلق،ويسمى"[1]. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث عائشة وأم كرز الكعبية - رضي الله عنهما - أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يعقّ عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الأنثى شاة، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث عمرو بن شعيب،عن أبيه،عن جده،عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه،فلينسك عن الغلام شاتان متكافئتان،وعن الجارية شاة"[2]. وهذه الأحاديث تعم السقط وغيره،إذا كان قد نفخت فيه الروح،وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده . والمشروع أن يغسَّل ويكفن ويصلى عليه إذا سقط ميتاً، ويشرع أيضاً أن يسمى ويعق عنه؛ لعموم الأحاديث المذكورة . والله ولي التوفيق . (18 / 48)



    [1]- رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين)،حديث سمرة بن جندب برقم 19681، وابن ماجة في (الذبائح)،باب (العقيقة) برقم 3165.
    [2]- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)،مسند عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - برقم 6674، وأبو داود في (الضحايا،باب (في العقيقة) برقم 2842.
    باب الهدي والأضحية والعقيقة

    19 - الواجب التغيير،مثل من سمى نفسه عبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة، ثم علم أن التعبيد لا يجوز لغير الله،وليس لأحد أن يعبد لغير الله،بل العبادة لله - عز وجل - مثل: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، وعليه أن يغير الاسم مثل عبد النبي أو عبد الكعبة،إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو محمد أو أحمد أو صالح،أو نحو ذلك من الأسماء الشرعية . هذا هو الواجب،والنبي - صلى الله عليه وسلم - غير أسماء كثيرة .أما إذا كان الاسم للأب،فإذا كان الأب حياً فيعلم حتى يغير اسمه، أما إن كان ميتاً،فلا حاجة إلى التغيير ويبقى كما هو؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يغير اسم عبد المطلب،ولا غيَّر أسماء الآخرين المعبدة لغير الله؛كعبد مناف؛لأنهم عُرفوا بها. (18 / 51)
    20 - لا يلزمه تغيير اسمه إلا إذا كان معبداً لغير الله، ولكن تحسينه مشروع . فكونه يحسن اسمه من أسماء أعجمية إلى أسماء إسلامية هذا طيب،أما الواجب فلا فإذا كان اسمه:عبد المسيح وأشباهه يغير، أما إذا كان لم يعبد لغير الله مثل:جورج وبولس وغيرهما،فلا يلزمه تغييره؛ لأن هذه أسماء مشتركة تكون للنصارى وتكون لغيرهم . وبالله التوفيق (18 / 55)
    21 - - هذه الأسماء: هدى، ورحمة وبركة وإيمان - لا حرج فيها؛مثل عامر، صالح، سعيد،كلها أسماء جائزة،فلا حرج فيها - إن شاء الله - (18 / 53)
    22 - التسمية بـ (ريناد) أو (رناد)، فلا أعلم به بأساً، لكن اختيار بعض الأسماء المعروفة الطيبة أولى منها . (24 / 58)
    23 - ليس طه وياسين من أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم - في أصح قولي العلماء، بل هما من الحروف المقطعة في أوائل السور؛مثل: (ص) و (ق) و (ن) ونحوها (18 / 54)
    24 - لا بأس بالتصغير في الأسماء المعبدة وغيرها،ولا أعلم أن أحداً من أهل العلم منعه، وهو كثير في الأحاديث والآثار؛كأنيس وحميد وعبيد وأشباه ذلك . لكن إذا فعل ذلك مع من يكرهه،فالأظهر تحريم ذلك؛ لأنه حينئذ من جنس التنابز بالألقاب،الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم، إلا أن يكون لا يُعرف إلا بذلك،فلا بأس،كما صرح به أئمة الحديث في رجال؛كالأعمش، والأعرج ونحوهما (18 / 54)
    25 - حفلات الميلاد من البدع التي بينها أهل العلم،وهي داخلة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"[1]. متفق عليه من حديث عائشة- رضي الله عنها -، وقال - صلى الله عليه وسلم - أيضاً: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"[2]. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. (18 / 57)



    [1]- رواه البخاري في (الصلح) باب (إذا اصطلحوا على صلح جور) برقم 2697، ومسلم في (الأقضية) باب (نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) برقم 1718 .
    [2]- رواه البخاري معلقاً في باب (النجش)، ومسلم في (الأقضية)،باب (نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) برقم 1718.


    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    باب الهدي والأضحية والعقيقة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » الهدي النبوي في رعاية الأطفال

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى شباب الوطن العربى  :: منتدى شباب الوطنى العربى الإسلامى والديانات الأخرى :: قسم الاسلاميات والديانات الأخرى-
    انتقل الى: