كتاب الزكاة:
1 - الفقراء والمساكين: هم الذين ليس عندهم مال يكفيهم؛ والفقير أشد حاجة، والمسكين أحسن حالاً منه، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا قيل: الفقراء دخل فيهم المساكين، وإذا قيل المساكين دخل فيهم الفقراء، وهم من لم يكن عندهم كفاية، يعني عندهم بعض الشيء ولكنه يسير لا يكفيهم ولا يقوم بحالهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم سنتهم، كل سنة يعطون ما يكفيهم ويكفي عوائلهم في حاجاتهم الضرورية سنة كاملة .
العاملون عليها: هم العمال الذين يوكلهم ولي الأمر في جبايتها والسفر إلى البلدان والمياه التي عليها أهل الأموال حتى يجبوها منهم، فهم جباتها وحفاظها والقائمون عليها يعطون منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الأمر .
والمؤلفة قلوبهم: هم الذين يطاعون في العشائر، وهم السادات من الرؤساء والكبار، والذين يطاعون في عشائرهم بحيث إذا أسلموا أسلمت عشائرهم وتابعوهم، وإذا كفروا، كفروا معهم، وهم الكبار والرؤساء الذين يتألفون في الإسلام، ويعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم، أو ليسلم نظيرهم، أو ليحموا جانب الإسلام من الأعداء، فيعطون من الزكاة ما يكون سبباً لقوة إيمانهم، أو لدفاعهم عن الإسلام، أو لإسلام من وراءهم وأشباه ذلك .
وفي الرقاب: هم الأرقاء الذي يعطون من المال ما يعتقون به رقابهم، وهم المكاتبون الذين يشترون أنفسهم من سادتهم بأموال منجمة مرتبة فيعطون من الزكاة ما يقضي به دينهم وتعتق به رقابهم، ويجوز على الصحيح أيضاً أن يشترى منها أرقاء فيعتقون، فيشتري صاحب الزكاة منها أرقاء فيعتقهم منها، فإن هذا داخل في الرقاب، ويدخل في ذلك على الصحيح أيضاً عتاق الأسرى، أسرى المسلمين بين الكفار، يدفع من الزكاة للكفار الفدية حتى يطلقوا المسلمين وحتى يفكوا أسرهم .
أما الغارمون: هم أهل الدين الذين يستدينون الأموال في حاجاتهم المباحة، وحاجات عوائلهم أو لإصلاح ذات البين، يتحملون المال ليصلحوا بين الناس عند قيام الفتن والشرور والعداوات والشحناء، يقوم الإنسان ليصلح بين الناس ويتحمل أموالاً للإصلاح بينهم، فيعطى هذا المتحمل ولو كان غنياً يعطى ما تحمله من الزكاة؛ لأنه قد سعى في خير وقام في خير، كما يعطى المدين العاجز عن قضاء الدين في حاجات نفسه وحاجات عياله يعطى من الزكاة ما يُسَدُّ به الدين .
والسابع: في سبيل الله: هم أهل الجهاد، وهم المجاهدون الغزاة يعطون في غزوهم ما يقوم بحاجاتهم من السلاح والمركوب والنفقة إذا لم يحصل لهم هذا من بيت المال، يعطون من الزكاة ما يقيم حالهم ويعينهم على جهاد أعدائهم من الخيل والإبل وأنواع الآلات من ذلك والنفقة والسلاح حتى يجاهدوا أعداء الله .
