منتدى شباب الوطن العربى
كتاب البيوع 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب البيوع 829894
ادارة المنتدي كتاب البيوع 103798
منتدى شباب الوطن العربى
كتاب البيوع 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب البيوع 829894
ادارة المنتدي كتاب البيوع 103798
منتدى شباب الوطن العربى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى شباب الوطن العربى


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولدخول الاعضاء
المواضيع الأخيرة
» ايا اماه اشتقلك
كتاب البيوع Emptyالخميس مايو 24, 2018 7:51 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» ايا اماه اشتقلك
كتاب البيوع Emptyالخميس مايو 24, 2018 7:50 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» اسمعى يا بنت الحلال
كتاب البيوع Emptyالخميس مايو 24, 2018 7:43 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» لكى انتى محبوبتى
كتاب البيوع Emptyالإثنين أبريل 04, 2016 3:08 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» ثارت وغضبت مولاتي ................
كتاب البيوع Emptyالإثنين أبريل 04, 2016 3:05 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» حبيبتى ملاكى مالى سواكى
كتاب البيوع Emptyالإثنين يوليو 20, 2015 2:15 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» صور مطابخ 2015
كتاب البيوع Emptyالأربعاء مايو 20, 2015 11:59 am من طرف نيكيتا

» صعيدى انا
كتاب البيوع Emptyالثلاثاء أبريل 07, 2015 9:32 am من طرف عصام عبدالمغيث

» هييييييييييييييييييه عملنا ثوره
كتاب البيوع Emptyالثلاثاء أبريل 07, 2015 9:24 am من طرف عصام عبدالمغيث

مواضيع مماثلة
التبادل الاعلاني
pubarab
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 182 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو Samera فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 14319 مساهمة في هذا المنتدى في 8330 موضوع
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
برامج تهمك
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
الزائرين
كتاب البيوع Pageviews=1

 

 كتاب البيوع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حبيبة الرحمن
المشرفين
المشرفين
حبيبة الرحمن


عدد المساهمات : 1575
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
الموقع : سجادتى

كتاب البيوع Empty
مُساهمةموضوع: كتاب البيوع   كتاب البيوع Emptyالإثنين مايو 28, 2012 2:30 pm

كتاب البيوع:
1 - في مدينتنا جمعية تعاونية قامت بعرض سيارة أمام مدخلها بحيث من يشتري منها بضائع بالسعر العادي بمائة درهم فأكثر تصرف له مجانا قسيمة مرقمة مطبوعا فيها " قيمتها عشرة دراهم " ويتم فيما بعد سحب يفوز فيه صاحب الحظ السعيد - كما يقولون- بتلك السيارة المعروضة . وسؤالي هو:
1- ما حكم الاشتراك في هذا السحب بتلك القسيمة المصروفة بدون مقابل ولا يخسر المشترك شيئا في حالة عدم الفوز ؟
2- ما حكم الشراء من تلك الجمعية بغرض الحصول على القسيمة المذكورة للتمكن من الاشتراك في القرعة ؟ وبما أن الناس هنا بما فيهم المثقفون مترددون ومحتارون قبل هذا الأمر، أرجو من سماحتكم الإجابة على السؤالين المرفقين بما تيسر من الدليل ليكون المسلمون على بينة في دينهم .
الجواب: هذه المعاملة تعتبر من القمار وهو الميسر الذي حرمه الله والمذكور في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾[1] فالواجب على ولاة الأمر وأهل العلم في الفجيرة وغيرها إنكار هذه المعاملة والتحذير منها، لما في ذلك من مخالفة كتاب الله العزيز وأكل أموال الناس بالباطل، رزق الله الجميع الهداية والاستقامة على الحق (4 / 203) (19 / 401)
2 - العمل في البنوك التي تتعامل بالربا غير جائز . لأن ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[2] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: " هم سواء " أخرجه مسلم في صحيحه .أما وضع المال في البنوك بالفائدة الشهرية أو السنوية فذلك من الربا المحرم بإجماع العلماء، أما وضعه بدون فائدة فالأحوط تركه إلا عند الضرورة إذا كان البنك يعامل بالربا لأن وضع المال عنده ولو بدون فائدة فيه إعانة له على أعماله الربوية فيخشى على صاحبه أن يكون من جملة المعينين على الإثم والعدوان وإن لم يرد ذلك، فالواجب الحذر مما حرم الله والتماس الطرق السليمة لحفظ الأموال وتصريفها (4 / 310) (19 / 150)
3 - بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة، وهكذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات لقول الله عز وجل: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[3] ولا شك أن بيع الخمر والمخدرات والدخان من التعاون على الإثم والعدوان، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها . (4 / 433)
4 - في هذه المسألة - بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلا - إشكال وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك؛ لأن الورق غير الفضة، وقال آخرون بتحريم ذلك، لأن الورق عملة دارجة بين الناس وقد أقيمت مقام الفضة فألحقت بها في الحكم، أما أنا فإلى حين التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين وأرى أن الأحوط ترك ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وقوله عليه الصلاة والسلام: (من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه) وقال عليه الصلاة والسلام: (البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس) وعليه فالأحوط في مثل هذا أن يبيع الفضة بجنس آخر كالذهب أو غيره ثم يشتري بذلك الورق، وإن كان الذي بيده الورق يريد الفضة باع الورق بذهب أو غيره ثم اشترى بذلك الفضة المطلوبة . (6 / 503) (19 / 166 – 168)
5- أخذ الرواتب بواسطة البنوك لا يضر لأن الموظف لم يجعلها للربا، وإنما جعلت بواسطة ولاة الأمر لحفظها هناك حتى تؤخذ، وهكذا ما يُحَوَّل عن طريق البنوك من بلد إلى بلد، أو من دولة إلى دولة هذا لا بأس به لِدُعاء الحاجة إليه، فالمحذور كونه يستعمل الربا أو يعين عليه، أما كونه يحفظ ماله في البنك للضرورة لعدم وجود مكان يحفظه فيه، أو لأسباب أخرى وبدون ربا، أو يحوله بواسطة البنك فلا بأس بذلك إن شاء الله ولا حرج فيه، لكن لو جعلت الدولة الرواتب في غير البنوك لكان أسلم وأحسن. (7 / 295) (19 / 251)
6 - وضع المال في البنوك الربوية لا يجوز؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان، وإن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز،لكن بدون فائدة . أما الفائدة المذكورة التي توجد عند البنك باسمك من غير اشتراط منك، فالأرجح جواز أخذها وصرفها في جهة بر؛كفقراء محتاجين أو تأمين دورة مياه، وأشباه ذلك من المشاريع النافعة للمسلمين، وذلك أولى من تركها لمن يصرفها في غير وجه بر،وفي أعمال غير شرعية، وقد أحسنت في سحب مالك من البنك . زادنا الله وإياك هدىً وتوفيقاً . (14 / 130)
7 - يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالاً لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير، إذا كان قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله؛ لقول الله عز وجل { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}[4]. أما إن كان قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله؛ لقول الله - عز وجل: { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[5]. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا؛ كسائر أمواله التي يجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله؛ للآية المذكورة. (14 / 154)(19 / 135)
8 - الزيادة التي تبذل لدائن بعد حلول الأجل؛ليمهل المدين وينظره،هذه الزيادة هي التي كان يفعلها أهل الجاهلية،ويقولون للمدين قولهم المشهور: إما أن تقضي وإما أن تُربي، فمنع الإسلام ذلك،وأنزل الله فيه قوله - سبحانه -: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ }[6]. وأجمع العلماء على تحريم هذه الزيادة، وعلى تحريم كل معاملة يتوصل بها إلى تحليل هذه الزيادة، مثل أن يقول الدائن للمدين:اشتر مني سلعة - من سكر أو غيره - إلى أجل،ثم بعها بالنقد،وأوفني حقي الأول،فإن هذه المعاملة حيلة ظاهرة على استحلال الزيادة الربوية التي يتعاطاها أهل الجاهلية، لكن بطريق آخر غير طريقهم (19 /53)
9 - من المعلوم عند أهل العلم بالشريعة الإسلامية،أن استثمار الأموال في البنوك بفوائد ربوية محرم شرعاً،وكبيرة من الكبائر،ومحاربة لله - عز وجل - ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - كما قال الله - عز وجل -: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}[7]. (19 / 131)
10 - لا يجوز الإيداع في البنوك للفائدة، ولا القرض بالفائدة؛ لأن كل ذلك من الربا الصريح (19 / 135)



[1] - سورة المائده الآيتان 90-91.
[2] - سورة المائدة الآية 2.
[3] -سورة المائدة الآية 2.
[4]- سورة البقرة، الآيتان 278، 279 .
[5]- سورة البقرة، الآية 275 .
[6]- سورة البقرة، الآية 280 .
[7]- سورة البقرة، الآيتان 275، 276 .
كتاب البيوع
11 - من المعلوم من الدين بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة:أن الفوائد المعينة التي يأخذها أرباب الأموال مقابل مساهمتهم أو إيداعهم في البنوك الربوية،حرام سحت، وهي من الربا الذي حرمه الله ورسوله، ومن كبائر الذنوب، ومما يمحق البركة ويغضب الرب - عز وجل - (19 / 138)
12 - لا تجوز المساهمة في هذا البنك ولا غيره من البنوك الربوية، ولا المساعدة في ذلك بإعطاء الأسماء؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله - سبحانه - عن ذلك في قوله - عز وجل -: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[1]. وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أنه لعن آكل الربا،وموكله،وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء"[2]. خرجه الإمام مسلم في صحيحه . (19 / 144)
13 - لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها؛ لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض، ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء (19 / 145)
14 - التحويل عن طريقها - البنوك الربوية - من الضرورات العامة في هذا العصر، وهكذا الإيداع فيها للضرورة،بدون اشتراط الفائدة، فإن دفعت إليه الفائدة من دون شرط ولا اتفاق،فلا بأس بأخذه لصرفها في المشاريع الخيرية - كمساعدة الفقراء والغرماء ونحو ذلك - لا ليمتلكها، أو ينتفع بها، بل هي في حكم المال الذي يضر تركه للكفار بالمسلمين،مع كونه من مكسب غير جائز؛فصرفه فيما ينفع المسلمين أولى من تركه للكفار؛يستعينون به على ما حرم الله فإن أمكن التحويل عن طريق البنوك الإسلامية أو من طرق مباحة، لم يجز التحويل عن طريق البنوك الربوية، وهكذا الإيداع،إذا تيسر في بنوك إسلامية أو متاجر إسلامية،لم يجز الإيداع في البنوك الربوية؛لزوال الضرورة، ولا يجوز للمسلم أن يعامل الكفار ولا غيرهم معاملة ربوية،ولو أراد عدم تملك الفائدة،بل أراد صرفها في مشاريع خيرية؛ لأن التعامل بالربا محرم بالنص والإجماع،فلا يجوز فعله ولو قصد عدم الانتفاع بالفائدة لنفسه . (19 / 194)
15 - الواجب عليكم ترك ما ثبت لديكم أنه اكتسب من طريق الربا،ولا مانع من قبضه وصرفه في بعض أعمال البر؛كمواساة الفقراء،ومساعدة المجاهدين وأمثالهم؛للتخلص منه وبراءة للذمة . (19 / 238)
16 - إذا كان في الورثة فقراء،فلا مانع من مساعدتهم من الزيادة الربوية من دون إخبارهم بذلك؛ لأن الفقراء من المصارف الشرعية للأموال التي ليس لها مالك شرعي،أو جهل مالكها . (19 / 266)
17 - ما أعطاك البنك من الربح،فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، وإصلاح دورات المياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم، وعليك التوبة من ذلك (19 / 268)
18 - لا حرج عليك في أخذ المال الذي وضع لأبيك في البنك، وهو بينك وبين بقية الورثة، إلا أن يكون لدى الدولة تعليمات في ذلك؛فعليكم اتباعها أما الربا فيصرف في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، ونحو ذلك من أعمال الخير،وليس لك ولا للورثة أكله . (19 / 271)
19 - إذا كان دخل عليك شيء من الربا وأنت تعلم، فالواجب إخراجه، والتخلص منه للفقراء والمساكين، أو في بعض المشاريع الخيرية؛ كالحمامات،وإصلاح الطرقات، وتسوير المقابر، وما أشبه ذلك مما يحتاجه الناس، ولا تأكل منه شيئاً (19 / 274)
20 - إذا كان يعرف أن ماله حرام لا يعامله، أما إذا كان مخلوطاً،فله أن يعامله؛مثل ما عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهود، واليهود أموالهم مخلوطة؛عندهم الربا،وعندهم العقود الباطلة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - عاملهم؛ اشترى منهم، وأكل طعامهم وأباح الله لنا طعامهم وعندهم ما عندهم، كما قال - تعالى -: {فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا.وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ}[3]، فعندهم بيوع جائزة،وعندهم بيوع محرمة، وعندهم أكساب مباحة وأكساب محرمة فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل، أما إذا علمت أن هذا المال محرم،فلا تشتر منه ولا تبع عليه في هذا المال المحرم (19 / 196)


[1]- سورة المائدة، الآية 2 .
[2]- رواه مسلم في (المساقاة)،باب (لعن آكل الربا وموكله)، برقم:1598 .
[3]- سورة النساء، الآيتان 160، 161 .
كتاب البيوع

21 - هل يجوز صرف شيك الراتب للموظفين قبل تاريخ صرفه لدى بنوك أخرى مقابل عشرين ريالاً لقاء الصرف؟
لا يجوز صرف هذا الشيك على هذا الوجه؛ لما في ذلك من الربا. (19 / 202)
22 - دراسة الاقتصاد الربوي؛إذا كان المقصود منه معرفة أعمال الربا، وبيان حكم الله في ذلك فلا بأس، أما إن كانت الدراسة لغير ذلك فإنها لا تجوز (19 / 239)
23 - الشركة التي تستعمل أموالاً بالربا يجب أن تجتنب، وأن لا يُتعاون معها في هذا الشيء، وإذا عرف الإنسان مقدار الربا الذي دخل عليه،فليخرج ما يقابله للفقراء عشرة في المائة أو عشرين في المائة أو أقل أو أكثر؛حتى يسلم من شر الربا (19 / 249)
24 - إذا ملكت الشركة السيارة وصارت في حوزتها،وقبضتها بالشراء، فلها أن تبيعها على الراغبين بالسعر الذي يحصل عليه اتفاق،مع الزيادة التي تراها، سواء كانت كلها مؤجلة، أو بعضها مؤجل وبعضها نقد،لا حرج في ذلك؛ لأن الله - سبحانه - قال: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[1]. (19 / 7)
25 - شراء الشقة من البنك بالتقسيط لا مانع منه،بشرط أن لا يتم التعاقد مع البنك على شراء الشقة،إلا بعد أن يشتريها البنك من مالكها الأول، فإذا اشتراها وأصبحت ملكاً له،جاز شراؤها منه نقداً أو مؤجلاً . (19 / 11)
26 - لا حرج في ذلك - البيع بالتقسيط -، فقد باع أصحاب بريرة - رضي الله عنها - بريرة نفسها، باعوها إياها على أقساط؛في كل عام أوقية - وهي أربعون درهماً - تسعة أقساط،في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر ذلك النبي- صلى الله عليه وسلم - فالتقسيط إذا كان معلوم الكمية والصفة والأجل،فلا بأس به؛ للحديث المذكور، ولعموم الأدلة،مثل قوله - سبحانه -: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }[2]. فإذا اشتريت سيارة بأربعين ألفاً، أو ثلاثين ألفاً،أو أقل أو أكثر،إلى أجل معلوم؛كل سنة خمسة آلاف، أو كل سنة ثمانية آلاف، أو كل شهر ألف، فلا شيء في ذلك (19/12)
27 - إذا اشترى الإنسان شيئاً مؤجلاً بأقساط،ثم باعه نقداً على من اشتراه منه،فهذا يسمى بيع العينة، وهو لا يجوز، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس؛ كأن يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على آخر نقداً؛ ليتزوج، أو ليوفي دينه، أو لشراء سكن، فلا بأس في ذلك . أما كونه يشتري السيارة أو غيرها بالتقسيط،ثم يبيعها بالنقد على صاحبها، فهذا يسمى العينة؛ لأنها حيلة لأخذ دراهم نقدا بدراهم أكثر منها مؤجلة .(19 / 13)
28 - البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة، وهكذا التقسيط في الثمن،لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة،والآجال معلومة؛ لقول الله - سبحانه -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[3]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من أسلف في شيء،فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم "[4]، ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين،فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق،في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط، ولم ينكر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - بل أقره ولم ينه عنه . ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلاً لما تباع به السلعة نقداً،أو زائداً على ذلك بسبب الأجل (19 /14)
29 - لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست في ملكه،ثم يذهب فيشتريها، بل الواجب تأخير بيعها حتى يشتريها ويحوزها إلى ملكه، ويتضح - أيضاً - أن ما يفعله كثير من الناس؛من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى حوزة المشتري أمر لا يجوز؛لما فيه من مخالفة سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم - ولما فيه من التلاعب بالمعاملات، وعدم التقيد فيها بالشرع المطهر، وفي ذلك من الفساد والشرور، والعواقب الوخيمة ما لا يحصى . (19 / 17)
30 - إذا كان بيع السيارة ونحوها على راغب الشراء بعدما ملكها البائع،وقيدت باسمه وحازها فلا بأس، أما قبل ذلك فلا يجوز؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: " لا تبع ما ليس عندك "[5] (19 / 21)



[1]- سورة البقرة، الآية 275 .
[2]- سورة البقرة، الآية 275 .
[3]- سورة البقرة، الآية 282 .
[4]- رواه البخاري في (السلم)،باب (السلم في وزن معلوم)، برقم:1064 .
[5]- رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم:14887، والترمذي في (البيوع)،باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم:1232، وابن ماجة في (التجارات) باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم:2187
كتاب البيوع

31 - المشتري بالأقساط، له أن يستعملها وله أن يبيعها،ولكن ليس له أن يبيعها على من اشتراها منه بأقل مما اشتراها منه نقداً؛ لأن هذه المعاملة هي العينة المحرمة . (19 / 23)
32 - إذا كان - كسب الرجل من الحرام - عن جهالة فله ما سلف،وأمره إلى الله،قال الله جل وعلا: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ}[1]. فإذا كان جاهلاً فله ما سلف،أما إذا كان عالماً ويتساهل فليتصدق بالكسب الحرام. إذا كان نصف أمواله أو ثلثها أو ربعها كسب حرام،يتصدق به على الفقراء والمساكين، أما إذا كان جاهلاً لا يعلم ثم علم وتاب إلى الله،فله ما سلف. (19 / 29)
33 - لا بأس بالدلالة – السعي – على البائع أو على المشتري وشرط الدلالة لا بأس به (19/31)
34 - رجل يعمل بشهادة علمية،وقد غش في امتحانات هذه الشهادة، وهو الآن يحسن العمل بهذه بشهادة مرؤسيه،فما حكم راتبه،هل هو حلال أم حرام ؟
لا حرج إن شاء الله، عليه التوبة إلى الله مما جرى من الغش، وهو إذا كان قائماً بالعمل كما ينبغي،فلا حرج عليه من جهة كسبه؛ لكنه أخطأ في الغش السابق،وعليه التوبة إلى الله من ذلك .(19 / 31)
35 - هذا يسأل ويقول:إذا اشترى سبع قطع من القماش ثم وجدها ثمانياً،فماذا يفعل ؟ ومثل من اشترى سبع أوانٍ،فلما عدها،فإذا هي ثمان أوانٍ،فماذا يفعل بالزائد، هل يرده إلى ربه ؟
نعم يرده إلى صاحبه،ويبحث عنه ويعطيه الزائد،فإن لم يجده تصدق به على الفقراء بالنية عن صاحبه، لكن بعدما يحفظه مدة؛لعله يجده،فإن لم يجده يتصدق به؛ يعطيه بعض الفقراء بالنية عن صاحبه،ويجد أجره يوم القيامة (19 / 32)
36 - نرجو منكم أن تتفضلوا بتوضيح الرأي في ظاهرة منتشرة،وهي:أن مندوبي المشتروات الموكلين من قبل شركاتهم أو مؤسساتهم لشراء الأغراض،يحصلون على مبلغ من المال لأنفسهم من خلال عملية الشراء،وتحدث هذه العملية غالباً في صورتين:
الصورة الأولى: أن يطلب مندوب المشتروات من البائع وضع سعر مرتفع عن السعر الحقيقي للسلعة على الفاتورة،ويقوم مندوب المشتروات بأخذ هذا الفرق في السعر لنفسه .
الصورة الثانية: أن مندوب المشتروات يطلب من البائع أن يكتب له فاتورة بنفس سعر السلعة الحقيقي في السوق، ثم يطلب من البائع مبلغاً من المال لنفسه يتناسب مع كمية السلع المشتراة، ويكون ذلك نظير تشجيعه مندوب المشتروات لكي يقصد هذا المحل دائماً . نرجو أن تتفضلوا بالتوجيه،وجزاكم الله خيراً ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: هاتان الصورتان اللتان سأل عنهما صاحب السؤال كلتاهما محرمة، وكلتاهما خيانة - سواءً كان اتفق مع صاحب السلعة على زيادة الثمن عن السعر المعروف في السوق؛حتى يأخذ الزيادة، أو أعطاه شيئاً فيما بينه وبينه،ولم يجعل في الفاتورة إلا السعر المعروف - كل ذلك محرم، وكل ذلك خيانة .وكل هذا من أسباب أن يختار الوكيل من الباعة من يناسبه،ولا يبالي بالسعر الذي ينفع الشركة، ويبرئ الذمة، وإنما يهتم بالشيء الذي يحصل به مطلوبه من البائعين،ولا يبالي بعد ذلك بالحرص على مصلحة الشركة، وأن يتطلب السعر المناسب المنخفض من أجل النصح لها،وأداء الأمانة،فهذا كله لا يجوز؛ لأنه خيانة . (19 / 33)
37 - الكتابة أمر الله بها،إذا كان البيع مداينة،ولأجل في الذمة، والإشهاد على ذلك عن النسيان، كما قال - سبحانه - في آية الدّينفي آخر سورة البقرة: { وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ}[2].يعني:كتب الشهادة أقرب إلى العدل،وأقوم وأضبط،وأبعد عن الريبة والشك؛ إذا دعت الحاجة أحضروا الكتاب،ووجدوا كل شيء مكتوباً،فالكتابة فيها ضبط للحقوق.أما التجارة الحاضرة التي يصرفونها حالاً ويتفرقون عنها،وليس فيها دين ولا فيها أجل، لا بأس بها .مثل سيارة اشتراها وأعطى ثمنها ومشى، عباءة اشتراها وأعطى ثمنها ومشى، إناء اشتراه وأعطى ثمنه ومشى، كل هذا لا يحتاج كتابة . أما تجارة في الذمة هذه تحتاج إلى كتابة؛حتى لا ينسوا، ولهذا قال - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ}[3]. الآية، فالكتابة فيها حفظ الحقوق . (19 / 34)
38 - إذا كان البنك يشتري السيارة من مالكها ثم يبيعها عليك،بعدما يشتريها ويقبضها،فإنه لا حرج في ذلك،ولو كان بأكثر مما اشتراها به . أما إذا كان الذي يبيعها عليك مالكها الأول،والبنك يقوم بدفع القيمة له،ويقوم البنك بأخذ الربح مقابل ذلك،فإنه لا يجوز؛ لأنه بيع الدراهم بدراهم،وهو محرم (19 / 36)
39 - يجوز - في أصح قولي العلماء - بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر إلى أجل معلوم - قريب أو بعيد أو مقسط - إذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه، سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة"[4]. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. (19 / 39)
40 - لا نعلم حرجاً في بيع الحيوان المباح بيعه - كالإبل والبقر والغنم - ونحوها بالوزن، سواء كانت حية أو مذبوحة؛لعموم قوله - سبحانه -: { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[5]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل: أي الكسب أطيب ؟ قال: "عمل الرجل بيده،وكل بيع مبرور"[6]،ولأن ذلك ليس فيه جهالة ولا غرر . (19 / 39)



[1]- سورة البقرة، الآية 275 .
[2]- سورة البقرة، الآية 282 .
[3]- سورة البقرة، الآية 282 .
[4]- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)، برقم:6557، وأبو داود في (البيوع)،باب (في الرخصة في ذلك)، برقم:3357 .
[5]- سورة البقرة، الآية 275 .
[6]- رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين)، (حديث رافع بن خديج)، برقم:16814 .
كتاب البيوع
41 - ثمن الكلب ماذا يعمل به يا شيخ ؟
يرد على صاحبه؛ البيع باطل (19 / 39)
42 - إذا أعطاني شخص كلباً،وأعطيته عطية إكرامية،فما حكمها ؟
لا بأس بالكرامة، فقد جاء في بعض الأحاديث أنه لا بأس بالكرامة،ولكن لا يكون بالبيع والشراء . (19 / 40)
43 - السباع من باب أولى أنها لا تباع؛لشرها وخبثها،وعدم الفائدة؛منها:الأسد والنمر والفهد والذئب،كلها لا تباع . بيعها باطل من باب أولى . (19 / 40)
44 - ما حكم اقتناء الطيور التي لا تؤكل ؟
إذا كان ينتفع بها؛مثل الصقر والشاهين إذا اشتريتها للصيد،ظاهر كلام أهل العلم أنه لا بأس بها،مثل ما يقتنى؛ ككلب الصيد يقتنى للصيد فلا بأس، مثل الصقر،فإن له مخلب ولكن فيه فائدة للصيد، يجاز، وهكذا العقاب لو ربي،أو الباز أو الشاهين. المقصود:الذي يمكن أن يربى ويستفاد منه . (19 / 40)
45 - اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة - سواء ما يحرم اقتناؤه حياً أو ما جاز اقتناؤه حياً - فيه إضاعة للمال،وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال؛ ولأن ذلك وسيلة إلى الاعتقاد فيها،وإلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها في البيوت أو المكاتب وغيرها وذلك محرم؛فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها . وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها محرمة،وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق . (19 / 41)
46 - بيع الكالئ بالكالئ هو:بيع الدين بالدين،والحديث في ذلك ضعيف، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في بلوغ المرام، ولكن معناه صحيح، كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم - رحمه الله - في كتابه (إعلام الموقعين)، وكما ذكر ذلك غيره من أهل العلم . وصفة ذلك: أن يكون للشخص دين - عند زيد مثلاً - فيبيعه على شخص آخر بالدين، أو يبيعه على من هو عليه بالدين؛ لما في ذلك من الغرر،وعدم التقابض . لكن إذا كان المبيع والثمن من أموال الربا،جاز أخذ أحد العوضين عن الآخر، بشرط التقابض في المجلس،مع التماثل إذا كانا من جنس واحد .
أما إذا كانا من جنسين،جاز التفاضل،بشرط التقابض في المجلس؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سأله بعض الصحابة، فقال: يا رسول الله: إننا نبيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء"[1]. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وأبو داود والنسائي، بإسناد صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وصححه الحاكم، ولأدلة أخرى في الموضوع . (19 / 42)
47 - الأظهر عدم بيعها - الكلونيا - إذا كانت تستعمل شراباً وفيها ما يسكر فالأظهر تحريم بيعها،والواجب منعها سداً لباب الشر .لكن لو قدر أنه ربح فيها - كما هو موجود الآن - وباعها الإنسان؛لا يدري عن مشتريها هل يفعل كذا،أو يفعل كذا،فليس عليه شيء وليس عليه حرج، أما إذا كان يعرف أن هذا الشاب أو هذا الشخص يستعملها للسكر،ليس له بيعها عليه؛ لأنه حينئذ يعلم أنه يعينه على الإثم والعدوان،فلا يجوز له ذلك .وإذا علم أن شخصاً ييبعها على هؤلاء الجنس،فلولي الأمر أن يعاقبه على بيعها على من يعرف أنه يستعملها للشر،ويخبر بأنه إنما سمح له ببيعها على من يستعملها للطيب،مع أنه لا ينبغي استعمالها أبداً . الذي يظهر لنا:أن لا ينبغي استعمالها أبداً ما دامت مما يسكر،ومما يكون فيها أسبيرتو - المعروف بإسكاره وضرره - فلا يجوز استعمالها،بل ينبغي الحذر منها . (19 / 44)
48 - لا يجوز بيعها - الأصنام -، لكن إذا كسرها صاحبها فلا بأس ببيع الصنم مكسراً،أما أن يبيعه على حاله فلا يجوز، لكن إذا كسره،فإنه تحول من كونه صنماً؛فيجوز . والواجب تكسيره ولا يقر على حاله،بل يجب أن يكسر،ثم يبيع كسره . (19 / 46)
49 - ما رأيكم في الذين يأخذون منح الأراضي؛يأخذون رقمها،ويبيعونها قبل استلامها ؟
هذا لا يجوز، هذا غرر، ما يجوز حتى يحوزها؛ يعرفها ويتم ملكه عليها (19 / 46)
50 - ثبت في صحيح البخاري - رحمة الله عليه - عن أبي جحيفة - رضي الله عنه -: "أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم"[2].فلا يجوز للمسلم أن يأخذ عن الدم – المتبرع به - عوضاً؛ لهذا الحديث الصحيح،فإن كان قد أخذ فليتصدق بذلك على بعض الفقراء . (19 / 47)



[1]- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)،باقي (مسند عبد الله بن عمر)، برقم:6203، والنسائي في (البيوع)،باب (بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة)، برقم:4582 .
[2]- رواه البخاري في (البيوع)،باب (موكل الربا)، برقم:2086 .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حبيبة الرحمن
المشرفين
المشرفين
حبيبة الرحمن


عدد المساهمات : 1575
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
الموقع : سجادتى

كتاب البيوع Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب البيوع   كتاب البيوع Emptyالإثنين مايو 28, 2012 2:33 pm

كتاب البيوع

51 – ما حكم بيع كيس السكر ونحوه بمبلغ مائة وخمسين ريالاً إلى أجل،وهو يساوي مبلغ مائة ريال نقداً ؟
هذه المعاملة لا بأس بها؛ لأن بيع النقد غير بيع التأجيل، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة، وهو كالإجماع منهم على جوازها . وقد شذ بعض أهل العلم،فمنع الزيادة لأجل الأجل، وظن ذلك من الربا . وهو قول لا وجه له، وليس من الربا في شيء؛ لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجل،إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة، والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة،وعجزه عن تسليم الثمن نقداً، فكلاهما منتفع بهذه المعاملة . وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على جواز ذلك؛ وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن يجهز جيشاً، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل . ثم هذه المعاملة تدخل في عموم قول الله - سبحانه -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[1] الآية (19 / 48)
52 - مسألة (التورق)،ويسميها بعض العامة (الوعدة) قد اختلف العلماء في جوازها على قولين: أحدهما: أنها ممنوعة أو مكروهة؛ لأن المقصود منها شراء دراهم بدراهم،وإنما السلعة المبيعة واسطة غير مقصودة.

والقول الثاني للعلماء:جواز هذه المعاملة لمسيس الحاجة إليها؛ لأنه ليس كل أحد اشتدت حاجته إلى النقد يجد من يقرضه بدون ربا؛ لدخولها في عموم قوله - سبحانه -: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ}[2]، وقوله - تعالى -:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[3]،ولأن الأصل في الشرع حل جميع المعاملات، إلا ما قام الدليل على منعه، ولا نعلم حجة شرعية تمنع هذه المعاملة .وأما تعليل من منعها أو كرهها؛بكون المقصود منها هو النقد، فليس ذلك موجباً لتحريمها ولا لكراهتها؛ لأن مقصود التجار غالباً في المعاملات،هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل،والسلع المبيعة هي الواسطة في ذلك،وإنما يمنع مثل هذا العقد،إذا كان البيع والشراء من شخص واحد - كمسألة العينة -؛ فإن ذلك يتخذ حيلة على الربا، وصورة ذلك:أن يشتري شخص سلعة من آخر بثمن في الذمة، ثم يبيعها عليه بثمن أقل ينقده إياه .فهذا ممنوع شرعاً؛ لما فيه من الحيلة على الربا،وتسمى هذه المسألة (مسألة العينة)، وقد ورد فيها من حديث عائشة وابن عمر - رضي الله عنهما - ما يدل على منعها .(19/50،96،97،103،245)

53 - إذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال،وزيادة على جميع الصبرة عشرة أريل مثلاً،والصبرة مجهولة،فإن البيع صحيح وليس من بيع المجهول الذي لا يجوز؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن في حكم المعلوم . ويدل لذلك:أن علياً - رضي الله عنه - أجر نفسه من امرأة،على أن يمتح لها من بئر كل ذنوب بتمرة،فمتح ست عشرة ذنوباً،فعدت له ست عشرة تمرة، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره،فأكل منها[4]. والحديث أخرجه أحمد، وقال فيه الشوكاني في نيل الأوطار "جوّد الحافظ – يعني ابن حجر – إسناده، وأخرجه ابن ماجة بسند صححه ابن السكن"وبجواز بيع الصبرة؛كل قفيز بدرهم،قال الأئمة:أحمد ومالك والشافعي،وأبو يوسف ومحمد - صاحبا أبي حنيفة - رحمهم الله - ولأن الأصل في المعاملات الصحة،فلا يبطل منها إلا ما قام الدليل على بطلانه،وهذه المعاملة ليس فيها غرر ولا ما يقتضي بطلانها،فوجب أن تكون صحيحة (19 / 56)
54 - انتشر في بعض المحلات التجارية والمستوصفات الأهلية،إصدار بطاقة تعطى لمن يرغب الاشتراك فيها،مقابل مبلغ مالي يدفع سنوياً، ويحصل حاملها على بعض الفحوصات المجانية خلال السنة، وبعض الخصومات المالية على بعض الفحوصات المعملية الأخرى . وسؤالي: هل يجوز إصدار تلك البطاقات،أو التعامل بها ؟
هذا العمل لا يجوز؛ لما فيه من الجهالة والمقامرة، والغرر الكثير، فالواجب تركه.(19 / 57)
55 - توجد في الأسواق لعب على صور فتيات أو أطفال أو حيوانات،وهي مخصصة للعب الأطفال، فما حكم بيع هذه التماثيل وشرائها وإدخالها المنزل ؟
الأحوط عدم شرائها، وعدم إدخالها البيت، ولو كانت لعباً؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم اتخاذ الصور في البيت (19/58)
56 - عمليات " اليانصيب " عنوان لعب القمار، وهو الميسر، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال الله - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ}[5]. ولا يحل لجميع المسلمين اللعب بالقمار مطلقاً - سواء كان ذلك المال الذي يحصل بالقمار يصرف في جهات بر أو في غير ذلك -؛ لكونه خبيثاً محرماً لعموم الأدلة، ولأن الكسب الحاصل بالقمار من الكسب المحرم الذي يجب تركه، والحذر منه (19 / 59)
57 - إذا اشترى دولارات أو أي عملة أخرى وحفظها عنده، ثم باعها بعد ذلك إذا ارتفع سعرها، فلا بأس، لكن يشتريها يداً بيد لا نسيئة؛ يشتري دولارات بريالات سعودية أو بدنانير عراقية يداً بيد، العملة لابد أن تكون يداً بيد مثل الذهب مع الفضة يداً بيد (19 / 59)
58 - النبي - صلى الله عليه وسلم - مات ودرعه مرهون عند يهودي، والمحرم الموالاة، أما البيع والشراء فما فيه شيء، اشترى - صلى الله عليه وسلم - من وثني أغناماً،ووزعها على أصحابه - صلى الله عليه وسلم - وإنما المحرم موالاتهم ومحبتهم،ونصرهم على المسلمين، أما كون المسلم يشتري منهم ويبيع عليهم،أو يضع عندهم حاجة،فما في ذلك بأس، حتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل طعام اليهود،وطعامهم حل لنا، كما قال - سبحانه -: { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ}[6]. (19 / 60)
59 - اشتريت قطعة أرض،وتم تسليمي سند قبض بالمبلغ من البائع، حتى يتم إصدار صك ملكية الأرض لي،فهل يجوز بيعها قبل صدور الصك ؟ أم أن ذلك داخل في بيع ما لا أملك ؟
ج: إذا تم البيع بينكما جاز لك التصرف،ولو تأخر إصدار الصك .(19 / 61)
60 - لا حرج في أخذ العربون – في أصح قولي العلماء - إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك، ولم يتم البيع (19 / 63)



