من شبهات الفئة الضالة الذين استدلوا بها على جواز ما ذهبوا إليه من أعمال إرهابية وسفك الدماء: جواز قتل المسلمين ومعصومي الدم الذين يتترس بهم العدو وذلك بهدف النيل من العدو.
ويرد على الشبهة بما يلي:
1- أن هذه المسألة من القياس مع الفارق وهو قياس فاسد وذلك لأن التترس هو أخذ الكفار رهائن من المسلمين معصومي الدم وجعلهم ترسا بينهم وبين المسلمين، حتى يكونوا حائط صد إذا رماهم إخوانهم المسلمين فيصيبوهم ولا تصل سهامهم للعدو، ومعلوم أن هذه المسألة تكون بدار الحرب أو في ساحة المعركة بين جيشين متقابلين لا بدار الإسلام، أو في حال الهدنة أو المعاهدة.
2- أن هذه المسألة ليست مما اتفق عليه أهل العلم، ففيها خلاف معروف بين العلماء حول جواز من تترس من الكفار فضلاً عن المسلمين فقد قال مالك والأوزاعي في قتل الترس من الكفار إذا كانوا نساء أو أطفالا:"لا يجوز قتل النساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم".
3- أن من قال بجوازها اشترط المصلحة إذا خيف الضرر على المسلمين.
4- أن قتل المعاهد الذي لم يف بعهده – سواء قتل معه مسلم أو لا – ليس لآحاد الناس، وإنما يرجع أمره لولي الأمر، وهو الذي يحكم فيه.
5- إن قيل: يلزم من القول بمنع قتل الأبرياء اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم بقتل الأبرياء بالمنجنيق في الطائف وغيرها، فالجواب: أن ذلك كان في حالة حرب وحصار، ولم يكن قتالهم إلا بذلك، فالقياس قياس مع الفارق، وقد وقعت بين جيشين حربيين ، ليس فيها غدر ولا خيانة.
6- أن قتل المسلمين ومعصومي الدم في مسألة التترس – مع ما فيه من خلاف- يترتب عليه قتل النساء والأطفال الذين لم يشتركوا في القتال، وقد انعقد الإجماع على عدم جواز قتل النساء والأطفال حالة الحرب لوجود النهي عن ذلك.