والثامن ابن السبيل: وهم الذين ينتقلون من بلاد إلى بلاد فينقطعون في الطريق إما لذهاب نفقتهم في الطريق إذا طال السفر عليهم، أو لأن عدواً من قطاع الطريق أخذهم وأخذ أموالهم، أو لأسباب أخرى ذهبت نفقاتهم، فيعطون من الزكاة ما يوصلهم إلى بلادهم ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم في الطريق ليس عندهم ما يقوم بحالهم ولا يلزمهم الاقتراض، بل يجب أن يعطوا في الطريق ما يسد حاجاتهم إلى أن يصلوا بلادهم التي فيها أموالهم (14 / 14)
2 - هل تجب زكاة الأموال المدخرة بعد أداء زكاتها في البنك ولم يتجر فيها ؟
إذا كانت الأموال المذكورة نقوداً من الذهب والفضة أو الأوراق التجارية والعملة الورقية فإنها تجب فيها الزكاة كلما حال عليها الحول بإجماع أهل العلم في الذهب والفضة، والعمل الورقية ملحقة بهما في أصح أقوال أهل العلم، أما إن كانت الأموال المدخرة ليست من هذه الأجناس بل من العروض، كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة وإنما أراد حفظها أو استعمالها (14 / 34)
3 - رجل يعتمد في دخله على المرتب الشهري، فيصرف بعضه ويوفر البعض الآخر، فكيف يخرج زكاة هذا المال ؟
عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخره من مرتباته، ثم يزكيه إذا حال عليه الحول، كل وافر شهري يزكى إذا حال عليه الحول، وإن زكى الجميع تبعاً للشهر الأول فلا بأس به وله أجر ذلك، وتعتبر الزكاة معجلة عن الوفر الذي لم يحل عليه الحول، ولا مانع من تعجيل الزكاة إذا رأى المزكي المصلحة في ذلك، أما تأخيرها بعد تمام الحول فلا يجوز إلا لعذر شرعي، كغيبة المال أو غيبة الفقراء .(14 / 36 – 138)
4 - لدي مبلغ من المال من أهل الخير لبناء مسجد وبقي عندي أكثر من سنة، فهل عليه زكاة أم لا ؟
ليس عليه زكاة مطلقاً، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله (14 / 37)
5 - لدينا في جامعة الملك سعود صندوق للطلبة، وهو عبارة عن جهاز مالي يتم تمويله من الجامعة، وباقتطاع جزء يسير من مكافآت الطلاب، ويتم من خلال هذا الصندوق إعانة الطلاب المحتاجين، فهل على المبالغ الموجودة في الصندوق زكاة ؟
ليس في مال الصندوق المذكور وأشباهه زكاة؛ لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير . (14 / 37)
6 - إذا كان هناك جماعة يدفع كل منهم جزءاً من المال، ويدخرونه لقصد الاستفادة منه، عند وقوع حوادث لبعضهم لا سمح الله واحتاجوا إليه في شئونهم العامة، وحال الحول على هذا المبلغ، فهل فيه زكاة ؟
هذه الأموال وأشباهها التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة، وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة؛ لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله، ومنافعها مشتركة لغنيهم وفقيرهم،ولعلاج الحوادث التي تنزل بهم، فتعتبر بذلك خارجة عن أملاكهم في حكم الصدقات المجموعة لإنفاقها في سبيلها الذي أخرجت له (14 / 38)
7 - نفيدكم علماً بأننا موظفون في إحدى شركات البترول في السعودية، وقد تم ابتعاثنا إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات، وبعد عودتنا من الابتعاث بخمس سنوات علمنا أنه لنا مستحقات بدل سكن عن سنوات الابتعاث، فتقدمنا بشكوى إلى المسئولين، ونحن في شك من صرفها لنا، وبعد سنة من تقديم الشكوى تم صرفها والحمد لله رب العالمين . لذا نرجو من سماحتكم إفادتنا:
هل على هذه المستحقات زكاة ؟ وإذا كان هناك زكاة فهل تكون مدتها منذ عودتنا من الابتعاث حتى الآن وهي ست سنوات، أم تكون على سنة واحدة فقط وهي السنة التي تقدمنا فيها بالشكوى واستلمنا في نهايتها المستحقات ؟ أفيدونا عن ذلك.
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال فليس عليكم زكاة؛ لأن هذا المال غير موثوق بحصوله، فهو يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولاً جديداً .. فهكذا المال الذي ذكرتم ليس فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول بعد القبض (14 / 40)
كتاب الزكاة:
8 - العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولاً جديداً (14 / 41)
9 - اختلف العلماء في كون الدين مانعاً من وجوب الزكاة على أقوال:
أحدها: أن الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إذا كان الدين ينقصها عن النصاب؛ لأن الزكاة شرعت للمواساة، ومن عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه لا يوصف بالغني، بل هو أهل لدفع الزكاة إليه .أما الأموال الظاهرة كالمواشي والثمار فإنه لما كان المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم إرسال السعاة لأخذ الزكاة منها دون أن يؤثر عنهمالاستفسار هل على أهلها ديون أم لا، فإن الحكم فيها يختلف عن الأموال الباطنة، وبهذا قال مالك والأوزاعي، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في الموال الظاهرة .
والقول الثاني: لا تجب فيها كالأموال الباطنة لما سبق .
والقول الثالث: تجب الزكاة في الجميع لما ذكرناه من الأدلة على وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة ولو كان على أربابها دين، ولأن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة ليس فيها ما يدل على مراعاة الدين، فوجب التعميم .وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي في الجديد، وهو الصواب . (14 / 49)(14 / 178)
10 - القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه؛ لأنه صار مالا لك لقبضك إياه، فإذا أخذت من زيد ألف ريال أو ألفين أو مائة ألف أو أكثر وحال عليه الحول وهو عندك فإنك تزكيه؛ لأنه بالقبض صار مالاً لك وصار ديناً عليك لأخيك، فعليك أن تزكيه كما تزكي الأموال الأخرى التي جاءتك بالعطاء والهبة أو بغير ذلك من الطرق الشرعية (14 / 54)
11 - إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنها لا تجب فيها الزكاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة، وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها، إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب والفضة (14 / 57)
12 - المواشي من الإبل والبقر والغنم لها نصب معلومة لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغها مع توافر الشروط التي من جملتها: أن تكون الإبل والبقر والغنم سائمة، وهي الراعية جميع الحول أو أكثره، فإذا كان نصاب الإبل أو البقر أو الغنم لم يكمل فلا زكاة فيها، ولا يضم بعضه إلى بعض . فلو كان عند إنسان ثلاث من إبل للقنية، وعشرون من الغنم للقنية، وعشرون من البقر للقنية لم يضم بعضها إلى بعض؛ لأن كل جنس منها لم يبلغ النصاب.أما إذا كانت للتجارة فإنه يضم بعضها إلى بعض؛ لأنها والحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة، وتزكى زكاة النقدين كما نص على ذلك أهل العلم، والأدلة في ذلك واضحة لمن تأملها (14 / 58)
13 - لا يجوز جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من اجل الفرار من الزكاة، أو من اجل نقص الواجب فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة))[1] خرجه البخاري في صحيحه . فلو كان عند رجل أربعون من الغنم ففرقها حتى لا تجب فيها الزكاة لم تسقط عنه الزكاة، ويكون بذلك آثماً؛ لكونه متحيلاً في ذلك على إسقاط ما أوجب الله . وهكذا جمع المتفرق خشية الصدقة لا يجوز . فلو كان لرجل غنم أو إبل أو بقر تبلغ النصاب فضمها إلى إبل أو بقر أو غنم رجل آخر حتى ينقص الواجب عنهما بسبب الخلطة التي لا أساس لها وإنما اختلطا لقصد نقص الواجب عند مجيء عامل الزكاة لم يسقط عنهما الواجب، وكانا بذلك آثمين وعليهما إخراج بقية الواجب . أما إذا كانت الخلطة للتعاون بينهما وليست حيلة على إسقاط الواجب أو نقصه فلا بأس بها إذا توافرت شروطها الموضحة في كتب أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المذكور آنفاً: ((وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية))[2]. (14 / 59)
14 - لا بأس إذا دفع لولاة الأمور ما ضربوه عليه - من قيمة محددة - عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما؛ لأن الواجب الوسط، فلا حرج إن اجتهد ولي الأمر وقدر القيمة . (14 / 63)
[1]- رواه البخاري في (الزكاة) باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع برقم 1450
[2]- رواه البخاري في (الزكاة) باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع برقم 1451
كتاب الزكاة:
15 - ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة . وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك، لعموم قوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ }[1]، وقوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ}[2] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة))[3] متفق على صحته، فدل على وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر، ولأن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من الحنطة والشعير يدل على وجوبها في أمثالها , والله ولي التوفيق . (14 / 67)
16 - التين والزيتون لا تجب فيهما زكاة في أصح قولي العلماء؛ لأنهما من الخضروات والفواكه (14 / 70)
17 - البصل لا زكاة فيه إلا إذا أردت به التجارة وحال عليه الحول، أو حال على ثمنه وهو يبلغ النصاب فإن فيه الزكاة، وكذلك السيارة أو نحوها إذا أريد بها التجارة، أما تأخير إخراج الزكاة عن وقتها فإنه لا يجوز إلا لمصلحة شرعية (14 / 71)
18 - ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر .وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر))[4]. رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (14 / 74)
19- العمدة في ذلك - الأنصبة والمكاييل - على صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وأربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة اللغة (14 / 75)
20 - النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب مقداره عشرون مثقالاً، ومن الفضة مائة وأربعون مثقالاً، وزنة المثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة، فإذا بلغت قيمة الأوراق النقدية والعروض المعدة للتجارة نصاب الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة، وما كان أقل من النصاب المذكور ليس فيه زكاة لما ورد من الأحاديث النبوية في ذلك، ومقدار النصاب بالجنيه السعودي والإفرنجي حتى يمكن تقدير الأوراق النقدية والعروض التجارية بذلك أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه؛ لأن زنة الجنيه المذكور مثقالان إلا ربع مثقال، وبالله التوفيق . (14 / 79)
21 - الزكاة ربع العشر، ففي أربعين جنيهاً جنيه واحد، فإذا كنتِ تملكين خمسة وثمانين جراماً فهو في الأصح أقل من النصاب قليلاً، فإن أديتِ الزكاة عنه احتياطاً؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن الخمسة والثمانين تبلغ النصاب . وقد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين وتسعين إلا كسراً يسيراً، يعني عشرين مثقالاً، وهي أحد عشر جنيهاً ونصف جنيهاً سعودي، فإذا بلغ الذهب عندك هذا المقدار أحد عشر جنيهاً سعودياً ونصف جنيه فأدي زكاته ربع العشر، يعني جنيه من كل أربعين جنيه، ونصف جنيه من عشرين جنيه، هذا ربع العشر . أما خمسة وثمانون جراماً فهي فيما حررنا أقل من النصاب، وإن أديت زكاتها احتياطاً فحسن .(14 / 80 - 81-82 - 91)
[1]- سورة النعام، الآية 141
[2]- سورة البقرة، الآية 43
[3]- رواه البخاري في (الزكاة) باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة برقم 1459، ومسلم في الزكاة برقم 980
-[4] رواه البخاري في (الزكاة) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم 1483، والنسائي في (الزكاة) باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر برقم 2488، وأبو داود في (الزكاة) باب صدقة الزروع برقم 1596
كتاب الزكاة:
22 - الصواب أن الحلي من الذهب والفضة فيها زكاة ولو كانت تستعمل إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول (14 / 81) (14 / 84 - 101) (4 / 125)
23 - الماس واللؤلؤ والجواهر الأخرى فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت للبس، إنما الزكاة فيها إذا كانت للبيع والتجارة، أما إذا كانت للبس فلا زكاة فيها، إنما الزكاة في الذهب والفضة، فهذان المعدنان هما اللذان فيهما الزكاة (14/ 96 ،105،111، 122)
24 - أما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي فلا شيء عليها عنها؛ لجهلها وللشبهة في ذلك، لأن بعض أهل العلم لا يرى وجوب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول؛ لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك (14 / 113- 114)
25 - لا بأس أن تخرج الزكاة من مالك عن أمك -إذا أذنت لك في ذلك - وهي ربع العشر، ومقدار ذلك خمسة وعشرون من الألف،وخمسون من الألفين، وهكذا كلما زاد المال زاد الواجب .
- الزكاة على مالكة الحلي، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس، ولا يجب إخراج الزكاة منه،بل يجزئ إخراجها من قيمته، كلما حال عليها الحول، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول (14 / 118 - 119)
26 – الزكاة تجب في العملة الورقية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة،إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها . ومقدار النصاب من الورق المتعامل فيه الآن،هو ما يساوي ستة وخمسين ريالاً فضة عربياً سعودياً،أو عشرين مثقالاً من الذهب . (14 / 125)
27 - تجب الزكاة في المبلغ إذا حال عليه الحول، ولو كان مرصوداً للزواج، أو لقضاء الدين، أو لتعمير منزل ونحوه؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقدين، أو ما يقوم مقامهما (14 / 126 - 127 - 130)
28 - زكاة المرتبات من النقود فيها تفصيل: فإن كانت قد حال عليها الحول،وهي في حوزته وقد بلغت النصاب ففيها الزكاة . أما إن كانت أقل من النصاب أو لم يحل عليها الحول،بل أنفقها قبل ذلك فلا زكاة فيها (14 / 134)
كتاب الزكاة:
29 - الربح تابع للأصل،وحكمه في الحول حكم الأصل،إذا كان الربح المذكور حصل من طرق شرعية .أما إذا كان عن طريق الربا فليس عليك إلا زكاة الأصل، أما الربح الذي حصل من طريق الربا فإنه محرم،وليس ملكاً لك،وإنما الواجب إنفاقه للفقراء والمساكين،والتخلص منه،مع التوبة إلى اللهسبحانه من ذلك (14 / 149)
30 - حول الأرباح هو حول الأصل، فتجب زكاتها مع الأصل الذي هو رأس المال، إلا إذا كان شيء منها أو من الأصل ديناً عند الناس، فإنه يزكى عند القبض، إلا إذا كان الذي عليه الدين مليئاً غير مماطل، يسلم ما عليه متى طلب منه، فإن مثل هذا حكمه حكم الحاضر في اليد، فيزكى عند تمام الحول إذا كان حالاً .
أما إذا كان الدين على معسر لا يدري هل يحصل منه المال أو يتلف، فإن مثل هذا المال لا تجب زكاتهفي أصح أقوال العلماء؛ لأنه ليس في يد المالك حتى يواسي منه الفقراء، ومتى قبضه استقبل به حولاً، أما ما مضى فلا يلزمه عنه شيء . والاعتبار في حول الزكاة بمرور السنة على المال من حين ملك بإرث أو غيره - سواء كان أول السنة الهجرية أو غيره - .(14 / 150)
31 - الأصح تحريم استعمال الذهب على الذكور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها"[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: ((هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم))[2] أما ما يتعلق بالزكاة،فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها يكمل النصاب، وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض تجارة يكمل بها النصاب وجبت الزكاةفي أصح قولي العلماء؛ لأن الذهب والفضة كالشيء الواحد . (14 / 156)
32 - إذا كانت الأرض ونحوها؛كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة،وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، ولا يجوز تأخير ذلك، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها؛ لعدم وجود مال عنده سواها، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل؛أعني الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت . هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الصدقة مما يعد للبيع، ولأن أموال التجارة تقلب لطلب الربح بين أنواع العروض، فوجب على المسلم أن يخرج زكاتها كل عام، كما لو بقيت في يده نقوداً، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه (14 / 161)
33 - لا زكاة في الأرض ولا في غيرها من العروض، إلا إذا عزم مالكها على إعدادها للبيع، فإنه يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول وهي نصاب، أما إذا كان المالك متردداً هل يبيعها أو لا يبيعها،فإنه لا زكاة فيها حتى يجزم بنية البيع ويحول عليها الحول بعد ذلك وهي نصاب فأكثر؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندبرضي الله عنه قال(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع))[3]، وله شاهد من حديث أبي ذررضي الله عنه وهو قول جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعاً .
أما إن كان العقار من بيت أو حانوت أو أرض معداً للإجارة،فإن الزكاة لا تجب في أصله،وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقدين، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية إذا حال عليها الحول (14 / 167)
34 - إذا منح الإنسان أرضاً من الحكومة أو غير الحكومة وحازها، أو اشتراها من زيد أو عمرو وحازها، فهو بين أمرين: إن نواها للتجارة والبيع زكاها إذا دار الحول بعد النية لبيعها حسب قيمتها، تقوَّم من أهل الخبرة، يستعين بهم ثم يزكيها بإخراج ربع العشر، فالزكاة ربع العشر في الذهب والفضة وعروض التجارة . وعروض التجارة من أراضي وسيارات وغيرها مما يراد به البيع والشراء،تقوَّم إذا حال عليها الحول، فإذا قوَّمت أخرج زكاة القيمة حسب ما تبلغ الأرض أو السيارة أو غيرهما حين تمام الحول،إذا كانت كلها للبيع لا للقنية أو الإيجار .
الحال الثاني: أن يكون ما أراد بها البيع،وإنما أراد بها أن يبني عليها مسكناً، أو يبني عليها بيوتاً للإيجار، أو دكاكين وأجرها، فإنه لا زكاة فيها،وإنما يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، كما يزكي النقود التي عنده الأخرى إذا حال عليها الحول . (14 / 171)
35 - الديون التي له عند الناس،فيها تفصيل: ما كان منها على أملياء،وجبت زكاته عند تمام الحول؛ لأنه كالرصيد الذي في البنك، وأما ما كان منها على معسرين أو مماطلين،فلا زكاة فيه على الصحيح من أقوال العلماء، وذهب بعض أهل العلم،إلى أنه يزكيها بعد القبض عن سنة واحدة فقط، وهذا قول حسن،وفيه احتياط، ولكن ليس ذلك بواجب في الأصح؛ لأن الزكاة مواساة، والزكاة لا تجب في أموال لا يدرى هل تحصل أم لا؛ لكونها على معسرين أو مماطلين أو نحو ذلك، كالأموال المفقودة، والدواب الضالة، ونحو ذلك
وأما الدين الذي عليه فلا يمنع الزكاةفي أصح أقوال أهل العلم. وأما ما حازه من ماله ليدفع لأهل الدين، فحال عليه الحول قبل أن يدفعه لأهل الدين، فإنها لا تسقط زكاته، بل عليه أن يزكيه؛لكونه حال عليه الحول وهو في ملكه (14 / 44 - 188)
[1]- رواه الإمام أحمد في (أول مسند الكوفيين)،حديث أبي موسى الأشعري، برقم:19008، والنسائي في (الزينة)،باب (تحريم الذهب على الرجال)، برقم:5148 .
[2]- رواه ابن ماجة في (كتاب اللباس)،باب (لبس الحرير والذهب للنساء)، برقم:3595 .
[3]- رواه أبو داود في (الزكاة)،باب (العروض إذا كانت للتجارة) برقم:1562