[1]- سورة البقرة، الآية 282 .
[2]- سورة البقرة، الآية 275 .
[3]- سورة البقرة، الآية 282 .
[4]- رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة)، (مسند علي بن أبي طالب)، برقم:1138 .
[5]- سورة المائدة، الآيتان 90، 91 .
[6]- سورة المائدة، الآية 5.
كتاب البيوع
61 - الوعد بالشراء ليس شراء، ولكنه وعد بذلك،فإذا أراد إنسان شراء حاجة، وطلب من أخيه أن يشتريها ثم يبيعها عليه،فلا حرج في ذلك إذا تم الشراء وحصل القبض،ثم باعها بعد ذلك على الراغب في شرائها؛ لما جاء في الحديث الصحيح عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة، وليس عندي،أفأبيعها عليه، ثم أذهب فأشتريها، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا تبع ما ليس عندك"[1]. فدل ذلك على أنه إذا باعها على أخيه بعدما ملكها وصارت عنده،فإنه لا حرج في ذلك (19 / 64)
62 - يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعاً،ولكن ليس للرجل أن يلبس ساعة الذهب ولا خاتم الذهب ولا المموه بذلك، وهكذا ساعة الفضة، وإنما ذلك للنساء. أما خاتم الفضة فهو جائز للرجال والنساء، وأما الأقلام من الذهب والفضة فلا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعاً؛ لأنها ليست من الحلية،وإنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة، والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع؛لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة،ولا تأكلوا في صحافها؛فإنها لهم في الدنيا - يعني الكفرة - ولكم في الآخرة"[2]. متفق على صحته (19 / 72)
63 - هذه الأشرطة - أشرطة الفيديو، التي أقل ما فيها أن تظهر النساء سافرات، وتمثل فيها قصص الغرام والهيام - يحرم بيعها،واقتناؤها،وسماع ما فيها والنظر إليها؛ لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد، والواجب إتلافها والإنكار على من تعاطاها؛حسماً لمادة الفساد،وصيانة المسلمين من أسباب الفتنة . (19 / 74)
64 - لا يجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر الصور النسائية،أو الدعاية إلى الزنا والفواحش،أو اللواط أو شرب المسكرات،أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل ويعين عليه، ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات؛لا بالكتابة ولا بالترويج؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ونشر الفساد في الأرض، والدعوة إلى إفساد المجتمع، ونشر الرذائل .(19 / 75)
65 - نوصيك بعدم فتح محل للتصوير،وعليك أن تلتمس كسباً حلالاً،والله - سبحانه - يقول: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}[3](19/78)
66 - الاستوديو يصور الجائز والممنوع، فإذا صور فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال وغيرها مما ليس فيه روح،فلا بأس أن يبيع ذلك،ويصور هذه الأشياء التي قد يحتاج إليها الناس وليس فيها روح .أما تصوير ذوات الأرواح - من بني الإنسان أو الدواب والطيور - فلا يجوز إلا للضرورة، كما لو صور شيئاً مما يضطر إليه الناس،كالتابعية التي يحتاجها الناس،وتسمى (حفيظة النفوس)،فلا بأس، وهكذا جواز السفر،والشهادة العلمية التي لا تحصل إلا بالصورة، وهكذا تصوير المجرمين؛ليعرفوا ويتحرز من شرهم، وهكذا أشباه ذلك مما تدعو إليه الضرورة؛ لقول الله - عز وجل - في كتابه الكريم: ِ {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}[4]. والمقصود:أنه لا يستعمل فيه إلا الشيء الجائز،وإذا باعه على الناس فلا بأس ببيعه؛ لأنه يستخدم في الطيب والخبيث، مثل بيع الإنسان السيف والسكين،وأشباههما مما يستعمل في الخير والشر، والإثم على من استعملها في الشر،لكن من علم أن المشتري للسكين أو السيف أو نحوهما يستعملها في الشر حرم بيعها عليه.(19 / 81)
67 - الدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات،بل هو من الخبائث، وهكذا جميع المسكرات كلها من الخبائث، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه؛ لما في ذلك من المضار العظيمة،والعواقب الوخيمة . والواجب على من كان يشرب أو يتجر فيه،البدار بالتوبة والإنابة إلى الله - سبحانه وتعالى - والندم على ما مضى، والعزم على ألا يعود في ذلك (19 / 83)
68 - من المعاملة الداخلة في القمار وفي بيع الغرر،ما حدث في هذا العصر من وضع بعض الشركات والتجار جوائز خفية في بعض السلع التي يراد بيعها؛طمعاً في استنزاف ثروات المسلمين،وترغيباً لهم في شراء السلع المشتملة على الجوائز بأغلى من ثمنها المعتاد،والاستكثار من تلك السلع؛ رجاء الظفر بتلك الجوائز .ولا ريب أن هذه المعاملات من الميسر، ومن بيع الغرر؛ لأن المشتري يبذل ماله الكثير رجاء مال مجهول،لا يدري هل يظفر به أم لا، وهذا من الميسر وبيع الغرر الذي حذر الله ورسوله منه . وهكذا بيع البطاقات ذوات الأرقام؛ليفوز مشتريها ببعض الجوائز إذا حصل على الرقم المطلوب، ولا شك أن هذا العمل من الميسر الذي حرمه الله؛لما فيه من المخاطرة،وأكل الأموال بالباطل (19 / 87)
69 - لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها، عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة؛ مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره، أو يشتري سلعاً ليس له فيها حاجة؛ طمعاً في الحصول على إحدى هذه الجوائز وحيث إن هذا نوع من القمار المحرم شرعاً، والمؤدي إلى أكل الناس بالباطل، ولما فيه من الإغراء، والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته، لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم، والجائزة التي تحصل من طريقه محرمة؛ لكونها من الميسر المحرم شرعاً؛ وهو القمار فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة، وليسعهم ما يسع الناس. (19 / 398)
70 - من علم أن المبيع مسروق حرم عليه شراؤه،ووجب عليه الإنكار على من فعل ذلك،وأن ينصحه برده إلى صاحبه،وأن يستعين على ذلك بأولي الأمر إن لم تنفع النصيحة .(19/91)



[1]- رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم:14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم:1232، وابن ماجة في (التجارات)،باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم:2187.
[2]- رواه البخاري في (الأطعمة)،باب (الأكل في إناء مفضض)، برقم:5426، ومسلم في (اللباس والزينة)،باب (تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال)، برقم:2067 .
[3]- سورة الطلاق، الآيتان 2، 3.
[4]- سورة الأنعام، الآية 119 .
كتاب البيوع

71 - لا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك،بعد قبضه إياها،ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت إذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الأول (19/94)
72 - الربا إنما جاءت به الشريعة في أحوال مخصوصة ومعاملات مخصوصة،فلا يجوز أن يلحق بها غيرها إلا بنص خاص،وليس من معاملة الربا ولا من أحوال الربا أن نبيع السلعة من السيارات والدواب أو الملابس أو الأواني أو الطعام بنقد معلوم إلى أجل بأكثر من السعر الحالي،فيما نعلمه من الشرع المطهر، ولا فيما قرره أهل العلم .وإنما اشتبه الأمر في هذا على بعض الناس من المتأخرين،فظن أن هذه المعاملة من ربا النسيئة، وليس الأمر كذلك،وإنما ربا النسيئة: بيع الربوي بالربوي إلى أجل، أو من غير قبض، وإن لم يكن هناك ربح، كبيع النقود بالنقود من غير قبض، وكبيع الطعام بالطعام من غير قبض، وما أشبه ذلك من أحوال الربا (19 / 102)
73 - بيع السلعة إلى أجل ثم شراؤها بأقل من ذلك نقداً،هذه (مسألة العينة)،والصحيح الذي عليه الجمهور تحريمها . وذلك مثل:أن تبيع سلعة بمائة إلى أجل معلوم،ثم تشتريها من مشتريها منك بثمانين نقداً؛ لأن هذا في الحقيقة بيع ثمانين حاضرة بمائة إلى أجل، والسلعة حيلة بينهما،وهذا عين الربا. (19 / 103)
74 - الواجب ألا تزيد في قيمة السلعة عما تساويه في السوق، وكونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به، إنما الممنوع أن تزيد على بعض الزبائن بثمن أغلى من قيمة السلعة في السوق، خصوصاً إذا كان المشتري يجهل أقيام السلع،أو كان غرًّا لا يحسن البيع والشراء والمماكسة؛فلا يجوز استغلال جهله وغرته والزيادة عليه عن القيمة المعروفة في السوق (19 / 109)
75 - إذا اشترى شخص من آخر طعاماً أو سلعة أخرى بثمن حال أو مؤجل،فلا يجوز له بيعه قبل أن يقبضه؛وذلك بحيازته إلى منزله أو متجره أو غير ذلك،ولا يكفي في القبض عدها وإبقاؤها في محلها دون حيازتها على أن السلع - أياً كانت - لا يجوز بيعها قبل حيازتها، ومثله في إفادة العموم حديث حكيم بن حزام عند البيهقي بسند جيد(قلت: يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع،فما يحل لي منها وما يحرم ؟ قال: " يا ابن أخي لا تبع شيئاً حتى تقبضه"[1]. ومما يدل على أن الحكم عام في الطعام وغيره،حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في الصحيحين وغيرهما،أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه"[2]، قال ابن عباسولا أحسب كل شيء إلا مثله)وقد حكى الخطابي في (معالم السنن)،وابن المنذر - كما عزاه إليه ابن القيم في (تهذيب السنن) – الإجماع على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه . أما غير الطعام،فقد حكى الخطابي وكذا ابن القيم للعلماء فيه أربعة أقوال . رجح ابن القيم منها:القول بتعميم حكم المنع في الطعام وغيره؛ لحديث حكيم بن حزام، وزيد بن ثابت الدالين على ذلك، وقال: [ إن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء، وعدم انقطاع علاقة البائع عنه؛ فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، ويغره الربح، وتضيق عينه منه، وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلماً،وإلى الخصام والمعاداة،والواقع شاهد بهذا فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة:منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه ... ] إلى آخر كلامه - رحمه الله -(19/112)
76 - قد اختلف أهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار إلى أجل معلوم،إذا كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام؛ فأجازه قوم ومنعه آخرون .والأصح جوازه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " المسلمون على شروطهم،إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"[3] في أدلة أخرى لكن ذكر جمع من أهل العلم القائلين بالجواز:أن ذلك يتقيد بما إذا كان القصد من البيع هو رغبة البائع في البيع،والمشتري في الشراء، ولكن جرى شرط الخيار لريبة في المبيع، أو الثمن، أو لمقصد آخر حسن .أما إذا كان المقصود من عقد البيع هو انتفاع المشتري بغلة المبيع، وانتفاع البائع بالثمن، وفي عزمهما فسخ البيع عند إيسار البائع بالثمن،فليس ذلك بجائز، بل هو من الربا؛ لأنه في معنى القرض، وكل قرض شرط فيه النفع فهو محرم بالإجماع ولا ريب أن مقصود المشتري في مثل هذا استغلال المبيع حتى يرد إليه الثمن؛لئلا يفوت عليه نفع ماله الذي قبضه البائع،وكل حيلة يستحل بها الربا فهي باطلة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل"[4]. أخرجه أبو عبد الله بن بطة بإسناد حسن،وفي معناه ما ثبت في الصحيحين عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم؛جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها"[5]. وقد صرح جماعة من أهل العلم بهذه المسألة وبينوا تحريمها، ومنهم الشيخ العلامة / عبد الرحمن بن أبي عمر الحنبلي - صاحب (الشرح الكبير)ومنه يعلم،أن البيع إذا خلا عن مقصد القرض لم يكن به بأس ومن علامات الحيلة:أن يبيعه العقار ونحوه بأقل من قيمته التي يباع بها لو كان المقصود البيع حقيقة؛كأن يبيع ما يساوي مائة بخمسين؛وما ذاك إلا لأنه واثق بأنه ليس ببيع، وإنما هو قرض في صورة البيع(19 / 125- 128)
77 - اختلفوا فيه - المقدار الذي يكون فيه الغبن -؛بعضهم قال: الثلث . وبعضهم قال:أقل من ذلك .ولكن أحسن ما قيل في هذا:أنه ما يعده الناس غبناً بالعرف، ما يعده أهل البيع والشراء غبناً؛حيث يعتبر ضاراً للمشتري . (19 / 125)
78 - لا يجوز بيع الذهب بالذهب مطلقاً،إلا مثلاً بمثل،وزناً بوزن،يداً بيد،وهكذا الفضة. أما بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فلا حرج في ذلك متفاضلاً؛ لأن الذهب أنفس من الفضة وأغلى، لكن لابد أن يكون ذلك يداً بيد،في المجلس قبل التفرق . أما إذا باع الذهب بمال آخر غير الذهب والفضة - كالطعام والأواني والملابس والأراضي وغير ذلك - فلا بأس بالتفرق قبل القبض لأحدهما،إذا كان المبيع والثمن معلوماً وليس في الذمة .أما إذا كان المبيع في الذمة،فلابد من قبض الثمن في المجلس، وإن كان البيع مؤجلاً،فلابد أن يكون الأجل معلوماً مع قبض الثمن في المجلس كبيع السلم؛حتى لا يكون البيع ديناً بدين (19 / 156)
79 - إن أراد إنسان أن يبيع ذهباً على صائغ بذهب آخر أو على غيره،فلابد أن يكون الذهب متماثلاً؛متساوياً وزناً بوزن؛مثلاً بمثل، فيبيع عليه ذهبه بثمن مستقل ويقبضه منه، ثم بعد هذا يشتري ذهباً آخر . أما أن يبيعه ذهباً بذهب وزيادة من النقود فلا يجوز، ولكن الطريق الشرعي أن يبيع الذهب الذي عنده الرديء أو الطيب، ثم يقبض الثمن عنه، ثم بعد ذلك يشتري منه ما شاء من الذهب الآخر بقيمته من نقود، من ورق أو فضة يداً بيد .لا يتفرقان حتى يتسلم كل واحد حقه؛ البائع يسلم الذهب، والمشتري يسلم النقود من الفضة، أو من الورق، أو العملة المعروفة دولاراً أو ريالاً سعودياً أو غير ذلك . (19 / 161)
80 - لا حرج في بيع الذهب بالذهب،إذا كان مثلاً بمثل، وزناً بوزن سواءً بسواء، يداً بيد، سواء كان الذهب جديداً أم عتيقاً، أم كان أحدهما جديداً، والآخر عتيقاً كما أنه لا حرج في بيع الذهب بالفضة أو بالعملة الورقية،إذا كان يداً بيد (19 / 165)



[1]- رواه البيهقي في (البيوع)،باب (النهي عن بيع ما لم يقبض)، برقم:10731.
[2]- رواه البخاري في (البيوع)،باب (الكيل على البائع والمعطي)، برقم:2126، ومسلم في (البيوع)،باب (بطلان بيع المبيع قبل القبض)، برقم:1526 .
[3]- رواه الترمذي في (الحكام)،باب (ما ذكر عن رسول الله - صلى الله علي وسلم - في الصلح)، برقم:1352
[4]- أخرجه ابن بطة في جزء في الخلع وإبطال الحيل .
[5]- رواه البخاري في (تفسير القرآن)،باب (قوله - تعالى -: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } برقم:4633، ومسلم في (المساقاة)،باب (تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)، برقم:1582 .
كتاب البيوع
81 - المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة، لكن بشرط التقابض يداً بيد إذا كان العُمَل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يداً بيد فلا بأس؛ كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد،فيقبض منه ويُقبضه في المجلس، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية، أو غيرهما بعملة ليبية أو غيرها يداً بيد فلا بأس أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز؛ لأنه والحال ما ذكر،يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية، فلابد من التقابض في المجلس يداً بيد إذا كانت العُمَل مختلفة .أما إذا كانت من نوع واحد،فلابد من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف،فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"[1]. أخرجه مسلم في صحيحه .والعُمَل حكمها حكم ما ذكر؛إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس، وإذا كانت نوعاً واحداً؛مثل دولارات بدولارات أو دنانير بدنانير، فلابد من التقابض في المجلس والتماثل (19 / 171)
82 - أي سلعة اشتراها الإنسان ورصدها للبيع،ثم باعها إذا زاد السعر،فلا بأس بذلك إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين وذلك بأن يشتري الجنيه الإسترليني أو المصري، أو الدينار العراقي، أو الدينار الأردني،أو الجنيه السعودي، ثم يحفظه عنده، فإذا غلا باعه،فليس في ذلك شيء، بشرط التقابض في المجلس، وهكذا ما يسمى بالاحتكار،إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين في الطعام وغيره . (19 / 173)
83 - المعاملات الورقية لها حكم المعاملات بالذهب والفضة؛ لأنها حلت محلها في قيم المقومات وثمن المبيعات؛ فلا يجوز بيع عملة منها بعملة أخرى نسيئة،ولا اقتراض شيء منها بفائدة - من جنسها ولا من غير جنسها - إلا يداً بيد،مثلاً بمثل إذا كانت عملة واحدة، فإن اختلفت العُمل - كالدولار بالجنيه الإسترليني - فلابد من التقابض في المجلس، ولا يشترط التماثل لاختلاف الجنس وقد أجمع العلماء:على أن كل قرض شرطت فيه فائدة،أو اتفق الطرفان فيه على فائدة فهو ربا. (19/192)(19/169)
84 - بلادنا تنتج الحب، والعملة عندنا بالحبوب لقلة النقود، فإذا جاء وقت البذر اشترينا من التجار الصاع بريال، فإذا جاء وقت الحصاد وصفيت الحبوب،سلمنا للتجار عن كل ريال صاعين مثلاً؛ لأن السعر في وقت الحصاد أرخص منه في وقت البذر، فهل تجوز هذه المعاملة ؟
هذه المعاملة فيها خلاف بين العلماء، وقد رأى كثير منهم أنها لا تجوز؛ لأنها وسيلة إلى بيع الحنطة ونحوها بجنسها متفاضلاً ونسيئة، وذلك عين الربا من جهتين: جهة التفاضل،وجهة التأجيل .
وذهب جماعة آخرون من أهل العلم إلى أن ذلك جائز،إذا كان البائع والمشتري لم يتواطآ على تسليم الحنطة بدل النقود، ولم يشترطا ذلك عند العقد . هذا هو كلام أهل العلم في هذه المسألة ومعاملتكم هذه يظهر منها التواطؤ على تسليم حب أكثر بدل حب أقل؛ لأن النقود قليلة، وذلك لا يجوز . فالواجب على الزراع في مثل هذه الحالة،أن يبيعوا الحبوب على غير التجار الذين اشتروا منهم البذر، ثم يوفوهم حقهم نقداً هذا هو طريق السلامة والاحتياط والبعد عن الربا . فإن وقع البيع بين التجار، وبين الزراع بالنقود، ثم حصل الوفاء من الزراع بالحبوب من غير تواطؤ ولا شرط، فالأقرب صحة ذلك - كما قاله جماعة من العلماء - ولا سيما إذا كان الزارع فقيراً،ويخشى التاجر أنه إن لم يأخذ منه حباً بالسعر بدل النقود التي في ذمته، فات حقه ولم يحصل له شيء؛ لأن الزارع سوف يوفي به غيره ويتركه، أو يصرفه – أي الحب – في حاجات أخرى، وهذا يقع كثيراً من الزراع الفقراء، ويضيع حق التجار .أما إذا كان التجار والزراع تواطئوا على تسليم الحب بعد الحصاد بدلاً من النقود؛ فإن البيع الأول لا يصح من أجل التواطؤ المذكور، وليس للتاجر إلا مثل الحب الذي سلم للزارع من غير زيادة، تنزيلاً له منزلة القرض؛لعدم صحة البيع مع التواطؤ على أخذ حب أكثر (19/ 25،252، 253)
85 - هل يجوز بيع غير الطعام بالطعام نسيئة؛كبيع الثياب بالقمح مثلاً .. إلخ؟؟.
يجوز ذلك في أصح أقوال أهل العلم .والأدلة عليه كثيرة: منها: عموم الأدلة في حل البيع والمداينة ومنها: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها-: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعاماً نسيئة،ورهنه درعاً من حديد"[2] (19 / 253)
86 - سألني غير واحد عن معاملة يتعاطاها كثير من الناس،وهي: أن بعضهم يدفع إلى البنك أو غيره مالاً معلوماً على سبيل الأمانة، أو ليتَّجر به القابض، على أن يدفع القابض إلى الدافع ربحاً معلوماً كل شهر أو كل سنة مثال ذلك: أن يدفع شخص إلى البنك أو غيره عشرة آلاف ريال أو أقل أو أكثر،على أن يدفع إليه القابض مائة ريال أو أكثر أو أقل كل شهر أو كل سنة. وهذه المعاملة لا شك أنها من مسائل الربا المحرم بالنص والإجماع، وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن أكل الربا من كبائر الذنوب،ومن الجرائم المتوعد عليها بالنار واللعنة (19 / 255)
87 - إذا كان الموديل المشار إليه - للسيارة - غير معروف، ولم ينزل في الأسواق، فلا يجوز؛ لأن شرط بيع السلم:أن يكون المسلم فيه معلوم الصفات،غالب الوجود عند حلول الأجل، والسيارة المذكورة ليست كذلك (19 / 276)
88 - ما هو دين الذمة في الشيء المعلوم والأجل المعلوم ؟
هذا يسمى (السلم)،إذا كان في الذمة ليس فيه بأس،إلى أجل معلوم؛شيء معلوم وأجل معلوم،هذا (سلم) .أما إذا قال: أبيعك ما في بطن هذه الناقة،أو ناقتي الفلانية ما في بطنها اليوم،أو ما في بطنها العام الآتي الذي تحمل به في العام الآتي، هذا الذي ما يجوز أما ما في ذمته،فيأتي به من أي جهة، هذا سلم؛ مثل لو قال: أبيعك في ذمتي مائة صاع،أو مائة وزنة من كذا وكذا، هذا لا بأس به، لكن لو قال: أبيعك ثمرة هذا النخل ما صح (19 / 277)
89 – اقترضت من أحد الإخوة مبلغ مائة دينار أردني؛لأرسلها لأهلي في مصر،واشتريت من هذا المبلغ مائتا دولار، وبقي معي من المبلغ ستة دنانير وأربعمائة فلس تقريباً .وبعد أن أرسلت المبلغ إلى أهلي ارتفع سعر الدولار،فصار سعر الدولار (650) فلساً بدلا من (465) فلساً وقت اقتراض المبلغ، فلما شعر الأخ بالارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار،قال لي: لن آخذ منك سوى (200) دولار، ولم يقبل المبلغ بالدينار كما أخذته منه، علماً بأنه لم يشترط علي ذلك عند اقتراض المبلغ، فقلت له: سندخل في معاملة ربوية، وفي عمل يصل بنا إلى الوقوع في معصية الله - تعالى - ولكنه لم يستمع لهذا الكلام،محتماً أنه لو قام بتصريف المبلغ وقتها لحصل على (200) دولار.؟
عليك رد الدنانير كما اقترضتها؛لا صرفها بجنيهات مصرية أو دولارات،ما دام تسديد القرض بالدنانير ممكناً،والتعامل به قائماً لكن لو اتفقت مع صاحبك على إعطائه عملة أخرى بسعر الدنانير وقت الدفع فلا حرج في ذلك؛لما ثبت من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:قلت(يا رسول الله:إني أبيع الإبل بالبقيع؛فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم،وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؛آخذ هذا من هذا،وأعطي هذا من هذا،فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها،ما لم تفترقا وبينكما شيء"[3]. رواه الخمسة،وصححه الحاكم (19 / 282)
90 - هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام،وأنه يتعاطى الحرام؟
لا ينبغي لك - يا أخي - أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه،ما دامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها،فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه،بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام؛ يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"[4] (19 / 286)



[1]- رواه مسلم في (المساقاة)،باب (الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً)، برقم:1587 .
[2]- رواه البخاري في (السلم)،باب (الكفيل في السلم)، برقم:2251، ومسلم في (المساقاة)،باب (الرهن وجوازه في الحضر كالسفر)، برقم:1603 .
[3]- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)،باقي (مسند عبد الله بن عمر)، برقم:6203، والنسائي في (البيوع)،باب (بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة)، برقم:4582 .
[4]- رواه الترمذي في (صفة القيامة)،باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض)، برقم:2518، والنسائي في (الأشربة)،باب (الحث على ترك الشبهات)، برقم:5711 .
كتاب البيوع


91 - إذا لم يعلم عناوينهم - الدائنون - فإنه يتصدق بحقوقهم عنهم بالنية،ومتى حضروا أو عرف عنواينهم؛ إن أمضوا الصدقة فالأجر لهم، وإذا لم يمضوا الصدقة،أعطاهم حقوقهم،ويكون أجر الصدقة له (19 / 288)
92 - الواجب على الزوج إذا كان عنده مال لزوجته أن يكتب ذلك،وأن يوضح ذلك في وثيقة ثابتة؛حتى تُسلم لها بعد موته، ويجب أن يوضح ذلك في صحته؛حتى تبرأ ذمته . وإذا مات ولم يبين ذلك،وجب على الورثة أن يؤدوا حقها من رأس التركة؛كسائر أهل الدين - إذا ثبت ذلك بالبينة،أو سمحوا لها بذلك وصدقوها إذا كانوا مرشدين مكلفين -. ولا يجوز للزوج ولا غيره إذا كان في ذمته دين لأحد،أن يسكت وأن يغفل عن ذلك؛فتضيع الحقوق، فإن هذا خطر عظيم،وظلم عظيم يجب الحذر منه؛ فالواجب على كل إنسان عنده حق للغير - سواء كان زوجاً أو غير زوج،أو زوجة أو غير ذلك - أن يبين ذلك ويكتب الدين في وثيقة شرعية عند المحكمة،أو عند كاتب معروف يعتمد قلمه؛حتى يؤدى الحق إلى صاحبه لو قدر الله الموت قبل التسديد .وهذه المرأة يجب على الورثة أن يعطوها حقهاإذا ثبت لديهم ذلك، فإن لم يثبت فليس عليهم شيء،والله يعوضها عن ذلك . (19 / 290)
93 - ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد ذلك القرض في مدة معينة،ويقرضني مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى، وهل يدخل هذا تحت حديث: " كل قرض جر نفعاً فهو رباً "،علماً بأن طلب الزيادة لم يشترط ؟
لا يجوز هذا القرض؛لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض،وذلك يتضمن عقداً في عقد؛فهو في حكم بيعتين في بيعة، ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض؛وهي أن يقرضه مثله، وقد أجمع العلماء:على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤاً عليها فهو رباً أما حديث: " كل قرض جر منفعة فهو رباً "،فهو ضعيف، ولكن ورد عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ما يدل على معناه،إذا كان ذلك النفع مشترطاً أو في حكم المشترط أو الدين (19 / 293)
94 - إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه له:ألا يبيع إنتاجه إلا عنده،فهذا القرض يعتبر من قروض الربا؛لكونه قرضاً جر منفعة، فالواجب تركه والتوبة إلى الله - سبحانه(19 / 295)
95 - أقرضني أخي في الله (حسن) ألفي دينار تونسي،وكتبنا عقداً بذلك،ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني، وبعد مرور مدة القرض - وهي سنة - ارتفع ثمن النقد الألماني، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته فهل يجوز للمقرض أن يأخذ الزيادة، أم تعتبر رباً ؟ لاسيما وأنه يرغب فبي السداد بالنقد الألماني؛ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا ؟
ليس للمقرض سوى المبلغ الذي أقرضك - وهو ألفا دينار تونسي - إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن خيار الناس أحسنهم قضاء " . رواه مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري بلفظ: " إن من خيار الناس أحسنهم قضاء"[1]. أما العقد المذكور فلا عمل عليه،ولا يلزم به شيء؛ لكونه عقداً غير شرعي، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع النقد بالنقد إلا بسعر المثل وقت التقاضي،وأن لا يفترقا وبينهما شيء (19 / 297)
96 - إذا كان لإنسان على آخر مطلب دراهم عربية،ثمناً لعقار أو مكيل أو نحوه من مدة طويلة - كعشر سنوات - وقت ما كان الثمن الدارج فضة،وطلب صاحب الحق من غريمه أن يعطيه مطلبه فضة؛إذ إن البيع والشراء قبل خروج الورق، فقال الغريم: سوف أعطيك مطلبك ورقاً – العملة المتداولة اليوم – فلم يقبل صاحب المطلب إلا دراهم عربية فضة، فهل يلزم المدين أن يسلم فضة لصاحب الحق أو لا يلزمه ذلك،بل هو مخير بين أن يسلم له ورقاً أو فضة ؟
قد تأملت هذه المسألة في كلام أهل العلم وظهر لي أن الصواب في ذلك إلزام المدين بتسليم ما عليه من الحق في وقت المعاملة - وهو النقد الفضي - وليس هناك ما يقتضي العدول عنه ولا يخفى على مثلكم أن المسلمين على شروطهم،وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه،وأن الشرط العرفي كالنطقي، ولا أعلم ما يوجب ترك هذه الأصول والنقد الفضي موجود - بحمد الله - وارتفاع سعره لا يمنع من تسليمه كما لو كان هو العملة الرائجة،أما إن تعسر تحصيله،فالواجب قيمته وقت إعوازه من الذهب أو غيره مما لا يجري بينه وبينه ربا الفضل .أما أخذ الورق عنه مع الزيادة،فعندي فيه شك،والأحوط تركه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"[2]ولحديث النعمان في ترك الشبهات[3] وأخذ الورق على الفضة متفاضلاً فيه شبهة - فيما أعلم – (19 / 300)
97 - بعض المدارس يكتب لولي الأمر قبل بداية الدراسة أنه إذا سدد القسطين معاً قبل بداية الدراسة،فإنه يحصل على خصم قدره كذا وكذا في المائة . فهل مثل هذا جائز في شرعنا المطهر ؟
لا حرج في ذلك - في أصح قولي العلماء -؛ لما في ذلك من المصلحة الظاهرة للطرفين . (19 / 301)
98 - إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل،فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده،واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضميناً مليئاً أو رهناً يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة . (19 / 305)
99 - جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم،ويعطى لشخص معين منهم،وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم،وتُسمى عند البعض (الجمعية)فما حكم الشرع في ذلك ؟
ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء،فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. (19 / 307)
100 - هل يجوز اقتراض مبلغ من المال بالريال ورده بما يساويه من الدولار ؟
إن كان مشارطة فهذا لا يجوز، هذا بيع،والبيع نقداً بنقد نسيئة لا يجوز،أما إن كان أقرضه دراهم سعودية أو أقرضه جنيهات مصرية أو جنيهات إسترلينية،ثم عند الوفاء أعطاه دولارات بالتراخي بينهما،يداً بيد،فلا بأس؛مثل ما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لما اشتكى إليه بعض الناس،قيل: " يبيعون بالدنانير ويأخذون الدراهم،ويبيعون الدراهم بالدنانير . قال: " لا بأس أن تأخذوها بسعر يومها،ما لم تفترقا وبينكما شيء"[4]. فإذا اقترض إنسان - مثلاً - ألف ريال قرضة،ثم عند الوفاء اتفق الشخصان على أنه يعطيه عن الألف ريال دولارات، أو دنانير كويتية، أو أردنية، أو جنيه إسترليني، أو ما أشبه ذلك،لا بأس إذا اتفقا عليه،وتقابضا في الحال،يداً بيد (19 / 308)



[1]- رواه البخاري في (الاستقراض وقضاء الديون)،باب (هل يعطي أكبر من سنه)، برقم:2392، ومسلم في (المساقاة)،باب (من استسلف شيئاً وقضى خيراً منه)، برقم:1600 .
[2]- رواه الترمذي في (صفة القيامة)،باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض)، برقم:2518، والنسائي في (الأشربة)،باب (الحث على ترك الشبهات)، برقم:5711 .
[3]- رواه البخاري في (الإيمان)،باب (فضل من استبرأ لدينه)، برقم:52، ومسلم في (المساقاة)،باب (أخذ الحلال وترك الشبهات)، برقم:1599.
[4]- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)،باقي (مسند عبد الله بن عمر)، برقم:6203، والنسائي في (البيوع)،باب (بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة)، برقم:4582 .
كتاب البيوع
101 - لا بأس برهن المال المثمر؛كالنخل والعنب والثمر يكون للمالك - وهو الراهن - وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحسبه من الدين، أما أخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم،وهكذا لو رهنه أرضاً،لا يجوز للمرتهن أن يأخذ أجرتها إلا أن يحسبها من الدين وقد ورد عن جماعة من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - التحذير من أخذ صاحب الدين من المدين شيئاً من المال من أجل إنظاره وإمهاله في الدين،فجعلوا ذلك من الربا، أما إذا زاده شيئاً حين الوفاء أو بعده فلا بأس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن خيار الناس أحسنهم قضاء"[1] (19 / 310)
102 - التأمين على الحياة والممتلكات محرم؛لا يجوز لما فيه من الغرر والربا . (19 / 314)
103 - التأمين محرم، هذا هو الأصل؛ لأنه رباً وغرر فالمؤمِّن يعطي مالاً قليلاً ويأخذ مالاً كثيراً، وقد لا يأخذ شيئاً، وقد تخسر الشركة أموالاً عظيمة؛ لكن لا تقل آخذ من ذا ومن ذا ومن ذا، فيحصل الربح من جهة،لكن من جهة أخرى قد يعطي شركة التأمين عشرة آلاف وتخسر عليه عشرات الآلاف،ومن هنا يأتي الغرر(19 / 315)
104 - إني في أحد اللجان الخيرية،فأنا مسئول عن جمع مال اللجنة؛ فربما يكون نقص في بعض الأحيان من شدة الضغط علينا في بعض المواسم،فلا أدري من أين هذا النقص؛فربما لا نأخذها من المتبرع نفسه،أو من الآخرين الذين يجمعون التبرعات في نفس عملنا،أو من الأسواق، فهل نحن ملزمين بدفع النقص الذي ليس لي به ذنب مثلاً ؟
أما النقص الذي أشرتم إليه، فلا يلزمكم غرمه - إذا لم يكن منكم تفريط - ولا تعدٍّ. (19 / 315)
105 - ما هو القول الراجح فيما يتعلق بالأغصان والعروق التي تمتد من ملك شخص إلى ملك جاره،وما يترتب على ذلك من الضرر، وما هي درجة الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في قلع نخلة الشخص الذي أبى أن يقبل المعاوضة؛لما كان فيها من ضرر على أخيه صاحب البستان ؟
قد تأملت المسألة المذكورة،ورأيت صاحب الإنصاف ذكر فيها وجهين، وذكر غيره قولين في المسألة: أحدهما: أن المالك لا يجبر على إزالتها .
والثاني: يجبر،فإن امتنع ضَمِن ما ترتب عليها من الضرر واتضح لي أن القول الثاني أرجح من وجوه:
الأول: أن ذلك هو مقتضى الأدلة الشرعية،مثل قوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار"[2]، وما جاء في معناه . الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره"[3]، ولاشك أن العروق والأغصان المضرة بالجار،داخلة في الأذى المنهي عنه؛ فالواجب منع الجار من ذلك الثالث: أن عدم الإجبار يفضي إلى استمرار النزاع والخصومة، وربما أفضى إلى ما هو أشد من ذلك من المضاربة وما هو أشد منها . فالواجب حسم ذلك والقضاء عليه، وقد دلت الأدلة الشرعية - التي يتعذر أو يتعسر إحصاؤها - على وجوب سد الذرايع المفضية إلى الفساد والنزاع والخصومة،أو ما هو أشد من ذلك.أما حديث صاحب النخلة،فقد خرجه أبو داود،من حديث محمد بن علي بن الحسين، عن سمرة بن جندب، وفي إسناده نظر؛ لأن محمد بن علي لا يعلم سماعه من سمرة،بل الظاهر أنه لم يسمع منه - كما نبه على ذلك الحافظ المنذري في (مختصر السنن)- لكن ذكر الحافظ ابن رجب في (شرح الأربعين)- في الكلام على الحديث الثاني والثلاثين - شواهد لهذا الحديث.
وهي كلها مع الحديث الذي ذكرنا في الوجه الأول؛تدل على ترجيح القول الذي ذكرنا،وهو إلزام المالك بإزالة ما حصل به الضرر من عروق أو أغصان،فإن لم يزل الضرر إلا بقلع الشجرة،قلعت جبراً عليه؛حسماً لمادة الضرر والنزاع،ورعاية لحق الجوار (19 / 317) (25 / 374)
106 - أنا شخص مطالب بمبلغ من المال نهاية شهر عشرة،ولا أستطيع الوفاء به في موعده كاملاً، ويوجد لدي مبلغ من المال أنا وكيل عليه وكالة شرعية، ووالدي له جزء من هذا المبلغ .سؤالي: هل يجوز لي اقتطاع جزء من زكاة هذا المال لأسدد به ديني ؟
ليس لك ذلك، وإنما يكون إخراج الزكاة من مالك المال، إلا إذا وكلك أبوك وشريكه في إخراج الزكاة وصرفها في غرمائك،فلا بأس إذا كنت عاجزاً عن تسديد حق الغرماء.(19 / 321)
107 - ليس لك امتلاك ما فضل من المال الذي سلمه لك والدك لشراء بعض الحاجات، بل يجب رده إلى والدك؛ لأن ذلك من أداء الأمانة (19 / 322)
108 - تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها من أنواع الشركات لا يجوز،بل يبطل به العقد؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يربح أحد الشريكين أو الشركاء ويخسر الآخر، وإنما يكون الربح مشاعاً؛كالنصف أو أقل أو أكثر بإجماع أهل العلم (19 / 324)
109 - الذي قرره العلماء في باب المساقاة:أن الأرض لا تتبع الغراس،وأنها تبقى لصاحبها،فإذا باد الشجر رجعت إلى مالكها،وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وغيرهم . لكن ذكر بعض العلماء:أن المالك والغارس إذا اتفقا على أن الأرض تابعة للغراس فلا بأس، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. فإذا كان الجد:عبد العزيز،والجد:عبد الله - رحمة الله عليهما - قد ذكرا في عقد المغارسة أن الأرض تابعة للغراس،فالشرط صحيح - على الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عملاً بالحديث المشهور: " المسلمون على شروطهم"[4] - ويكون للجد عبد الله من الأرض بقدر الذي له من الغراس،حسب الشرط الذي بينهما . أما إن كانا لم يذكرا في عقد المغارسة أن الأرض تابعة للغراس،فليس للوالد عبد الله إلا الشجر، فإذا فني الشجر رجعت الأرض إلى مالكها،وهو الجد:عبد العزيز - رحمه الله-. هذا هو الذي أعلمه في هذه المسألة،(19 / 329)
110 - يجوز تأجيرها – الأرض - بشيء معلوم من الدراهم أوغيرها؛ كما قال رافع بن خديج - رضي الله عنه - لما أخبر بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تأجير الأرض بأنواع من الأجرة المجهولة،قالفأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به)[5] ويجوز - أيضاً - تأجير الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها؛كالربع أو الثلث ونحوهما (19 / 331)



[1]- رواه البخاري في (الاستقراض وأداء الديون)،باب (هل يعطي أكبر من سنه)، برقم:2392، ومسلم في (المساقاة)، باب (من استسلف شيئاً وقضى خيراً منه)، برقم:1600 .
[2]- رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم)،بداية (مسند عبد الله بن عباس)، برقم:2862، وابن ماجة في (الأحكام)،باب (من بنى في حقه ما يضر بجاره)، برقم:2341 .
[3]- رواه البخاري في (الأدب) باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره برقم 6018
[4]- رواه الترمذي في (الأحكام)،باب (ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح)، برقم:1352 .
[5]- رواه مسلم في (البيوع)،باب (كراء الأرض بالذهب والورق)، برقم:1547 .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حبيبة الرحمن
المشرفين
المشرفين
حبيبة الرحمن


عدد المساهمات : 1575
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
الموقع : سجادتى

كتاب البيوع Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب البيوع   كتاب البيوع Emptyالإثنين مايو 28, 2012 2:35 pm

كتاب البيوع
111 - يجوز تقديم الأجرة وتأخيرها على حسب ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر؛ لقول الله - سبحانه -: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"[1]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " المسلمون على شروطهم ..."[2]. الحديث (19 / 334)
112 - حلق اللحى وقصها محرم ومنكر ظاهر، لا يجوز للمسلم فعله،ولا الإعانة عليه، وأخذ الأجرة على ذلك حرام وسحت (19/ 337)
113 - لا حرج في أخذ الأجرة على رقية المريض؛ لما ثبت في الصحيحين أن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - وفدوا على حي من العرب فلم يُقروهم،ولُدغ سيدهم وفعلوا كل شيء؛ لا ينفعه،فأتوا الوفد من الصحابة - رضي الله عنهم - فقالوا لهم: هل فيكم من راق؛فإن سيدنا قد لدغ ؟ فقالوا: نعم، ولكنكم لم تُقرونا؛فلا نرقيه إلا بجعل، فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم، فرقاه أحد الصحابة بفاتحة الكتاب فشفي،فأعطوهم ما جُعل لهم، فقال الصحابة فيما بينهم: لن نفعل شيئاً حتى نخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قدموا المدينة أخبروه - صلى الله عليه وسلم - بذلك،فقال: " "قد أصبتم"[3] ولا حرج في القراءة في الماء والزيت في علاج المريض والمسحور والمجنون، ولكن القراءة على المريض بالنفث عليه أولى وأفضل وأكمل، وقد خرج أبو داود - رحمه الله - بإسناد حسنSadأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ لثابت بن قيس بن شماس في ماء،وصبه عليه). وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)[4]، وهذا الحديث الصحيح يعم الرقية للمريض على نفسه،وفي الماء والزيت ونحوهما (19 / 339)
114 - دفعت بعض المال لشخص وعدني بالقيام بإجراءات الدخول إلى الدولة،وقد كان، وبعد دخولي تعاقدت مع أحد الدوائر الحكومية للعمل في مجال تخصصي بعقد شرعي، لكن أحد الزملاء أبلغني:أن ما أتقاضاه من أجر حرام؛بحجة أن ما بني على حرام فهو حرام - قاصداً بذلك ما دفعته في سبيل الحصول على تأشيرة الزيارة - فهل هذا الكلام صحيح أو لا ؟
هذا فيه تفصيل: إذا كان وكيلك قد فعل الأسباب الشرعية؛ بأن تعب في مراجعة المسئولين من أجل أن يسمحوا لك من غير كذب ولا خيانة ولا رشوة،فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا الذي دفعته من المال في مقابل تعبه لك،ومراجعاته للمسئولين،والتماس الإذن لك في الدخول .أما إذا كان عمله من طريق الرشوة والخيانة والكذب،فلا يجوز لك ولا له، وليس لك أن تعينه على الباطل، وأن ترضى بالباطل وليس له أن يستعمل الرشوة والكذب (19 / 341)
115 - ليس له أن يستعمل سيارة الشركة ولا سيارة الحكومة إلا بالإذن،إلا فيما جعل له من أعماله التي تتعلق بالشركة أو أعمال الدولة .(19 / 342)
116 - انتدبت أنا وزميلي إلى إحدى المناطق لمدة أربعة أيام،إلا أنني لم أذهب مع زميلي،وبقيت على رأس عملي،وبعد فترة استلمت ذلك الانتداب، فهل يجوز لي استهلاكه أم لا ؟
الواجب عليك رده؛ لأنك لا تستحقه لعدم قيامك بالانتداب، فإن لم يتيسر ذلك، وجب صرفه في بعض جهات الخير؛كالصدقة على الفقراء،والمساهمة به في بعض المشاريع الخيرية،مع التوبة والاستغفار،والحذر من العودة إلى مثل ذلك (19 / 343)
117 - لا نعلم حرجاً في هذه الحرف - الطباخة والحلاقة وصناعة الأحذية والعمل في النظافة وغيرها - وأشباهها من الحرف المباحة،إذا اتقى صاحبها ربه،ونصح،ولم يغش معامليه؛لعموم الأدلة الشرعية في ذلك؛ مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل أي الكسب أطيب ؟ قال: " عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور"[5] رواه البزار وصححه الحاكم (19 / 350)
118 - إني شاب لم أحصل على حفيظة نفوس،وأنا مؤذن مسجد،فقال لي إمام المسجد:أريد أن أكتبك في الأوقاف لكي تستلم راتباً،فنكتب الأذان باسم شخص ثان،والأذان لك أنت مع استلام الراتب . هل يجوز أخذ الراتب والأذان بغير اسمي ؟
هذا منكر وزور ولا يجوز، وعليك رد المال إلى الأوقاف، فإن لم يتيسر ذلك فتصدق به على الفقراء ونحوهم؛ لأنه مال أخذ بغير حق،ولم يتيسر صرفه إلى أهله؛فوجب صرفه في جهة بر؛كالفقراء، وإصلاح دورات المياه،ونحو ذلك (19 / 351)

119 - الواجب على كل مسلم أداء الأمانة والحذر من الخيانة في العمل، وفي الحضور والغياب، وفي كل شيء، والواجب عليه أن يسجل الوقت الذي دخل فيه، والوقت الذي خرج فيه؛ حتى يبرئ ذمته والواجب على المسئول عنهم أن ينصحهم، ويوجههم إلى الخير، ويحذرهم من الخيانة . والله ولي التوفيق (19 / 356)
120 - لا يجوز لك التدليس أو الغش في العين أو في غير العين، كأن تستعمل أحداً ينوب عنك في الاختبار، وعليك بإخبار الجهة عن ذلك، وإن كنت قمت بالواجب، فالحمد لله عما مضى، ولكن عليك أن لا تعود إلى مثل هذا، وأن تستغفر الله عما حصل من الغش (19 / 357)


[1]- سورة المائدة، الآية 1 .
[2]- رواه الترمذي في (الأحكام)،باب (ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح)، برقم:1352 .
[3]- رواه البخاري في (الإجارة)،باب (ما يعطى في الرقية على أحياء العرب)، برقم:2276، ومسلم في (السلام)،باب (جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن)، برقم:2201 .
[4]- رواه مسلم في (السلام)، باب (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)، برقم: 2200، وأبو داود في (الطب)، باب (ما جاء في الرقى)، برقم: 3886، واللفظ له .
[5]- رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين)، (حديث رافع بن خديج)، برقم:16814 .
كتاب البيوع

121 - لا حرج في ذلك - أخذ السعي -، فهذه أجرة وتسمى السعي، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن يستأجره، فإذا ساعدته في ذلك، والتمست له المكان المناسب وساعدته في الاتفاق مع المالك على الأجرة، فكل هذا لا بأس به - إن شاء الله (19 / 358)
122 - لا يجوز لرئيس الدائرة أو مديرها أو من يقوم مقامهما، أن يوافق على شيء يعتقد عدم صحته، بل عليه أن يتحرى إن كان هناك ضرورة في الاستئذان لحاجة ماسة، والاستئذان لا يضر العمل فلا بأس به أما الأعذار التي يعرف أنها باطلة، أو يغلب على ظنه أنها باطلة، فإن على رئيسه أن لا يأذن له ولا يوافق عليه؛ لأن ذلك خيانة للأمانة، وعدم نصح لمن ائتمنه وللمسلمين (19 / 361)
123 - أنا موظف بريد عندما أسلم مظروف البريد أو الحوالة لصاحبها يعطيني بعض النقود، فهل تعتبر هذه هدية يحق لي أخذها ؟ أم تعتبر رشوة ؟
لا أعلم حرجا في ذلك؛ لأن هذا العمل داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صنع إليكم معروفا فكافئوه)) [1] الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم ((كل معروف صدقة)) [2] رواه البخاري في الصحيح . ولا شك أن هذه المساعدة تشجع موظف البريد على إيصال المعاملات إلى أهلها في أسرع وقت ممكن . (9 / 408)
124 - الأشرطة التي تشتمل على فساد - كما وصفت - لا يجوز شراؤها ولا بيعها ولا تأجيرها، وكسبها حرام، وأما الأفلام الطيبة الخالية من المنكرات والمساعدة عليها، فكسبها حلال (19 / 362)
125 - لا يحل أخذ مال امرئ مسلم بأي وجه من الوجوه إلا بحق شرعي . ومعلوم من قواعد الشرع المطهر لكل ذي علم وبصيرة: أن تقييد حرية العقار بأجرة معينة أو نسبة معينة يعتبر ظلماً لمالكه، وأخذاً لماله بغير حق، ومصادمة للنصوص الشرعية، ومخالفة لأمر الله ورسوله، وحكماً بغير ما أنزل الله، واجتهاداً في غير محله فإطلاق حرية العقار هو الأمر المتعين شرعاً، وهو الموافق للمصلحة العامة والسياسة الحكيمة (19 / 370)
126 - لا يجوز التأجير على البنك العربي الوطني ولا غيره من البنوك الربوية؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان (19 / 376)
127 - لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله في بيع ما حرم الله؛ من آلات الملاهي أو الخمر أو الدخان أو نحو ذلك؛ لأن ذلك إعانة لهم على ما حرم الله (19 / 378)
128 - لا تجوز هاتان اللعبتان – البلوت والشطرنج - وما أشبههما؛ لكونهما من آلات اللهو، ولما فيهما من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وإضاعة الأوقات في غير حق، ولما قد تفضي إليه من الشحناء والعداء، هذا إذا كانت هذه اللعبة ليس فيها عوض . أما إن كان فيها عوض مالي، فإن التحريم يكون أشد؛ لأنها بذلك تكون من أنواع القمار الذي لا شك في تحريمه، ولا خلاف فيه . (19 / 391 – 392)
129 - تطرح بعض المجلات والجرائد الإسلامية وغير الإسلامية مسابقات هادفة، تتضمن أسئلة متنوعة، وتتطلب إجابات صحيحة عنها من قبل القُرَّاء، وتُرَتِّبُ عليها جوائز ومكافآت للمشاركين الفائزين فيها بالقرعة لكنها تشترط لذلك إرفاق الإجابات مع كوبون أو قسيمة خاصة تقتطع من المجلة أو الجريدة نفسها، مما يدفع المشارك ويضطره ويُلجئه إلى شراء المجلة للحصول على هذا الكوبون أو القسيمة، وقد يفوز بالجائزة أو يخسر فما هو الحكم الشرعي في المشاركة في مثل هذه المسابقات ؟
هذه المعاملة من الميسر؛ وهو القمار؛ لأن المشارك فيها قد يخسر ولا يفوز، وقد قال الله - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ}[3]. (19 / 400)
130 - أنا من بلد لا أستطيع أن أدخل معي كتباً وأشرطة إلا عن طريق التهريب، ودفع المال عن ذلك الْمُهَرّب، ما حكم ذلك، مع العلم أننا في حاجة ماسة إلى الكتب والأشرطة ؟ وأيضاً يوجد في هذا البلد الإسلامي مساكن تابعة للدولة؛ ولحاجة الناس للسكن، اضطر الناس للسكن فيها بدون إذن من الدولة وهي لم تكتمل، فما حكم السكن فيها وحكم بيعها، وهم الآن مستقرون فيها بدون أي مضايقة من الحكومة ؟
أما الأشرطة والكتب النافعة، فلا بأس من إدخالها إذا كانت طيبة وسليمة إلى المسلمين لينتفعوا بها، ويستفيدوا منها، هذا لا بأس به، ولو بإعطاء الموظف ما يسمح به إذا كانت كتب طيبة وأشرطة طيبة على طريقة أهل السنة والجماعة،وأما البيوت التي أعدتها الدولة للسكن فلا يسكنها إلا بإذن الدولة، ولا يسكنها بالرشوة لا يجوز إذا كانت الدولة أعدت مساكن لأناس معينيين بشروط معينة، فلا يسكنها إلا إذا توفرت فيه الشروط، ولا يتساهل في خيانة الموظفين . (19 / 403)



[1]- رواه النسائي في الزكاة برقم 2520، وأبو داود في الزكاة برقم 1424 واللفظ له، وأحمد في مسند المكثرين برقم 5110.
[2]- رواه البخاري في الأدب برقم 5562، ومسلم في الزكاة برقم 1673، واللفظ متفق عليه، والترمذي في البر والصلة برقم 1893.
[3]- سوكتاب البيوع
131 - الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة كالبئر والطريق والمسيل ونحوها، كما تثبت الشفعة فيما لم تمكن قسمته من العقار؛ كالبيت والحانوت الصغيرين ونحوهما؛ لعموم الأدلة في ذلك، ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة، وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع وفي حق المبيع . ولأن النصوص الشرعية في مشروعية الشفعة تتناول ذلك، ومن ذلك ما رواه الترمذي بإسناده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء "[1]. وفي رواية الطحاوي بإسناده إلى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في كل شيء قال الحافظ: حديث جابر لا بأس بروايته، ولما روى الإمام أحمد والأربعة بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً"[2] ولما روى البخاري في صحيحه، وأبو داود والترمذي في سننهما بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفَت الطرق فلا شفعة"[3] (19 / 406)
132 - لا يجوز لمن اؤتمن على أي مال لأي مشروع أن يتصرف فيه لنفسه، بل يجب أن يحفظه ويصونه حتى يصرف في مصرفه (19 / 410)
133 - إذا أودع عندك أحد وديعة، فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه، وعليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه، فإن سمح، وإلا فأعطه ربح ماله، أو اصطلح معه على النصف أو غيره، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً (19 / 412)
134 - قد بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - حكم الأراضي الميتة، فقال - عليه الصلاة والسلام -: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له"[4]، وقال: "من عمّر أرضاً ليست لأحد، فهو أحق بها"[5]. فالواجب على الحكومة في بلدكم وغيرها أن تحكم بين الناس بحكم الإسلام، وأن تمنع الرعية من تعدي الحدود الشرعية؛ فإذا كان هناك أراضٍ ميتة لم تحيا، وجب على ولاة الأمر تشجيع الرعية على عمارتها، وتوزيعها بينهم بالعدل - على حسب قدرتهم ورغبتهم - ومن استولى على أرض ميتة ولم يعمرها، وجب أن ينذر ويحدد له حد مناسب، فإن قام بعمارتها في المدة المحددة وإلا نزعت منه، وسلمت لمن يرغب في عمارتها ويقوى على ذلك . أما الأراضي المملوكة فليس للحكومة ولا لغيرها انتزاعها من أهلها إلا برضاهم، أو بالعقود الشرعية من بيع أو إجارة أو عارية، أو مزارعة، أو غير ذلك من العقود الشرعية (19 / 423)
135 - الواجب عليك وعلى غيرك ممن يجد لقطة ذات أهمية، تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس، كل شهر مرتين أو ثلاثة، فإن عُرفَتْ سلمها لصاحبها، وإن لم تعرف فهي له بعد السنة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك إلا أن تكون في الحرمين، فليس له تملكها، بل يجب تعريفها دائماً حتى يعرف ربها، أو يسلمها للجهات المسئولة في الحرمين، حتى تحفظها لمالكها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة: " لا تحل ساقطتها إلا لمعرف"[6]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة"[7]. الحديث متفق على صحته. لكن إذا كانت اللقطة حقيرة لا يهتم بها صاحبها؛ كالحبل، وشسع النعل، والنقود القليلة، فإنه لا يجب تعريفها، ولواجدها أن ينتفع بها، أو يتصدق بها على صاحبها. ويستثنى من ذلك ضالة الإبل، ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه، فإنه لا يجوز التقاطها؛ لقول لنبي - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله عنها: "دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءها، تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها"[8]. متفق عليه. (19 / 429)
136 - لا تفرط ولا تأخذ نعال الناس، مثل ما أنك ما تحب أن أحداً يأخذ نعالك لا تأخذ نعال الناس، وإذا اضطررت إلى الحر؛ البس بعض النعال الموجودة حتى تخرج من الحرارة، ثم البس نعال جديدة بعدما تشتريها، ثم رد النعال هذه إلى محلها، إذا كنت تظن أنها ليست لأحد؛ احتياطاً ردها لمحلها، حتى يجدها صاحبها، وإلا اصبر على الرمضاء، وأبشر بالخير - إن شاء الله - حتى تصل إلى محلك . (19 / 431)
137 - ليس له أن يأخذ شيئاً من نعال الناس، إلا إذا وجد نعلين من جنس نعليه لا يوجد معهما غيرهما، فالأقرب أنه يجوز له أخذهما؛ لأن الظاهر أن صاحبهما أخذ نعليه يظنهما نعليه من أجل التشابه (19 / 432)
138 - يعرفها - اللقطة - صاحبها بقوله: من له كذا حول المسجد، وليس بداخل المسجد، فيقول: من له نقود ؟ من له ذهب ؟ ... إلخ، أو يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد، أما داخل المسجد فلا (19 / 433)
139 - إنني منذ فترة طويلة كنت أرعى الغنم، وجاء بين غنمنا عناق فذبحتها أنا وراعٍ معي وأكلناها، ثم بحثنا عن صاحبها لنعطيه ثمنها فلم نجده – وثمنها في ذلك الوقت يصل إلى 25 جنيهاً سودانياً – فكيف توجهوننا الآن - جزاكم الله خيراً - ؟
عليك أن تتصدق أنت وصاحبك بقيمتها بالنية عن صاحبها، إذا كانت المدة طويلة، أما إذا كانت المدة قصيرة، فعليك تعريفها سنة كاملة؛ تقول: من له العناق ؟ من له العناق ؟ لعلها تعرف، فمتى عرفها أحد فأعطوه قيمتها، وإذا لم تعرف فلا شيء عليكم وأما إذا كانت المدة طويلة وقد فات وقت التعريف، وقد نسيها صاحبها، أو ذهب عن المكان، أو ما أشبه ذلك،، فالأحوط لك ولصاحبك أن تتصدقا بقيمتها بالنية عن صاحبها . أما إذا أمكن تعريفها سنة كاملة؛ لعل صاحبها يعرفها فتعرفها سنة كاملة في مجامع الناس، تقول: من له العناق ؟ من له العناق التي وجدت في محل كذا وكذا ؟ لعلها تعرف، فإن عرفت، فإنك تعطيه القيمة إن طلبها، وإن سمح فلا بأس، ولا شيء عليك وعلى صاحبك أما إذا كانت المدة طويلة وقد مضى دهر طويل، فالغالب أن صاحبها لا يكون موجوداً، ولا يلزم التعريف حينئذ؛ فتصدق بثمنها بالنية عن صاحبها، وإذا عرفتها احتياطاً لعله يعرف، هذا أيضاً أكمل وأطيب وأحوط (19 / 435)
140 - اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس، وإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها، فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية، فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس، وإن استعملها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس . والحذاء - كذلك - أمرها سهل، إذا كانت رميت في محلات لا يرغب فيها (19 / 441)



[1]- رواه الترمذي في (الأحكام)، باب (ما جاء في أن الشريك شفيع)، برقم: 1371 .
[2]- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -) ن برقم: 13841، وأبو داود في (البيوع)، باب (في الشفعة)، برقم: 3518، وابن ماجة في (الأحكام)، باب (الشفعة بالجوار)، برقم: 2494 .
[3]- رواه البخاري في (الشفعة)، باب (الشفعة فيما لم يقسم)، برقم: 2257.
[4]- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -)، برقم: 14226، وأبو داود في (الخراج والإمارة والفيئ)، باب (في إحياء الموات)، برقم: 3073.
[5]- رواه البخاري في (المزارعة)، باب (من أحياأرضاً مواتاً) برقم 2335.
[6]- رواه البخاري في (اللقطة)، باب (كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ: " .... إلا لمنشد ")، ومسلم في (الحج)، باب (تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها)، برقم: 1355 .
[7]- رواه مسلم في (الحج)، باب (فضل المدينة)، برقم: 1362 .
[8]- رواه أبو داود في (الطهارة)، باب (من يحدث في الصلاة)، برقم: 205، وفي (الصلاة)، باب (إذا أحدث في صلاته)، برقم: 1005 .



رة المائدة، الآيتان 90، 91 .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب البيوع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الجهاد
» كتاب النبــوات
» كتاب الصيام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب الوطن العربى  :: منتدى شباب الوطنى العربى الإسلامى والديانات الأخرى :: قسم الاسلاميات والديانات الأخرى-
انتقل الى: