منتدى شباب الوطن العربى
كتاب الزكاة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب الزكاة 829894
ادارة المنتدي كتاب الزكاة 103798
منتدى شباب الوطن العربى
كتاب الزكاة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب الزكاة 829894
ادارة المنتدي كتاب الزكاة 103798
منتدى شباب الوطن العربى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى شباب الوطن العربى


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولدخول الاعضاء
المواضيع الأخيرة
» ايا اماه اشتقلك
كتاب الزكاة Emptyالخميس مايو 24, 2018 7:51 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» ايا اماه اشتقلك
كتاب الزكاة Emptyالخميس مايو 24, 2018 7:50 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» اسمعى يا بنت الحلال
كتاب الزكاة Emptyالخميس مايو 24, 2018 7:43 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» لكى انتى محبوبتى
كتاب الزكاة Emptyالإثنين أبريل 04, 2016 3:08 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» ثارت وغضبت مولاتي ................
كتاب الزكاة Emptyالإثنين أبريل 04, 2016 3:05 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» حبيبتى ملاكى مالى سواكى
كتاب الزكاة Emptyالإثنين يوليو 20, 2015 2:15 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» صور مطابخ 2015
كتاب الزكاة Emptyالأربعاء مايو 20, 2015 11:59 am من طرف نيكيتا

» صعيدى انا
كتاب الزكاة Emptyالثلاثاء أبريل 07, 2015 9:32 am من طرف عصام عبدالمغيث

» هييييييييييييييييييه عملنا ثوره
كتاب الزكاة Emptyالثلاثاء أبريل 07, 2015 9:24 am من طرف عصام عبدالمغيث

مواضيع مماثلة
التبادل الاعلاني
pubarab
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 182 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو Samera فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 14319 مساهمة في هذا المنتدى في 8330 موضوع
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
برامج تهمك
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
الزائرين
كتاب الزكاة Pageviews=1

 

 كتاب الزكاة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حبيبة الرحمن
المشرفين
المشرفين
حبيبة الرحمن


عدد المساهمات : 1575
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
الموقع : سجادتى

كتاب الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الزكاة   كتاب الزكاة Emptyالإثنين مايو 28, 2012 2:04 pm


كتاب الزكاة:

1 - الفقراء والمساكين: هم الذين ليس عندهم مال يكفيهم؛ والفقير أشد حاجة، والمسكين أحسن حالاً منه، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا قيل: الفقراء دخل فيهم المساكين، وإذا قيل المساكين دخل فيهم الفقراء، وهم من لم يكن عندهم كفاية، يعني عندهم بعض الشيء ولكنه يسير لا يكفيهم ولا يقوم بحالهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم سنتهم، كل سنة يعطون ما يكفيهم ويكفي عوائلهم في حاجاتهم الضرورية سنة كاملة .
العاملون عليها: هم العمال الذين يوكلهم ولي الأمر في جبايتها والسفر إلى البلدان والمياه التي عليها أهل الأموال حتى يجبوها منهم، فهم جباتها وحفاظها والقائمون عليها يعطون منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الأمر .
والمؤلفة قلوبهم: هم الذين يطاعون في العشائر، وهم السادات من الرؤساء والكبار، والذين يطاعون في عشائرهم بحيث إذا أسلموا أسلمت عشائرهم وتابعوهم، وإذا كفروا، كفروا معهم، وهم الكبار والرؤساء الذين يتألفون في الإسلام، ويعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم، أو ليسلم نظيرهم، أو ليحموا جانب الإسلام من الأعداء، فيعطون من الزكاة ما يكون سبباً لقوة إيمانهم، أو لدفاعهم عن الإسلام، أو لإسلام من وراءهم وأشباه ذلك .
وفي الرقاب: هم الأرقاء الذي يعطون من المال ما يعتقون به رقابهم، وهم المكاتبون الذين يشترون أنفسهم من سادتهم بأموال منجمة مرتبة فيعطون من الزكاة ما يقضي به دينهم وتعتق به رقابهم، ويجوز على الصحيح أيضاً أن يشترى منها أرقاء فيعتقون، فيشتري صاحب الزكاة منها أرقاء فيعتقهم منها، فإن هذا داخل في الرقاب، ويدخل في ذلك على الصحيح أيضاً عتاق الأسرى، أسرى المسلمين بين الكفار، يدفع من الزكاة للكفار الفدية حتى يطلقوا المسلمين وحتى يفكوا أسرهم .
أما الغارمون: هم أهل الدين الذين يستدينون الأموال في حاجاتهم المباحة، وحاجات عوائلهم أو لإصلاح ذات البين، يتحملون المال ليصلحوا بين الناس عند قيام الفتن والشرور والعداوات والشحناء، يقوم الإنسان ليصلح بين الناس ويتحمل أموالاً للإصلاح بينهم، فيعطى هذا المتحمل ولو كان غنياً يعطى ما تحمله من الزكاة؛ لأنه قد سعى في خير وقام في خير، كما يعطى المدين العاجز عن قضاء الدين في حاجات نفسه وحاجات عياله يعطى من الزكاة ما يُسَدُّ به الدين .
والسابع: في سبيل الله: هم أهل الجهاد، وهم المجاهدون الغزاة يعطون في غزوهم ما يقوم بحاجاتهم من السلاح والمركوب والنفقة إذا لم يحصل لهم هذا من بيت المال، يعطون من الزكاة ما يقيم حالهم ويعينهم على جهاد أعدائهم من الخيل والإبل وأنواع الآلات من ذلك والنفقة والسلاح حتى يجاهدوا أعداء الله .
والثامن ابن السبيل: وهم الذين ينتقلون من بلاد إلى بلاد فينقطعون في الطريق إما لذهاب نفقتهم في الطريق إذا طال السفر عليهم، أو لأن عدواً من قطاع الطريق أخذهم وأخذ أموالهم، أو لأسباب أخرى ذهبت نفقاتهم، فيعطون من الزكاة ما يوصلهم إلى بلادهم ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم في الطريق ليس عندهم ما يقوم بحالهم ولا يلزمهم الاقتراض، بل يجب أن يعطوا في الطريق ما يسد حاجاتهم إلى أن يصلوا بلادهم التي فيها أموالهم (14 / 14)
2 - هل تجب زكاة الأموال المدخرة بعد أداء زكاتها في البنك ولم يتجر فيها ؟
إذا كانت الأموال المذكورة نقوداً من الذهب والفضة أو الأوراق التجارية والعملة الورقية فإنها تجب فيها الزكاة كلما حال عليها الحول بإجماع أهل العلم في الذهب والفضة، والعمل الورقية ملحقة بهما في أصح أقوال أهل العلم، أما إن كانت الأموال المدخرة ليست من هذه الأجناس بل من العروض، كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة وإنما أراد حفظها أو استعمالها (14 / 34)
3 - رجل يعتمد في دخله على المرتب الشهري، فيصرف بعضه ويوفر البعض الآخر، فكيف يخرج زكاة هذا المال ؟
عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخره من مرتباته، ثم يزكيه إذا حال عليه الحول، كل وافر شهري يزكى إذا حال عليه الحول، وإن زكى الجميع تبعاً للشهر الأول فلا بأس به وله أجر ذلك، وتعتبر الزكاة معجلة عن الوفر الذي لم يحل عليه الحول، ولا مانع من تعجيل الزكاة إذا رأى المزكي المصلحة في ذلك، أما تأخيرها بعد تمام الحول فلا يجوز إلا لعذر شرعي، كغيبة المال أو غيبة الفقراء .(14 / 36 – 138)
4 - لدي مبلغ من المال من أهل الخير لبناء مسجد وبقي عندي أكثر من سنة، فهل عليه زكاة أم لا ؟
ليس عليه زكاة مطلقاً، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله (14 / 37)
5 - لدينا في جامعة الملك سعود صندوق للطلبة، وهو عبارة عن جهاز مالي يتم تمويله من الجامعة، وباقتطاع جزء يسير من مكافآت الطلاب، ويتم من خلال هذا الصندوق إعانة الطلاب المحتاجين، فهل على المبالغ الموجودة في الصندوق زكاة ؟
ليس في مال الصندوق المذكور وأشباهه زكاة؛ لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير . (14 / 37)
6 - إذا كان هناك جماعة يدفع كل منهم جزءاً من المال، ويدخرونه لقصد الاستفادة منه، عند وقوع حوادث لبعضهم لا سمح الله واحتاجوا إليه في شئونهم العامة، وحال الحول على هذا المبلغ، فهل فيه زكاة ؟
هذه الأموال وأشباهها التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة، وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة؛ لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله، ومنافعها مشتركة لغنيهم وفقيرهم،ولعلاج الحوادث التي تنزل بهم، فتعتبر بذلك خارجة عن أملاكهم في حكم الصدقات المجموعة لإنفاقها في سبيلها الذي أخرجت له (14 / 38)
7 - نفيدكم علماً بأننا موظفون في إحدى شركات البترول في السعودية، وقد تم ابتعاثنا إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات، وبعد عودتنا من الابتعاث بخمس سنوات علمنا أنه لنا مستحقات بدل سكن عن سنوات الابتعاث، فتقدمنا بشكوى إلى المسئولين، ونحن في شك من صرفها لنا، وبعد سنة من تقديم الشكوى تم صرفها والحمد لله رب العالمين . لذا نرجو من سماحتكم إفادتنا:
هل على هذه المستحقات زكاة ؟ وإذا كان هناك زكاة فهل تكون مدتها منذ عودتنا من الابتعاث حتى الآن وهي ست سنوات، أم تكون على سنة واحدة فقط وهي السنة التي تقدمنا فيها بالشكوى واستلمنا في نهايتها المستحقات ؟ أفيدونا عن ذلك.
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال فليس عليكم زكاة؛ لأن هذا المال غير موثوق بحصوله، فهو يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولاً جديداً .. فهكذا المال الذي ذكرتم ليس فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول بعد القبض (14 / 40)
كتاب الزكاة:

8 - العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولاً جديداً (14 / 41)
9 - اختلف العلماء في كون الدين مانعاً من وجوب الزكاة على أقوال:
أحدها: أن الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إذا كان الدين ينقصها عن النصاب؛ لأن الزكاة شرعت للمواساة، ومن عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه لا يوصف بالغني، بل هو أهل لدفع الزكاة إليه .أما الأموال الظاهرة كالمواشي والثمار فإنه لما كان المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم إرسال السعاة لأخذ الزكاة منها دون أن يؤثر عنهمالاستفسار هل على أهلها ديون أم لا، فإن الحكم فيها يختلف عن الأموال الباطنة، وبهذا قال مالك والأوزاعي، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في الموال الظاهرة .
والقول الثاني: لا تجب فيها كالأموال الباطنة لما سبق .
والقول الثالث: تجب الزكاة في الجميع لما ذكرناه من الأدلة على وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة ولو كان على أربابها دين، ولأن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة ليس فيها ما يدل على مراعاة الدين، فوجب التعميم .وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي في الجديد، وهو الصواب . (14 / 49)(14 / 178)
10 - القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه؛ لأنه صار مالا لك لقبضك إياه، فإذا أخذت من زيد ألف ريال أو ألفين أو مائة ألف أو أكثر وحال عليه الحول وهو عندك فإنك تزكيه؛ لأنه بالقبض صار مالاً لك وصار ديناً عليك لأخيك، فعليك أن تزكيه كما تزكي الأموال الأخرى التي جاءتك بالعطاء والهبة أو بغير ذلك من الطرق الشرعية (14 / 54)
11 - إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنها لا تجب فيها الزكاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة، وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها، إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب والفضة (14 / 57)
12 - المواشي من الإبل والبقر والغنم لها نصب معلومة لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغها مع توافر الشروط التي من جملتها: أن تكون الإبل والبقر والغنم سائمة، وهي الراعية جميع الحول أو أكثره، فإذا كان نصاب الإبل أو البقر أو الغنم لم يكمل فلا زكاة فيها، ولا يضم بعضه إلى بعض . فلو كان عند إنسان ثلاث من إبل للقنية، وعشرون من الغنم للقنية، وعشرون من البقر للقنية لم يضم بعضها إلى بعض؛ لأن كل جنس منها لم يبلغ النصاب.أما إذا كانت للتجارة فإنه يضم بعضها إلى بعض؛ لأنها والحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة، وتزكى زكاة النقدين كما نص على ذلك أهل العلم، والأدلة في ذلك واضحة لمن تأملها (14 / 58)
13 - لا يجوز جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من اجل الفرار من الزكاة، أو من اجل نقص الواجب فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة))[1] خرجه البخاري في صحيحه . فلو كان عند رجل أربعون من الغنم ففرقها حتى لا تجب فيها الزكاة لم تسقط عنه الزكاة، ويكون بذلك آثماً؛ لكونه متحيلاً في ذلك على إسقاط ما أوجب الله . وهكذا جمع المتفرق خشية الصدقة لا يجوز . فلو كان لرجل غنم أو إبل أو بقر تبلغ النصاب فضمها إلى إبل أو بقر أو غنم رجل آخر حتى ينقص الواجب عنهما بسبب الخلطة التي لا أساس لها وإنما اختلطا لقصد نقص الواجب عند مجيء عامل الزكاة لم يسقط عنهما الواجب، وكانا بذلك آثمين وعليهما إخراج بقية الواجب . أما إذا كانت الخلطة للتعاون بينهما وليست حيلة على إسقاط الواجب أو نقصه فلا بأس بها إذا توافرت شروطها الموضحة في كتب أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المذكور آنفاً: ((وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية))[2]. (14 / 59)
14 - لا بأس إذا دفع لولاة الأمور ما ضربوه عليه - من قيمة محددة - عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما؛ لأن الواجب الوسط، فلا حرج إن اجتهد ولي الأمر وقدر القيمة . (14 / 63)

[1]- رواه البخاري في (الزكاة) باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع برقم 1450
[2]- رواه البخاري في (الزكاة) باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع برقم 1451
كتاب الزكاة:

15 - ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة . وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك، لعموم قوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ }[1]، وقوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ}[2] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة))[3] متفق على صحته، فدل على وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر، ولأن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من الحنطة والشعير يدل على وجوبها في أمثالها , والله ولي التوفيق . (14 / 67)
16 - التين والزيتون لا تجب فيهما زكاة في أصح قولي العلماء؛ لأنهما من الخضروات والفواكه (14 / 70)
17 - البصل لا زكاة فيه إلا إذا أردت به التجارة وحال عليه الحول، أو حال على ثمنه وهو يبلغ النصاب فإن فيه الزكاة، وكذلك السيارة أو نحوها إذا أريد بها التجارة، أما تأخير إخراج الزكاة عن وقتها فإنه لا يجوز إلا لمصلحة شرعية (14 / 71)
18 - ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر .وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر))[4]. رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (14 / 74)
19- العمدة في ذلك - الأنصبة والمكاييل - على صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وأربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة اللغة (14 / 75)
20 - النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب مقداره عشرون مثقالاً، ومن الفضة مائة وأربعون مثقالاً، وزنة المثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة، فإذا بلغت قيمة الأوراق النقدية والعروض المعدة للتجارة نصاب الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة، وما كان أقل من النصاب المذكور ليس فيه زكاة لما ورد من الأحاديث النبوية في ذلك، ومقدار النصاب بالجنيه السعودي والإفرنجي حتى يمكن تقدير الأوراق النقدية والعروض التجارية بذلك أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه؛ لأن زنة الجنيه المذكور مثقالان إلا ربع مثقال، وبالله التوفيق . (14 / 79)
21 - الزكاة ربع العشر، ففي أربعين جنيهاً جنيه واحد، فإذا كنتِ تملكين خمسة وثمانين جراماً فهو في الأصح أقل من النصاب قليلاً، فإن أديتِ الزكاة عنه احتياطاً؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن الخمسة والثمانين تبلغ النصاب . وقد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين وتسعين إلا كسراً يسيراً، يعني عشرين مثقالاً، وهي أحد عشر جنيهاً ونصف جنيهاً سعودي، فإذا بلغ الذهب عندك هذا المقدار أحد عشر جنيهاً سعودياً ونصف جنيه فأدي زكاته ربع العشر، يعني جنيه من كل أربعين جنيه، ونصف جنيه من عشرين جنيه، هذا ربع العشر . أما خمسة وثمانون جراماً فهي فيما حررنا أقل من النصاب، وإن أديت زكاتها احتياطاً فحسن .(14 / 80 - 81-82 - 91)

[1]- سورة النعام، الآية 141
[2]- سورة البقرة، الآية 43
[3]- رواه البخاري في (الزكاة) باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة برقم 1459، ومسلم في الزكاة برقم 980
-[4] رواه البخاري في (الزكاة) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم 1483، والنسائي في (الزكاة) باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر برقم 2488، وأبو داود في (الزكاة) باب صدقة الزروع برقم 1596
كتاب الزكاة:


22 - الصواب أن الحلي من الذهب والفضة فيها زكاة ولو كانت تستعمل إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول (14 / 81) (14 / 84 - 101) (4 / 125)
23 - الماس واللؤلؤ والجواهر الأخرى فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت للبس، إنما الزكاة فيها إذا كانت للبيع والتجارة، أما إذا كانت للبس فلا زكاة فيها، إنما الزكاة في الذهب والفضة، فهذان المعدنان هما اللذان فيهما الزكاة (14/ 96 ،105،111، 122)
24 - أما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي فلا شيء عليها عنها؛ لجهلها وللشبهة في ذلك، لأن بعض أهل العلم لا يرى وجوب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول؛ لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك (14 / 113- 114)
25 - لا بأس أن تخرج الزكاة من مالك عن أمك -إذا أذنت لك في ذلك - وهي ربع العشر، ومقدار ذلك خمسة وعشرون من الألف،وخمسون من الألفين، وهكذا كلما زاد المال زاد الواجب .
- الزكاة على مالكة الحلي، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس، ولا يجب إخراج الزكاة منه،بل يجزئ إخراجها من قيمته، كلما حال عليها الحول، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول (14 / 118 - 119)
26 – الزكاة تجب في العملة الورقية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة،إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها . ومقدار النصاب من الورق المتعامل فيه الآن،هو ما يساوي ستة وخمسين ريالاً فضة عربياً سعودياً،أو عشرين مثقالاً من الذهب . (14 / 125)
27 - تجب الزكاة في المبلغ إذا حال عليه الحول، ولو كان مرصوداً للزواج، أو لقضاء الدين، أو لتعمير منزل ونحوه؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقدين، أو ما يقوم مقامهما (14 / 126 - 127 - 130)
28 - زكاة المرتبات من النقود فيها تفصيل: فإن كانت قد حال عليها الحول،وهي في حوزته وقد بلغت النصاب ففيها الزكاة . أما إن كانت أقل من النصاب أو لم يحل عليها الحول،بل أنفقها قبل ذلك فلا زكاة فيها (14 / 134)

كتاب الزكاة:

29 - الربح تابع للأصل،وحكمه في الحول حكم الأصل،إذا كان الربح المذكور حصل من طرق شرعية .أما إذا كان عن طريق الربا فليس عليك إلا زكاة الأصل، أما الربح الذي حصل من طريق الربا فإنه محرم،وليس ملكاً لك،وإنما الواجب إنفاقه للفقراء والمساكين،والتخلص منه،مع التوبة إلى اللهسبحانه من ذلك (14 / 149)
30 - حول الأرباح هو حول الأصل، فتجب زكاتها مع الأصل الذي هو رأس المال، إلا إذا كان شيء منها أو من الأصل ديناً عند الناس، فإنه يزكى عند القبض، إلا إذا كان الذي عليه الدين مليئاً غير مماطل، يسلم ما عليه متى طلب منه، فإن مثل هذا حكمه حكم الحاضر في اليد، فيزكى عند تمام الحول إذا كان حالاً .
أما إذا كان الدين على معسر لا يدري هل يحصل منه المال أو يتلف، فإن مثل هذا المال لا تجب زكاتهفي أصح أقوال العلماء؛ لأنه ليس في يد المالك حتى يواسي منه الفقراء، ومتى قبضه استقبل به حولاً، أما ما مضى فلا يلزمه عنه شيء . والاعتبار في حول الزكاة بمرور السنة على المال من حين ملك بإرث أو غيره - سواء كان أول السنة الهجرية أو غيره - .(14 / 150)
31 - الأصح تحريم استعمال الذهب على الذكور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها"[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: ((هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم))[2] أما ما يتعلق بالزكاة،فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها يكمل النصاب، وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض تجارة يكمل بها النصاب وجبت الزكاةفي أصح قولي العلماء؛ لأن الذهب والفضة كالشيء الواحد . (14 / 156)
32 - إذا كانت الأرض ونحوها؛كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة،وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، ولا يجوز تأخير ذلك، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها؛ لعدم وجود مال عنده سواها، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل؛أعني الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت . هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الصدقة مما يعد للبيع، ولأن أموال التجارة تقلب لطلب الربح بين أنواع العروض، فوجب على المسلم أن يخرج زكاتها كل عام، كما لو بقيت في يده نقوداً، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه (14 / 161)
33 - لا زكاة في الأرض ولا في غيرها من العروض، إلا إذا عزم مالكها على إعدادها للبيع، فإنه يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول وهي نصاب، أما إذا كان المالك متردداً هل يبيعها أو لا يبيعها،فإنه لا زكاة فيها حتى يجزم بنية البيع ويحول عليها الحول بعد ذلك وهي نصاب فأكثر؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندبرضي الله عنه قال(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع))[3]، وله شاهد من حديث أبي ذررضي الله عنه وهو قول جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعاً .
أما إن كان العقار من بيت أو حانوت أو أرض معداً للإجارة،فإن الزكاة لا تجب في أصله،وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقدين، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية إذا حال عليها الحول (14 / 167)
34 - إذا منح الإنسان أرضاً من الحكومة أو غير الحكومة وحازها، أو اشتراها من زيد أو عمرو وحازها، فهو بين أمرين: إن نواها للتجارة والبيع زكاها إذا دار الحول بعد النية لبيعها حسب قيمتها، تقوَّم من أهل الخبرة، يستعين بهم ثم يزكيها بإخراج ربع العشر، فالزكاة ربع العشر في الذهب والفضة وعروض التجارة . وعروض التجارة من أراضي وسيارات وغيرها مما يراد به البيع والشراء،تقوَّم إذا حال عليها الحول، فإذا قوَّمت أخرج زكاة القيمة حسب ما تبلغ الأرض أو السيارة أو غيرهما حين تمام الحول،إذا كانت كلها للبيع لا للقنية أو الإيجار .
الحال الثاني: أن يكون ما أراد بها البيع،وإنما أراد بها أن يبني عليها مسكناً، أو يبني عليها بيوتاً للإيجار، أو دكاكين وأجرها، فإنه لا زكاة فيها،وإنما يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، كما يزكي النقود التي عنده الأخرى إذا حال عليها الحول . (14 / 171)
35 - الديون التي له عند الناس،فيها تفصيل: ما كان منها على أملياء،وجبت زكاته عند تمام الحول؛ لأنه كالرصيد الذي في البنك، وأما ما كان منها على معسرين أو مماطلين،فلا زكاة فيه على الصحيح من أقوال العلماء، وذهب بعض أهل العلم،إلى أنه يزكيها بعد القبض عن سنة واحدة فقط، وهذا قول حسن،وفيه احتياط، ولكن ليس ذلك بواجب في الأصح؛ لأن الزكاة مواساة، والزكاة لا تجب في أموال لا يدرى هل تحصل أم لا؛ لكونها على معسرين أو مماطلين أو نحو ذلك، كالأموال المفقودة، والدواب الضالة، ونحو ذلك
وأما الدين الذي عليه فلا يمنع الزكاةفي أصح أقوال أهل العلم. وأما ما حازه من ماله ليدفع لأهل الدين، فحال عليه الحول قبل أن يدفعه لأهل الدين، فإنها لا تسقط زكاته، بل عليه أن يزكيه؛لكونه حال عليه الحول وهو في ملكه (14 / 44 - 188)



[1]- رواه الإمام أحمد في (أول مسند الكوفيين)،حديث أبي موسى الأشعري، برقم:19008، والنسائي في (الزينة)،باب (تحريم الذهب على الرجال)، برقم:5148 .

[2]- رواه ابن ماجة في (كتاب اللباس)،باب (لبس الحرير والذهب للنساء)، برقم:3595 .

[3]- رواه أبو داود في (الزكاة)،باب (العروض إذا كانت للتجارة) برقم:1562

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حبيبة الرحمن
المشرفين
المشرفين
حبيبة الرحمن


عدد المساهمات : 1575
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
الموقع : سجادتى

كتاب الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الزكاة   كتاب الزكاة Emptyالإثنين مايو 28, 2012 2:06 pm

كتاب الزكاة:


36 - إذا كانت الحفارات الارتوازية والحراثة الزراعية معدة للتجارة،فتزكى قيمتها، والأجور عند تمام حول أصلها من كل عام، أما إذا كانت معدة للإيجار فتزكى الأجرة الحاصلة فقط،بعد أن يحول عليها الحول، أما إن صرفت الأجرة قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها (14 / 182)
37 - جميع ما يعده المسلم من الأموالسواء كانت حيواناً أو غير حيوانللبيع،فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول (14 / 186)
38- إنما تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع، أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها، وهكذا السيارات والفرش والأواني المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة (14 / 186)
39 - على أصحاب الأسهم المعدة للتجارة إخراج زكاتها إذا حال عليها الحول،كسائر العروض من الأراضي والسيارات وغيرها، أما إن كانت للمساهمة في أموال معدة للتأجير لا للبيع كالأراضي والسيارات،فإنها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تكون في الأجرة،إذا حال عليها الحول،وبلغت النصاب كسائر النقود . (14 / 190)
40 - إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع، فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، أما إذا كانت الأسهم للبيع،فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصلحسب قيمتها حين تمام الحول سواء كانت أرضاً أو سيارات أو غيرهما من العروض. (14 / 191)
41- إن كنت تريد بيع السهام،ففيها الزكاة، وإن كنت لا تريد بيعها،فالزكاة في أرباحها إذا حال عليها الحول،إن كانت السهام أرضاً أو غيرها من المتاع، أما إن كانت نقوداً،ففيها وفي أرباحها الزكاة، والربح تابع للأصل حوله حوله (14 / 192)
42 - قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب))[1].
وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في الحديث بأنه البر، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أياً كان، سواء كان براً أو ذرة أو دخناً أو غير ذلك . وهذا هو الصواب؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . ولاشك أن الأرز قوت في المملكة وطعام طيب ونفيس، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه، وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر
والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره، وهو بالوزن ما يقارب ثلاثة كيلو غرام .
فإذا أخرج المسلم صاعاً من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريباً .
والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب؛ لفعل عثمان رضي الله عنه .
والواجب أيضاً إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين؛ لأن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين .
ومصرفها الفقراء والمساكين . وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات))[2].
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلاً، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وبذلك قال جمهور الأمة . (14 /32 - 200)



[1]- رواه البخاري في (الزكاة) باب صدقة الفطر برقم 1506، ومسلم في (الزكاة 9 باب زكاة الفطر على المسلمين برقم 985

[2]- رواه أبو داود في (الزكاة) باب زكاة الفطر برقم (1609)، وابن ماجة في (الزكاة) باب صدقة الفطر برقم 1827

كتاب الزكاة:

43 - أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي على أهلي في مصر لكي يخرجوها في البلد، وأنا مقيم في السعودية، فهل هذا العمل صحيح ؟
لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس (14 / 215)
44 - أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها ولم أتذكر إلا في صلاة العيد، وقد أخرجتها بعد الصلاة فما الحكم ؟
الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله، وإن كان جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء، وأنه وقع في محله، ونرجو أن يكون مقبولاً، وأن تكون زكاة كاملة؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمداً، وإنما أخرته نسياناً، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[1]، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل(قد فعلت))[2]، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ . (14 / 217)
45 - في حكم تارك الزكاة تفصيل، فإن كان تركها جحداً لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك إجماعاً ولو زكى ما دام جاحداً لوجوبها، أما إن تركها بخلاً أو تكاسلاً فإنه يعتبر بذلك فاسقاً قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وهو تحت مشيئة الله إن مات على ذلك؛ لقول الله سبحانه: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء }[3] وقد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على أن تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله التي ترك زكاتها، ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . وهذا الوعيد في حق من ليس جاحداً لوجوبها (14 / 227)
46 - عندي مبلغ من المال منذ حوالي خمس سنوات، وهذا المبلغ يزيد وينقص، وفي هذا العام جرى حديث مع أحد الإخوة عن زكاة المال، وذكر أن أي مبلغ يملكه الإنسان وحال عليه الحول ولو كان يدخره لزواج أو شراء مسكن، عليه زكاة . سماحة الشيخ: هل عليَّ زكاة عن السنوات الماضية وأنا لا أعلم أن عليَّ زكاة، أم أزكي هذه السنة فقط التي علمت فيها أن عليَّ زكاة ؟
عليك الزكاة عن جميع الأعوام السابقة، وجهلك لا يسقطها عنك؛ لأن فرض الزكاة أمر معلوم من الدين بالضرورة، والحكم لا يخفى على المسلمين، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والواجب عليك المبادرة بإخراج الزكاة عن جميع الأعوام السابقة، مع التوبة إلى الله سبحانه من التأخير، عفا الله عنا وعنك وعن كل مسلم (14 / 239)
47 - تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود والعروض المعدة للتجارة وفي بهيمة الأنعام السائمة وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة؛ وعلى ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها، فإن لم يكن لهم من جهة والدهم المتوفى وجب رفع الأمر إلى المحكمة؛ حتى تعين لهم ولياً يتولى شئونهم وشئون أموالهم وعليه في ذلك تقوى الله والعمل بما فيه صلاحهم وصلاح أموالهم؛ لقول الله سبحانه:{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ }[4]. ويعتبر الحول في أموالهم من حين مات والدهم؛ لأنها بموته دخلت في ملكهم (14 / 240)
48 - يجوز نقل الزكاة من محل المزكي (بلده) إلى بلد أخرى إذا كان ذلك لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء كأن ينقلها للمجاهدين في سبيل الله، أو لفقراء أشد حاجة من فقراء بلده، أو لكونهم من قرابته؛ لأن في ذلك جمعاً بين صلة الرحم والصدقة . (14 / 243)
49 - العروض الواجب تقويمها عند الحول بسعر الوقت فإذا بلغت النصاب وهو مائة وأربعون مثقالاً من الفضة، أو عشرون مثقالاً من الذهب، أخرج زكاتها من النقود، هذا هو الأحوط والأحسن خروجاً من خلاف العلماء، وإن أخرج زكاتها منها حسب القيمة الحاضرة أجزأ ذلك، في أصح قولي العلماء . والعروض هي السلع المعدة للبيع سواء كانت أراضي أو سيارات أو أقمشة أو غير ذلك من صنوف الأموال (14 / 251)

[1]- سورة البقرة، الآية 286
[2]- رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان انه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق برقم 126
[3]- سورة النساء، الآية(48)
[4]- سورة البقرة، الآية 220
كتاب الزكاة:

50 - يجوز أن يخرج عن النقود عروضاً من الأقمشة والأطعمة وغيرها، إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة، مثل أن يكون الفقير مجنوناً أو ضعيف العقل أو سفيهاً أو قاصراً، فيخشى أن يتلاعب بالنقود، وتكون المصلحة له في إعطائه طعاماً أو لباساً ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم . (14 / 253)
51 - يجب عليك أن تنفذ ما قاله موكلك في أوصاف من وكلك في دفع الزكاة إليهم، فإن لم تجد من تتوافر فيه الصفات فرد المال إلى صاحبه حتى يتولى صرفه فيمن يستحقه، وليس لك أن تتصرف فيه على غير الوجه الذي أوصاك به صاحب المال؛ لأن الوكيل مقيد بما قيده به الموكل فيما يوافق الشرع المطهر . (14 / 255)
52 – كنت فقيراً وعملت عند بعض الأغنياء، ونظراً لأمانتي لديه وضع ثقته في وأعطاني مبلغاً كبيراً من زكاة ماله لكي أوزعه على فقراء المنطقة التي نعيش فيها، ووجدت نفسي محتاجاً لهذا المبلغ وأخذته لنفسي، فهل علي ذنب في هذا ؟ علماً بأنني فقير وأحتاج لهذا المبلغ، وهذا الغني يعطي الكثير من أمواله لفقراء هذه المنطقة، راجياً الإجابة ؟
عملك هذا لا يجوز بل هو من الخيانة والواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه مع غرامة المال وتسليمه للفقراء المستحقين للزكاة من المسلمين وبالنية عن الرجل الذي وكلك، وإذا وقع مثل هذا فينبغي لك أن تخبره وتقول له أنا فقير ساعدني من زكاتك (14 / 257)
53 - ماذا عن الأشخاص الذين يجتمعون عند الصدقة التي يراد تفريقها عليهم ويضعون أيديهم عليها ويدعو أحدهم للمتصدق ويؤمن الباقون بأصوات مرتفعة ؟
لا تنبغي هذه الكيفية؛ لأنها بدعة، أما الدعاء للمتصدق من غير وضع الأيدي على المال المتصدق به، ومن دون اجتماع على رفع الأصوات على الكيفية المذكورة فهو مشروع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه)) رواه أبو داود، والنسائي[1] بإسناد صحيح (14 / 260)
54 - ليس ذكر الأصناف- أهل الزكاة - في الآية للترتيب، وإنما ذلك لبيان المصرف، فلو بدأ بالمجاهدين أو بالغارمين فلا بأس، وإنما الأفضل مراعاة الأصلح في الشرع، فيقدم المزكي من تقتضي الأدلة الشرعية تقديمه حسب اجتهاده (14 / 265)
55 -إن كانت – الأخت - فقيرة، وزوجها لا ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها (14 / 270)
56 - يجوز دفع الزكاة إلى الفقير المسلم وإن كان لديه بعض المعاصي، ولكن التماس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة أولى وأفضل، ومن كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء (14 / 273)



[1]- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند ابن عمر برقم 6071، وأبو داود في 0 الزكاة) باب عطية من سأل الله برقم 1672، واللفظ له .
كتاب الزكاة:

57- لا حرج في أن تقوم الجمعية بتسديد الدين عن المعسرين بدون إذنهم في أصح قولي العلماء، وإن أخذت إذنهم أو وكلوا من يقوم مقامهم في قبض الزكاة من الجمعية وتسليمها لأهل الدين فهو حسن، وفيه خروج من الخلاف . والمشروع للجمعية أن تتحرى في ذلك الأشد حاجة من الفقراء الموجودين في البلد والغارمين، حتى ينال كل منهم نصيبه . (14 / 277)
58- أنا تاجر وأملك عقارات، ولدي بعض الشقق السكنية المعدة للإيجار، ويتقدم بعض المستأجرين الذين لا يستطيعون الإيفاء بحق الإيجار لضعف قدرتهم على تسديد المبلغ، فهل يجوز لي أن أنقص لهم من قيمة الإيجار من حساب الزكاة الذي لديَّ ؟
ليس لك أن تسقط من زكاتك ما يقابل تخفيض السعر لهم؛ لأنك والحال ما ذكر لم تؤد الزكاة، وإنما جعلتها رفداً لمالك . (14 / 280)
59 - الواجب إنظار المعسر حتى يسهل الله له الوفاء، لأن الزكاة إيتاء وإعطاء، كما قال الله سبحانه: { وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ}[1] وإسقاط الدين عن المعسر ليس إيتاء ولا إعطاء، وإنما هو إبراء، ولأنه يقصد من ذلك وقاية المال لا مواساة الفقير . لكن يجوز أن تعطيه من الزكاة من أجل فقره وحاجته، أو من أجل غرمه، وإذا رد عليك ذلك أو بعضه من الدين الذي عليه فلا بأس إذا لم يكن ذلك عن مواطأة بينك وبينه ولا شرط، وإنما هو فعل ذلك من نفسه . (14 / 280)
60 - المعروف عند العلماء كافة، وهو رأي الجمهور والأكثرين، وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية في سورة التوبة وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل . وفي سبيل الله تختص بالجهاد . هذا هو المعروف عند أهل العلم وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد، ولا في تعمير المدارس، ولا الطرق ولا نحو ذلك (14 / 294)
61 - الصحيح أن المراد بقوله سبحانه:{ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ}[2] عند أهل العلم هم الغزاة والجهاد في سبيل الله، فلا تصرف في المساجد ولا المدارس عند جمهور أهل العلم . وذهب بعض المتأخرين إلى جواز صرفها في المشاريع الخيرية، ولكنه قول مرجوح؛ لأنه يخالف ما دلت عليه الأدلة، ويخالف ما مضى عليه أهل العلم . (14 / 297)
62 - تقيم بعض المؤسسات الإسلامية الموثوقة دورات شرعية في أوربا في مناطق هم بأمس الحاجة إلى تثقيفهم وتعليمهم العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة، وتطلب تلك المؤسسات دعم هذه البرامج الدعوية، فهل يدخل هذا الدعم في قول الله تعالى: { وَفِي سَبِيلِ اللّهِ} ؟
لا تدخل الدورات المذكورة وأشباهها في قوله تعالى: { وَفِي سَبِيلِ اللّهِ} في أصناف أهل الزكاة؛ لأن المراد بذلك المجاهدون في سبيل الله، لكن من كان من المعلمين أو من المتعلمين فقيراً فيعطى من الزكاة لفقره؛ لقوله سبحانه: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ }[3] الآية . (14 / 298)
63 - لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة))[4] . ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكوراً أو إناثاً وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه . (14 / 302)
[1]- سورة البقرة، الآية 43
[2]- سورة التوبة، الآية 60
[3]- سورة التوبة، الآية
[4]- رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث سلمان بن عامر برقم (15794)، والنسائي في (الزكاة) باب الصدقة على القارب برقم (2582)



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حبيبة الرحمن
المشرفين
المشرفين
حبيبة الرحمن


عدد المساهمات : 1575
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
الموقع : سجادتى

كتاب الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الزكاة   كتاب الزكاة Emptyالإثنين مايو 28, 2012 2:07 pm

كتاب الزكاة:

64 - دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم، وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن فهذا لا يجوز، فإن قدر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء، وأن مالك لا يتسع عليهم للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك . وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً؛ وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤه من زكاته أمراً مجزياً حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك، أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته (14 / 310)
65 - كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد))[1]، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وآل محمد هم بنو هاشم، ويدخل فيهم ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سواء كانوا من ذرية الحسن أو الحسين أو غيرهما . (14 / 314)
66 - الزكاة على قول الجمهور لا تعطى لذمي ولا غيره من الكفرة، وهو الصواب، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معلومة؛ لأن الزكاة مواساة من المسلمين لفقرائهم ورعاية لسد حاجاتهم، فيجب أن توزع بين فقرائهم، وغيرهم من بقية الأصناف الثمانية، إلا أن يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم وهم الرؤساء المطاعون في عشائرهم، فيعطى ترغيباً له في الإسلام أو لكف شره عن المسلمين، كما يعطى المؤلف أيضاً لتقوية إيمانه إذا كان مسلماً، أو لإسلام نظيره أو لغير ذلك من الأسباب التي نص عليها العلماء . (14 / 317)
67 - هل يجوز استلام العادة السنوية المسماة المناخ إذا كنت موظفاً وأستلم راتباً شهرياً، وهل يستحقها أيضاً أولادي ؟
عادة المناخ تبرع من الدولة سنوي لا بأس بها، والدولة تتبرع لكل الرعية من بادية وحاضرة، فإذا أخذت عادة المناخ فلا بأس، وإذا مات صاحبها فهي لورثته إلا إذا منعتها الحكومة (14 / 319)
68 - التسول لا يجوز إلا في أحوال ثلاث قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة فقال ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش)) ثم قال صلى الله عليه وسلم: ((ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتاً))[2]. فهذا الحديث: قد أوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنواع المسألة المباحة، وان ما سواها محرم، فمن كان عنده ما يسد حاجته من راتب وظيفة أو تجارة أو غلة وقف أو عقار أو كسب يدوي من نجارة أو حدادة أو زراعة أو نحو ذلك حرمت عليه المسألة . أما من اضطر إليها فلا حرج عليه أن يسال بقدر الحاجة، وهكذا من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين أو النفقة على أهله وأولاده، فلا حرج عليه أن يسأل لسد الغرامة (14 / 319)
69 - بعض المتسولين يسألون في المساجد وبعض الأئمة يمنعونهم من السؤال، فهل لديهم دليل على منعهم ؟ وهل يجوز إعطاؤهم ؟
لا أعلم بأساً في ذلكولا أعلم حجة لمن منعه، لكن إذا كان السائلون يتخطون رقاب الناس ويمشون بين الصفوف فينبغي منعهم، لما في عملهم هذا من إيذاء المصلين، وهكذا وقت الخطبة يجب أن يمنعوا لوجوب الإنصات عليهم وعلى غيرهم من المصلين، ولأن سؤالهم في هذه الحال يشغل غيرهم عن استماع الخطبة . (14 / 320)
70- إذا جمع شخص مالاً أو تبرعات وأخبر أصحابها أنها لفرش دار لتحفيظ القرآن الكريم خارج البلاد، وكذلك ليشتري لهذه الدار مصاحف وكتباً دينية وكان ذلك لكن زاد المبلغ عن الحاجة، فهل له أن:
1 - يشتري بما تبقى مسجلاً وأشرطة قرآن للدار كي يستفيد منها الطلبة ؟
2 - يعطي باقي المال لشخص يريد بناء مسجد فيساهم معه ولو بجزء منه، وذلك من غير علم أصحاب التبرعات، فما الحكم ؟
الواجب عليه أن يصرف ما قبضه من المتبرعين لمصلحة الدار من الفرش والكتب وغير ذلك، وليس له أن يصرف منها شيئاً في دار أخرى أو مسجد آخر؛ لأنه لم يفوض في ذلك . (14 / 334)
71 - بعض الناس عندما تطلب منه مساعدة لأحد أو نحو ذلك يقول: وهل أنا وكيل آدم على ذريته ؟ وسؤالي يا سماحة الوالد: هل في مثل هذه الكلمة حرج من الناحية الشرعية ؟ نرجو التكرم بالتوضيح
هذه العبارة لا وجه لها ولا ينبغي أن يجاب بها أحد، وإنما المشروع للمسلم أن ينفق مما أعطاه الله ولو قليلاً؛ لقول الله عز وجل: {آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ}[3]، وقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}[4] والآيات في هذا المعنى كثيرة (14 / 335).

[1]- رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث عبد المطلب بن ربيعة برقم(17064)، ومسلم في (الزكاة) باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة برقم (1073)
[2]- رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) حديث قبيصة بن مخارق برقم(20078)، ومسلم في (الزكاة) باب من تحل له المسألة برقم (1044)
[3]- سورة الحديد، الآية 7.
[4]- سورة التغابن، الآية 16.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الراضى
كبير المراقبين
كبير المراقبين
الراضى


عدد المساهمات : 2062
تاريخ التسجيل : 29/08/2010

كتاب الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الزكاة   كتاب الزكاة Emptyالإثنين مايو 28, 2012 2:22 pm

طرح قيم
وللافادة الاكثر
احيلك الى كتاب
الشيخ بوسف القرضاوى
(فقة الزكاة)
وجزاك الرحمن خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب مهم جدا يتحدث عن بعض الخرافات الموجودة في كتاب السر ننصح بقراءته
» كتاب الصيام
» كتاب البيوع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب الوطن العربى  :: منتدى شباب الوطنى العربى الإسلامى والديانات الأخرى :: قسم الاسلاميات والديانات الأخرى-
انتقل الى: