منتدى شباب الوطن العربى
 كتاب الطهارة  باب المياه: 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  كتاب الطهارة  باب المياه: 829894
ادارة المنتدي  كتاب الطهارة  باب المياه: 103798
منتدى شباب الوطن العربى
 كتاب الطهارة  باب المياه: 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  كتاب الطهارة  باب المياه: 829894
ادارة المنتدي  كتاب الطهارة  باب المياه: 103798
منتدى شباب الوطن العربى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى شباب الوطن العربى


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولدخول الاعضاء
المواضيع الأخيرة
» ايا اماه اشتقلك
 كتاب الطهارة  باب المياه: Emptyالخميس مايو 24, 2018 7:51 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» ايا اماه اشتقلك
 كتاب الطهارة  باب المياه: Emptyالخميس مايو 24, 2018 7:50 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» اسمعى يا بنت الحلال
 كتاب الطهارة  باب المياه: Emptyالخميس مايو 24, 2018 7:43 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» لكى انتى محبوبتى
 كتاب الطهارة  باب المياه: Emptyالإثنين أبريل 04, 2016 3:08 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» ثارت وغضبت مولاتي ................
 كتاب الطهارة  باب المياه: Emptyالإثنين أبريل 04, 2016 3:05 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» حبيبتى ملاكى مالى سواكى
 كتاب الطهارة  باب المياه: Emptyالإثنين يوليو 20, 2015 2:15 pm من طرف عصام عبدالمغيث

» صور مطابخ 2015
 كتاب الطهارة  باب المياه: Emptyالأربعاء مايو 20, 2015 11:59 am من طرف نيكيتا

» صعيدى انا
 كتاب الطهارة  باب المياه: Emptyالثلاثاء أبريل 07, 2015 9:32 am من طرف عصام عبدالمغيث

» هييييييييييييييييييه عملنا ثوره
 كتاب الطهارة  باب المياه: Emptyالثلاثاء أبريل 07, 2015 9:24 am من طرف عصام عبدالمغيث

مواضيع مماثلة
التبادل الاعلاني
pubarab
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 182 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو Samera فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 14319 مساهمة في هذا المنتدى في 8330 موضوع
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
برامج تهمك
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
الزائرين
 كتاب الطهارة  باب المياه: Pageviews=1

 

  كتاب الطهارة باب المياه:

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حبيبة الرحمن
المشرفين
المشرفين
حبيبة الرحمن


عدد المساهمات : 1575
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
الموقع : سجادتى

 كتاب الطهارة  باب المياه: Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الطهارة باب المياه:    كتاب الطهارة  باب المياه: Emptyالإثنين مايو 28, 2012 1:30 pm

@ كتاب الطهارة
باب المياه:
1 - الصواب: أن الماء المطلق قسمان: طهور، ونجس: قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}(10 / 14)

2 - ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء من النجاسات فإنه ينجس بإجماع العلماء، أما ما يقع في الماء من الشراب أو أوراق الشجر أو نحوهما، فإنه لا ينجسه، ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقياً أما إن تغير اسم الماء بما خالطه إلى اسم آخر؛ كاللبن، والقهوة، والشاي، ونحو ذلك فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء، ولا يسمى ماء، ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة، ولا ينجس بها.
أما الماء المقَيَّد؛ كماء الورد، وماء العنب، وماء الرمان، فهذا يسمى طاهراً، ولا يسمى طهوراً، ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة؛ لأنه ماء مقيد وليس ماء مطلقاً، فلا تشمله الأدلة الشرعية الدالة على التطهير بالماء، والشرع إنما وصف الماء المطلق بالتطهير؛ كماء المطر، وماء البحر، والأنهار، والعيون (10 / 15).

3 - الصواب: أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، كالذي بلغ القلتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي بإسناد صحيح، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية؛ لأنه ينجس مطلقاً؛ لحديث أبي سعيد المذكور .ويستفاد من ذلك: أن الماء القليل جداً يتأثر بالنجاسة غالبا، فينبغي إراقته، والتحرز منه؛ ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات)) أخرجه مسلم في صحيحه وما ذاك إلا لأن الأواني التي يستعملها الناس تكون في الغالب صغيرة، تتأثر بولوغ الكلب، وبالنجاسات وإن قلت، فوجب أن يراق ما بها إذا وقعت فيه نجاسة؛ أخذاً بالحيطة، ودرءاً للشبهة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)) (10 / 15).

4 - الوضوء من الماء المجتمع في إناء من أعضاء المتوضئ أو المغتسل يعتبر طاهراً.
واختلف العلماء في طهوريته، هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به، أم طاهر فقط، كالماء المقيد مثل: ماء الرمان وماء العنب، ونحوهما؟.
والأرجح: أنه طهور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن إلا ابن ماجة بإسناد صحيح لكن ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل أولى وأحوط؛ خروجاً من الخلاف، ولما يقع فيه من بعض الأوساخ، الحاصلة بالوضوء به أو الغسل (10 / 18).

5 - تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس، مع بقاء اسم الماء على حاله، فإن هذا لا يضر، ولو حصل بعض التغير بذلك، كما لو تغير بالطحلب الذي ينبت فيه، وبأوراق الشجر، وبالتراب الذي يعتريه، وما أشبه ذلك . كل هذا لا يضره، فهو طهور باق على حاله، لا يضره إلا إذا تغير بشيء يخرجه من اسم الماء، حتى يجعله شيئاً آخر، كاللبن إذا جعل على الماء حتى غيره وصار لبناً، أو صار شاياً، أو صار مرقاً خارجاً عن اسم الماء، فهذا لا يصح الوضوء به؛ لكونه خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر . أما ما دام اسم الماء باقياً وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات؛ كالتراب، والتبن، أو غير ذلك مما لا يسلبه اسم الماء فهذا لا يضره (10/19-20).

6 - السنة: الشرب منه - ماء زمزم -، كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه، ويجوز الوضوء منه والاستنجاء، وكذلك الغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه، ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء؛ ليشربوا وليتوضئوا، وليغسلوا ثيابهم، وليستنجوا، كل هذا واقع . وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فوق ذلك، فكلاهما ماء شريف، فإذا جاز الوضوء، والاغتسال، والاستنجاء، وغسل الثياب من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فهكذا يجوز من ماء زمزم . وبكل حال فهو ماء طهور طيب يستحب الشرب منه، ولا حرج في الوضوء منه، ولا حرج في غسل الثياب منه، ولا حرج في الاستنجاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك (10 / 27).

@ كتاب الطهارة

باب الآنية:
1 - أخرج الدارقطني، وصحح إسناده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: ((من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) فقوله صلى الله عليه وسلم: ((من شرب في إناء ذهب أو فضة....)) نهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة، وما كان مطلياً بشيء منهما، ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله، فيمنع ولا يجوز بنص الحديث، وهكذا الأواني الصغار؛ كأكواب الشاي، وأكواب القهوة، والملاعق، ولا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة، بل يجب البعد عن ذلك، والحذر منه(10/ 22).
2 - الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) متفق على صحته من حديث حذيفة رضي الله عنه، وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي الله عنها وهذا لفظ مسلم .
فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني، ولا الأكل ولا الشرب فيها، وهكذا الوضوء والغسل، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام . والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم، وقد حرم الله عليه استعمالها فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في غيرهما، ولا يجوز أن يتخذ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الشاي كل هذا ممنوع؛ لأنها نوع من الأواني . (6 / 477).
3 - إذا كان يخشى أن يكون في هذه - آنية الكفار - الأواني خمر، أو آثار خنزير، فعليه أن يغسلها إذا احتاج إليها، ثم يأكل فيها، وإذا لم يحتج إليها فالحمد لله، وكل إناء يخشى أن يكون فيه نجاسة سواء كان للكفرة أو غير الكفرة يغسله ويأكل فيه، مثلما قال صلى الله عليه وسلم: ((فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها)) , وهكذا الوضوء فيها لا حرج فيه بعد أن يغسلها . (10 / 23).
4 - أما الأواني: فالواجب على المسلمين أن يكون لهم أوان غير أواني الكفرة التي يستعمل فيها طعامهم وخمرهم ونحو ذلك، فإن لم يجدوا وجب على طباخ المسلمين أن يغسل الأواني التي يستعملها الكفار ثم يضع فيها طعام المسلمين؛ لما ثبت في الصحيحين، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في أواني المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها)) (10 / 24).
5 - قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا دبغ الجلد فقد طهر) وقال: (دباغ جلود الميتة طهورها) واختلف العلماء في ذلك، هل يعم هذا الحديث جميع الجلود أم يختص بجلود الميتة التي تحل بالذكاة، ولا شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر والغنم طهور يجوز استعماله في كل شيء في أصح أقوال أهل العلم.
أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم؛ والأحوط ترك استعماله، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) وقوله عليه الصلاة والسلام (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (6 / 446).

@ كتاب الطهارة


باب قضاء الحاجة وسنن الفطرة:
1 - لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويسمي عند أول الوضوء، يقول: (بسم الله)؛ لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم، ومتأكدة عند الأكثر، فيأتي بها وتزول الكراهة؛ لأن الكراهة تزول عند وجود الحاجة إلى التسمية، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء، فيسمى ويكمل وضوءه . وأما التشهد فيكون بعد الخروج من الحمام - وهو: محل قضاء الحاجة - فإذا فرغ من وضوئه يخرج ويتشهد في الخارج (10 / 28)
2 - ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد دخول الخلاء قال: ((أعوذ بالله من الخبث والخبائث). وإذا كان في الصحراء قال هذا التعوذ عند إرادة قضاء حاجته، وهذا التعوذ يقال قبل دخول الخلاء لا بعده(10 / 29)
3 - يشرع له بعد الخروج من محل قضاء الحاجة أن يقول: (غفرانك) وهكذا إذا فرغ من قضاء الحاجة، إذا كان في الصحراء من بول أو غائط يستحب له أن يقول: (غفرانك) والحكمة في ذلك والله أعلم: أن الله سبحانه قد أنعم عليه بما يسر له من الطعام والشراب، ثم أنعم عليه بخروج الأذى. والعبد محل التقصير في الشكر فشرع له عند زوال الأذى بعد حضور النعمة بالطعام والشراب أن يستغفر الله، وهو سبحانه يحب من عباده أن يشكروه على نعمته، وأن يستغفروه من ذنوبهم، كما قال سبحانه: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ} (10 / 30).
4 - يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه؛ لكونه مكتوباً فيه: محمد رسول الله.
لكن إذا لم يتيسر محل آمن لوضع الأوراق فيه، حتى يخرج من الخلاء فلا حرج عليه في الدخول بها؛ لكونه مضطراً إلى ذلك، وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الآية من سورة الأنعام . فإذا أباح الله المحرم عند الضرورة فالمكروه من باب أولى (10 / 30).
5 - أما دخول الحمام بالمصحف فلا يجوز إلا عند الضرورة إذا كنت تخشى عليه أن يسرق فلا بأس، وأما تمزيق الآيات التي حفظتها، إذا مزقتها تمزيقا ما يبقي معها شيء فيه ذكر الله أي تمزيقا دقيقا فلا حرج في ذلك، وإلا فادفنها في أرض طيبة أو أحرقها، أما التمزيق الذي يبقي معه آيات لم تمزق فإنه لا يكفي
(10 / 31) (9 / 266) (24 / 393).
6 - لا يشترط الاستنجاء لكل وضوء، وإنما يجب الاستنجاء من البول والغائط وما يلحق بهما، أما غيرهما من النواقض؛ كالريح، ومس الفرج، وأكل لحم الإبل، والنوم، فلا يشرع له الاستنجاء، بل يكفي في ذلك الوضوء الشرعي (10 / 33 - 99).

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حبيبة الرحمن
المشرفين
المشرفين
حبيبة الرحمن


عدد المساهمات : 1575
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
الموقع : سجادتى

 كتاب الطهارة  باب المياه: Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهارة باب المياه:    كتاب الطهارة  باب المياه: Emptyالإثنين مايو 28, 2012 1:31 pm

@ كتاب الطهارة

باب قضاء الحاجة وسنن الفطرة:

7 - عصر الذكر على أن يخرج شيء هذا غلط، ولا يجوز، وهو من أسباب الوسوسة وسلس البول، فينبغي لك أن تحذر هذا، متى انقطع البول تستنجي بالماء، أو تستجمر بالحجارة ونحوها ثلاث مرات فأكثر، حتى يزول الأذى ويكفي (10 / 34).
8 - لا حرج في البول قائماً، ولا سيما عند الحاجة إليه؛ إذا كان المكان مستوراً لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول؛ لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً) ولكن الأفضل: البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أستر للعورة، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول (10 / 35) (6 / 445).
9 - لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة من بول أو غائط، إذا كان الإنسان في الصحراء؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وغيره .أما في البيوت فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) (10 / 35).
10 - يجب غسل الدبر والقبل إذا خرج منهما الأذى من الغائط والبول، أما إذا لم يخرج منهما شيء، وإنما أحدث الإنسان ريحاً أو نوماً، أو مس فرجه من غير حائل، أو أكل لحم الإبل، فإنه يكفيه الوضوء: وهو غسل الوجه واليدين مع المرفقين، ومسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ولا يشرع له الاستنجاء في هذه الحالة؛ لأنه لم يخرج منه بول ولا غائط ولا ما في حكمهما، فإن خرج منه بول فقط فإنه يكفيه غسل طرف الذكر عن البول، ولا يشرع له غسل الدبر إذا لم يخرج منه شيء (10 / 36)
11 - يجوز الاستجمار بكل شيء يحصل به إزالة الأذى من الطاهرات؛ كالحصى، واللبن من الطين، والمناديل الخشنة الطاهرة، والأوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله أو أسمائه، وغير ذلك مما يحصل به المقصود، ما عدا العظام والأرواث؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يُستنجى بهما، وقال: ((إنهما لا يطهران)) (10 / 37)
12 - استعمال الروائح العطرية المسماة بـ: (الكولونيا)، المشتملة على مادة الكحول لا يجوز؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء: أنها مسكرة؛ لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء .أما الوضوء فلا ينتقض بها . وأما الصلاة ففي صحتها نظر؛ لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر، ويرون أن من صلى متلبساً بالنجاسة ذاكراً عامداً لم تصح صلاته . وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر . وبذلك يعلم أن من صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسياً، أو جاهلاً حكمها، أو معتقداً طهارتها، فصلاته صحيحة والأحوط: غسل ما أصاب البدن والثوب منها؛ خروجاً من خلاف العلماء، فإن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً (10 / 38)
@ كتاب الطهارة


باب قضاء الحاجة وسنن الفطرة:


13 - الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة بـ (السبرتو) وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله، والاعتياض عنه بالأطياب السليمة . أما الوضوء منه فلا يجب، ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه؛ لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته (10 / 162) (6 / 497).
14 - الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس، إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله؛ لكونه مسكراً، أو يسكر كثيره، أو به نجاسة ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس؛ كالعود، والعنبر، والمسك . . إلخ . فإذا علم الإنسان أن هناك عطراً فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك، ومن ذلك الكولونيا، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر، ففيها شيء كبير من الإسبيرتو، وهو مسكر . فالواجب تركها، إلا إذا وجد منها أنواع سليمة، وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله (10 / 41)
15 - الوشم في الجسم حرام؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة)، وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم، أو عمل به الوشم في حال صغره، فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم، لكن إذا كان في إزالته مشقة أو مضرة فإنه يكفيه التوبة والاستغفار، ولا يضره بقاؤه في جسمه . وأما تركيب سن الذهب بدون حاجة فإنه غير جائز؛ لتحريم الذهب على الرجال، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة . وقد أفدت في سؤالك: أنك عملته من أجل الزينة، فيلزمك إزالته، وفي إمكانك تركيب ما يقوم مقامه من الأنواع المباحة غير الذهب (10/44) (6 / 507)
16 - الختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر، أو يسلخ الذكر كله، كما في بعض البلدان المتوحشة، ويزعمون جهلاً منهم أن هذا هو الختان المشروع - إنما هو تشريع من الشيطان زينه للجهال، وتعذيب للمختون، ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت بالتيسير والتسهيل والمحافظة على النفس . وهو محرم؛ لعدة وجوه منها:
1- أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط .
2- أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى، وهو أشد إثماً .
3- أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء)) الحديث .
4- أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون، وذلك لا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}وقوله سبحان: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك . أما التجمع رجالاً ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفاً أمامهم فهذا حرام؛ لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين الإسلام بسترها ونهى عن كشفها.
وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز؛ لما فيه من الفتنة، ومخالفة الشرع المطهر (10 / 45) (4/ 423)
17 - ختان البنات سنة، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط)) متفق على صحته . وهو يعم الرجال والنساء ما عدا قص الشارب فهو من صفة الرجال (10 / 47).
18 - السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى)) خرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن (10 / 48).
@ كتاب الطهارة


باب قضاء الحاجة وسنن الفطرة:


19 - هل في استعمال المرأة للمناكير التي تُطلى بها الأظافر إثم ؟ وماذا تعمل عند الوضوء ؟
لا نعلم شيئاً في هذا، لكن تركه أولى؛ لعدم الحاجة إليه، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء .والحاصل: أن تركه أولى، والاكتفاء بالحناء، والذي عليه الأوائل أولى، فإن استعملته المرأة، فالواجب أن تزيله عند الوضوء؛ لأنه - كما قلنا - يحول دون وصول الماء إلى البشرة (10 /48).
20 - تطويل الأظافر خلاف السنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظفار)) ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة: ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة)، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة (10 / 49).
21 - الوضوء لا يبطله ما قد يقع تحت الظفر من الوسخ؛ لأنه يسير يعفى عنه (10/50).
22 - لا يجوز أخذ شعر الحاجبين، ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه لعن النامصة والمتنمصة) وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص (10 / 51).
23 - حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟
هذا فيه تفصيل: إن كان شعراً عادياً فلا يجوز أخذه؛ لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم (النامصة والمتنمصة) الحديث . والنمص: هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين .أما إن كان شيئاً زائداً يعتبر مثله تشويها للخلقة؛ كالشارب، واللحية، فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها، ولا يدخل في النمص المنهي عنه(10 / 52) (6 / 505).
24 - وصل الشعر لا يجوز، ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك .ففي صحيح مسلم، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريساً أصابتها حصبة فَتَمَرَّق شعرها أفأصله؟ فقال: ((لعن الله الواصلة والمستوصلة)) (10 / 53).


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حبيبة الرحمن
المشرفين
المشرفين
حبيبة الرحمن


عدد المساهمات : 1575
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
الموقع : سجادتى

 كتاب الطهارة  باب المياه: Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهارة باب المياه:    كتاب الطهارة  باب المياه: Emptyالإثنين مايو 28, 2012 1:33 pm

@ كتاب الطهارة


باب قضاء الحاجة وسنن الفطرة:

25 - لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)) خرجه مسلم في صحيحه .أما تغييره بغير السواد فلا بأس، أو بالحناء والكتم مخلوطين فلا بأس إذا خرج اللون ليس بأسود، بل بين السواد والحمرة (10 / 53).
26 - اتخاذ الباروكة يكون محرماً من وجوه أربعة:
أحدها: أنه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في النهي: التحريم؛ لقول الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)) الحديث متفق على صحته .
الثاني: أنه زور وخداع .
الثالث: أنه تشبه باليهود، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من تشبه بقوم فهو منهم))
الرابع: أنه من موجبات العذاب والهلاك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم)) ويؤيد ما ذكرنا من تحريم اتخاذ هذا الرأس أنه أشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: (أنه لعن الواصلة والمستوصلة) والواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر آخر، ولهذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث - أعني: حديث معاوية - في باب وصل الشعر؛ تنبيهاً منه رحمه الله على أن اتخاذ مثل هذا الرأس الصناعي في حكم الوصل، وذلك يدل على فقهه رحمه الله، وسعة علمه، ودقة فهمه . ووجه ذلك: أنه إذا كان وصل المرأة شعرها بما يطوله أو يكثره ويكبره حراماً تستحق عليه اللعنة؛ لما في ذلك من الخداع والتدليس والزور، فاتخاذ رأس كامل مزور أشد في التدليس وأعظم في الزور والخداع، وهذا بحمد الله واضح (10 / 56)
27 - يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء، وعند الزوج والمحارم، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (10 / 58)
28 - لا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما، لكن من دون تكحل عند الأجنبي . والمراد بالأجنبي: من ليس محرما للمرأة؛ كأخي زوجها، وعم زوجها، وابن عمها، وابن خالها، ونحوهم . سواء كانوا مسلمين أو كفارا (10 / 58)
29 - ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفاء اللحى وإرخائها من حديث ابن عمر في الصحيحين، ومن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وورد في ذلك أحاديث أخرى في غير الصحيحين، وكلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، كما تدل على تحريم حلقها وتقصيرها؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النهي التحريم (10 / 62)
30 - اللحية عند أئمة اللغة: هي ما نبت على الخدين والذقن .فلا يجوز للمسلم أن يأخذ شعر الخدين، بل يجب توفير ذلك مع الذقن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) متفق عليه (10 / 63)

@ كتاب الطهارة

باب قضاء الحاجة وسنن الفطرة:
31 - قص الشارب واجب، وإحفاؤه أفضل، أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز . لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ((قصوا الشوارب)) و: ((أحفوا الشوارب)) و: ((جزوا الشوارب)) و: ((من لم يأخذ من شاربه فليس منا))
وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللفظ الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يأخذ من شاربه فليس منا)) وعيد شديد، وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله (10 / 66)
32 - قول بعض الوعاظ: أن حالق لحيته مخنث، فهذا كلام قاله بعض العلماء المتقدمين، ومعناه المتشبه بالنساء؛ لأن التخنث هو: التشبه بالنساء، وليس معناه أنه لوطي، كما يظنه بعض العامة اليوم، والذي ينبغي للواعظ وغيره أن يتجنب هذه العبارة؛ لأنها موهمة، فإن ذكرها فالواجب بيان معناها حتى يتضح للسامعين مراده، وحتى لا يقع بينه وبينهم ما لا تحمد عقباه، ولأن المقصود من الوعظ والتذكير: هو إرشاد المستمعين وتوجيههم إلى الخير، وليس المقصود تنفيرهم من الحق وإثارة غضبهم (3 / 369) (10/74)
33 - حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها؟
أما الحلق فلا أعلم أن أحدا من أهل العلم قال بجوازه، ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه؛ لجهل، أو تقليد، بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها، فإن استباحتها كفر أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين (10 / 81)
34 - حلق اللحى وقصها محرم ومنكر ظاهر، لا يجوز للمسلم فعله ولا الإعانة عليه، وأخذ الأجرة على ذلك حرام وسحت، يجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله منه، وعدم العودة إليه، والصدقة بما دخل عليه من ذلك إذا كان يعلم حكم الله سبحانه في تحريم حلق اللحى، فإن كان جاهلا فلا حرج عليه فيما سلف، وعليه الحذر من ذلك مستقبلا؛ لقول الله عز وجل في أكلة الربا: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}(10 / 87) (8 / 372)
35- لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته لأسباب سياسية، أو ليمكن من الدعوة، بل الواجب عليه إعفاؤها وتوفيرها؛ امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الأحاديث، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) متفق على صحته (10 / 91) (4 / 441)
36- لا يجوز لك طاعة والدك في حلق اللحية، بل يجب توفيرها وإعفاؤها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطاعة في المعروف)) (10 / 93)

@ كتاب الطهارة


باب الوضوء والمسح على الخفين :
1 – ويسمي – عند الوضوء - لأنه المشروع، وروي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) فيشرع للمتوضئ أن يسمي الله في أول الوضوء، وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم مع الذكر، فإن نسي أو جهل فلا حرج (10 / 98)
2 - ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية . وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان . والحجة في ذلك قوله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء) .
وبذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي، وليس عليك أن تعيد أولا؛ لأنك معذور بالنسيان (10 / 100)
3 - هل يشترط لصاحب اللحية الكثيفة أن يصل الماء إلى منابت الشعر؟
يكفيه أن يمر الماء عليها، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على ذلك، وإن خللها فهو أفضل، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا (10 / 99 -100)
4 - لا يستحب، ولا يشرع مسح العنق، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط، كما دل على ذلك الكتاب والسنة (10 / 102)
5 - أثناء وضوئي نسيت أن أمسح رأسي وغسلت رجلي، فهل علي أنا أعيد الوضوء كاملا أو أعيد مسح الرأس ثم أغسل الرجلين بعد ذلك؟
عليك أن تمسح رأسك وأذنيك، ثم تعيد غسل الرجلين إذا ذكرت ذلك قبل طول الفصل، فإن طال الفصل فعليك أن تعيد الوضوء من أوله؛ لأن الموالاة بين الأعضاء فرض من فروض الوضوء (10 / 103)

@ كتاب الطهارة

باب الوضوء والمسح على الخفين :

6 - السنة: أن يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى- في المسح على الخفين -، كالغسل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم)) وقول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله، وفي طهوره، وفي شأنه كله)، متفق على صحته . فإذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، فلا بأس إذا بدأ باليمنى، وإن مسحهما جميعا باليد اليمنى أو باليسرى فلا حرج (10 / 105)
7 - السنة: مسح اليمين باليد اليمنى، واليسرى باليسرى؛لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم)) خرجه أهل السنن بإسناد صحيح (10 / 107)
8 - ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البدء باليمنى من اليدين والرجلين مستحب لا واجب، وإنما الواجب الترتيب بين الوجه واليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين . أما تقديم إحدى اليدين على الأخرى، أو إحدى الرجلين على الأخرى فمستحب لا واجب، والأحوط للمؤمن أن يبدأ باليمنى من اليدين والرجلين في الغسل والمسح؛ عملا بالأدلة الشرعية، وخروجا من الخلاف (10 / 106)
9 - البدء – لمسح الخفين - يكون من المسح بعد الحدث، فإذا أحدث الضحى مثلا ثم توضأ للظهر ولبسهما، ثم أحدث، ثم مسح للعصر فإنه يستمر إلى العصر الآتي، فإذا جاء العصر الآتي خلعهما وغسل رجليه قبل العصر، ثم لبسهما بعد ذلك (10 / 106 - 108 - 114)
10 - من شرط المسح على الجوارب: أن يكون صفيقا ساترا، فإن كان شفافا لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة (10 / 110)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حبيبة الرحمن
المشرفين
المشرفين
حبيبة الرحمن


عدد المساهمات : 1575
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
الموقع : سجادتى

 كتاب الطهارة  باب المياه: Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهارة باب المياه:    كتاب الطهارة  باب المياه: Emptyالإثنين مايو 28, 2012 1:34 pm

@ كتاب الطهارة

باب الوضوء والمسح على الخفين :

11 - يجوز المسح على الجوربين، وهما: ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما، كالخفين في أصح قولي العلماء؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ولأنهما في معنى الخفين في حصول الارتفاق بهما (10 / 110 - 112)
12 - من شروط المسح على الخفين والجوربين: أن يكونا ساترين لمحل الفرض، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ابتداء من المسح بعد الحدث . عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك (10 / 111)
13- إذا كان المسجد مفروشا، فالأحوط أن يجعلهما - نعليه - في مكان مناسب، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه، حتى لا يوسخ الفرش على المصلين (10 / 111)
14 - إذا كان خلعه لها- الشراب - وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية، ولا يضره خلعها، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء (10 / 113)
15 - من لبس الخفين أو الجوربين - وهما: الشراب - على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيا فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح . لأن من شرط صحة المسح عليهما: لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى على غير طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ((10 / 115)
@ كتاب الطهارة


باب الوضوء والمسح على الخفين :


16 - الأولى والأحوط: ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة)) أخرجه الدارقطني، والحاكم وصححه من حديث أنس رضي الله عنه؛ ولحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة .
ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين))
وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته .
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح، ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها . والأحوط: الأول، وهو الأظهر في الدليل، ومن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى، حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه(10 / 117)
17 - لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة (10 / 118)
18 - إذا كان الجرح عليه جبيرة فإنه يمسح عليها وقت الوضوء وغسل الجنابة، ويجزئه ذلك، وصلاته صحيحة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فإن لم تكن عليه جبيرة تيمم عنه بعد غسل أعضائه السليمة، وأجزأه ذلك وصحت صلاته . لقول الله سبحانه وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}(10 / 119)(10 / 164)
19 - المعلوم من الشرع المطهر، ومن كلام أهل العلم أن المسح على الحوائل من خف وعمامة وخمار لا يجوز في الجنابة بالإجماع، إنما يجوز في الوضوء خاصة (10 / 168)
20 - للمريض في الطهارة عدة حالات:
1- إن كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شينا فاحشا وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه، فهذا لا يجوز له التيمم . لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه؛ ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله .
2- وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس، أو تلف عضو، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة، فهذا يجوز له التيمم . لقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾[1]
3- وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم.
4- من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب، جاز له التيمم للأدلة السابقة، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي .
5- إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما، فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة، لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[2]
6- المريض المصاب بسلس البول أو استمرار خروج الدم أو الريح ولم يبرأ بمعالجته، عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه، أو يجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن تيسر له ذلك . لقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[3] وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[4] وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول أو الدم في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته .
وله أن يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء أو التيمم إن كان لا يستطيع الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة وهي التي يستمر معها الدم غير دم الحيض .
ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء، وبالقدرة على استعمال الماء، أو وجوده إن كان معدوما، والله ولي التوفيق . (12 / 239 - 241)


[1]- سورة النساء الآية 29 .
[2]- سورة التغابن الآية 16 .

[3]- سورة الحج الآية 78 .

[4]- سورة البقرة الآية 185 .
@ كتاب الطهارة

باب نواقض الوضوء:

1 - إذا كان الحدث معك دائما، فإن عليك أن تتوضئي للصلاة إذا دخل الوقت، ثم تصلي الفرض والنفل - ما دام الوقت - ولا يضرك ما خرج منك في الوقت؛ لأن هذه الحال حالة ضرورة يعفى فيها عما يخرج من صاحب الحدث الدائم إذا توضأ بعد دخول الوقت؛ لأدلة كثيرة: منها قوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ومنها: حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المستحاضة حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثم توضئي لوقت كل صلاة)) (10 / 121)
2 - إحساس المصلي بشيء يخرج من دبره أو قبله لا يبطل وضوءه، ولا يلتفت إليه؛ لكونه من وساوس الشيطان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مثل هذا، فقال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)) متفق على صحته .أما إن جزم المصلي بخروج الريح أو البول ونحوهما يقينا، فإن صلاته تبطل؛ لفساد طهارته، وعليه أن يعيد الوضوء والصلاة (10 / 122-126)
3 - الخارج من السبيلين من بول أو غائط وسائر المائعات، كالماء الذي ذكرت يعتبر نجسا، ويجب الاستنجاء منه في وقت كل صلاة إذا كان مستمرا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: ((توضئي لكل صلاة) ويجب غسل ما أصاب البدن والملابس منه، وما خرج بين الوقتين يعفى عنه إذا كان مستمرا، ولو كان خروجه في الصلاة كدم الاستحاضة، ويستثنى من ذلك المني؛ لأنه طاهر ويجب فيه الغسل إذا خرج عن شهوة، فإن كان خروجه عن غير شهوة أوجب الاستنجاء فقط مع الوضوء للصلاة ونحوها؛ كالطواف، ومس المصحف (10 / 129)
4 - إذا كانت الرطوبة المذكورة – رطوبة فرج المرأة - مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة - رطوبة فرج المرأة - الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت؛ كالمستحاضة، وكصاحب السلس في البول، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان - وليست مستمرة - فإن حكمها حكم البول متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة .(10 / 130)
5 - كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء، بحق الرجل والمرأة (10/131)
6 - الح@ كتاب الطهارة

باب نواقض الوضوء:

7 -: لمس النساء في نقضه للوضوء خلاف بين العلماء:
فمنهم من قال: إنه ينقض مطلقا، كالشافعي رحمه الله .
ومنهم من قال: أنه لا ينقض مطلقا، كأبي حنيفة رحمه الله .
ومنهم من قال: ينقض مع الشهوة، يعني: إذا لمسها بتلذذ وشهوة ينقض الوضوء، وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله .
والصواب في هذه المسألة - وهو الذي يقوم عليه الدليل - هو: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان عن شهوة أم لا، إذا لم يخرج منه شيء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل: سلامة الطهارة، وبراءة الذمة من وضوء آخر، فلا يجب الوضوء إلا بدليل سليم لا معارض له؛ ولأن النساء موجودات في كل بيت غالبا، والبلوى تعم بمسهن من أزواجهن وغير أزواجهن من المحارم، فلو كان المس ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، وأما قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} وفي قراءة أخرى {أَوْ لمَسْتُمُ النِّسَاءَ} فالمراد به: الجماع، فكنى الله بذلك عن الجماع، كما كنى الله عنه سبحانه بالمس في آية أخرى، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من أهل العلم، وهو الصواب . ..
((10 / 133- 137)(17 / 218)
8 - إذا كان المأكول من لحم الإبل فإنه ينتقض الوضوء بذلك . وأما لحم الغنم ولحم البقر ولحم الصيد، وغيرها من اللحوم المباحة، فلا ينتقض الوضوء بها، بل لحم الإبل خاصة هو الذي ينقض الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم)) وسأله صلى الله عليه وسلم سائل فقال يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ((إن شئت)) ثم قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال ((نعم)) رواه مسلم في الصحيح .(10 / 140 – 156)
9- الغريب الذي ليس محرما لها فلا تلمس يده، ولا تصافحه، ولا تمس شيئا من بدنه، ولا يلمسها هو، إنما تسلم عليه بالكلام من غير لمس: كيف حالك يا فلان؟ وعليكم السلام، والسلام عليكم، كيف أولادك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه هذا، من دون مصافحة، ومن دون تكشف، ولا ملامسة، بل تحتجب عنه في وجهها وشعرها وبدنها، وتسلم عليه بالكلام فقط (10 / 140)
10 - لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج، سواء العورة الدبر أو القبل، فله النظر والمس للحاجة والضرورة، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه، ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول، لكن إذا مس العورة انتقض وضوءه قبلا كانت أو دبرا، أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء، ولكن يغسل ما أصابه، لكن من مس الفرج دون حائل - يعني: مس اللحم اللحم - فإنه ينتقض الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء)) وهكذا الطبيبة إذا مست فرج المرأة للحاجة فإنه ينتقض وضوؤها بذلك إذا كانت على طهارة كالرجل (10 / 141) (6 / 26)
11 - النعاس لا ينتقض به الوضوء، وإنما ينتقض بالنوم الذي لا يبقى مع صاحبه شعور بمن حوله، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخفق رؤوسهم من النعاس ثم يصلون ولا يتوضؤون، أما النوم الثقيل الذي يذهب فيه الشعور فهذا ينتقض الوضوء به النوم فينقض الوضوء إذا كان مستغرقا قد أزال الشعور؛ لما روى الصحابي الجليل صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم) أخرجه النسائي، والترمذي واللفظ له، وصححه ابن خزيمة . ولما روى معاوية رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء)) رواه أحمد، والطبراني، وفي سنده ضعف، لكن له شواهد تعضده، كحديث صفوان المذكور، وبذلك يكون حديثا حسنا (10 / 142 - 144)
12 - إذا كن بنات السبع فأعلى يعلمن الوضوء حتى يعرفنه، ثم يمكن من مس المصحف، أما إذا كن دون ذلك فإنهن لا يصح منهن الوضوء، وليس من شأنهن الوضوء، ولكن يكتب لهن المطلوب في ألواح أو أوراق، ولا يلمسن المصحف، ويكفي ذلك إن شاء الله، ويجاهدن في هذا الشيء، وعليك التوجيه والإرشاد والتعليم لهن (10 / 146)
دث: هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من السوائل (10/132)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حبيبة الرحمن
المشرفين
المشرفين
حبيبة الرحمن


عدد المساهمات : 1575
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
الموقع : سجادتى

 كتاب الطهارة  باب المياه: Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهارة باب المياه:    كتاب الطهارة  باب المياه: Emptyالإثنين مايو 28, 2012 1:35 pm

@ كتاب الطهارة
باب نواقض الوضوء:

13 - ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين: الأصغر، والأكبر، كما أنه لا يجوز أن يقرأه الجنب مطلقا حتى يغتسل من الجنابة، وهذا هو الصواب .فليس لمحدث أن يقرأ القرآن من المصحف، ولكن له أن يقرأ عن ظهر قلب إذا كان حدثه أصغر، أما الجنب فليس له أن يقرأه مطلقا حتى يغتسل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة، كما ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة) (4 / 383)(10 / 147- 148) (24 / 335)
14- لا حرج أن يمس الكافر ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات . لأن الترجمة تفسير لمعاني القرآن، فإذا مسها الكافر أو من ليس على طهارة فلا حرج في ذلك . لأن الترجمة ليس لها حكم القرآن وإنما لها حكم التفسير، وكتب التفسير لا حرج أن يمسها الكافر ومن ليس على طهارة، وهكذا كتب الحديث والفقه واللغة العربية . والله ولي التوفيق(5 / 405) (24 / 351)
15 - اختلف العلماء في الحائض والنفساء هل تلحقان بالجنب: فبعضهم - وهم الأكثر - ألحقهما بالجنب، ومنعهما من قراءة القرآن مطلقا حتى تطهر، وجاء في هذا حديث رواه أبو داود، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)) وقال آخرون: تجوز لهما القراءة عن ظهر قلب؛ لأنهما تطول مدتهما، وليس الأمر في أيديهما كالجنب، وهذا هو الصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة في حجة الوداع وهي حائض: أن تفعل ما يفعله الحاج غير الطواف، ولم ينهها عن قراءة القرآن، ولأن قياس الحائض والنفساء على الجنب ليس بصحيح؛ لعظم الفرق بينهما وبينه، أما حديث ابن عمر المذكور فهو حديث ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة – وهو حجازي- وإسماعيل روايته عن غير الشاميين ضعيفة (4 / 383) (6 / 452 - 458) (10 / 148- 150 - 153- 208-209)
16 - يجوز إمساك كتب التفسير من غير حائل ومن غير طهارة؛ لأنها لا تسمى مصحفا (10 / 148- 211) (24 / 348)
17 -: إذا صافح المسلم النصراني، أو اليهودي، أو غيرهما من الكفرة فالوضوء لا يبطل بذلك، لكنه ليس له أن يصافحهم، وليس له أن يبدأهم بالسلام . لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام)) والمصافحة أشد من البدء بالسلام، فلا يبدؤهم ولا يصافحهم إلا إذا بدؤوه هم بالسلام فصافحوه، فلا بأس بالمقابلة؛ لأنه لم يبدأهم، وإنما هم الذين بدءوا(10 / 154)
18 - لا يجب الوضوء من ذلك – المرق -، ولا من لبن الإبل، وإنما يجب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم)) أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي بإسناد صحيح، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، وأخرج مسلم في صحيحه، عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ((إن شئت)) قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال ((نعم)) والمرق لا يسمى لحما، وهكذا الطعام واللبن، ومثل هذه الأمور توقيفية لا دخل للقياس فيها (10 / 157 - 158)
@ كتاب الطهارة
باب نواقض الوضوء:
19 - من انتقض وضوءه في الصلاة بريح أو رعاف كثير أو غيرهما، فإن صلاته تبطل في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ ثم ليعد الصلاة)) أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ .أما الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصلاة فهو حديث ضعيف، كما أوضح ذلك أيضا الحافظ ابن حجر في البلوغ (10 / 159))
20 - إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة)) رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، والطواف من جنس الصلاة في الجملة، لكن لو قطعه لحاجة مثلا، كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود، بل يبدأ من مكانه ويكمل، خلافا لما قال بعض أهل العلم: إنه يبدأ من الحجر الأسود، والصواب: لا يلزمه ذلك، كما قال جماعة من أهل العلم، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها، أو أوقفه أحد يكلمه، أو زحام، أو ما أشبه ذلك، فإنه يكمل طوافه، ولا حرج عليه في ذلك (10/160)
21 - وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة، إذا كانت قد فرغت منها، ولا حرج من أن تمسح على رأسها، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى . أما الطهارة الكبرى: فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يكفي المسح؛ لما ثبت في صحيح مسلم، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال ((لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين)) وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل؛ لأحاديث أخرى وردت في ذلك (10 / 161)
22 - الدخان لا ينقض الوضوء، ولكنه محرم خبيث، يجب تركه لكن لو شربه إنسان وصلى لم تبطل صلاته ولم يبطل وضوءه؛ لأنه نوع من الأعشاب المعروفة، لكنه حرم لمضرته، فالواجب على متعاطيه أن يحذره، وأن يدعه، ويتقي شره، فلا يجوز له شراؤه ولا استعماله، ولا تجوز التجارة فيه (10 / 163)
23 - تغسيل الميت، لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء، لكن لو مس المغسل عورة الميت فإنه ينقض وضوءه؛ لمس العورة، لا من أجل تغسيل الميت، ولا ينبغي للمغسل مس عورة الميت، بل يغسلها من وراء حائل@ كتاب الطهارة

باب الغسل والتيمم والحيض :
1- الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: قوله صلى الله عليه وسلم ((من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام)) رواه مسلم في صحيحه، وفي لفظ له: ((من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصا فقد لغا) (10 / 170- 172)
2 - لا يحصل الغسل المسنون يوم الجمعة إلا إذا كان بعد طلوع الفجر والأفضل أن يكون غسله عند توجهه إلى صلاة الجمعة؛ لأن ذلك أكمل في النشاط والنظافة (10 / 172)
3 - إذا كان الغسل عن الجنابة، ونوى المغتسل الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأ عنهما، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور .أما إن كان الغسل لغير ذلك؛ كغسل الجمعة، وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك؛ لعدم الترتيب، وهو فرض من فروض الوضوء، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية، كما في غسل الجنابة (10 / 173 - 174)
4 - وإذا تحممت لإزالة النجاسة أو الوسخ فلا يكفي، إذ لا بد من الوضوء، أما إذا تحممت عن جنابة ونويت الحدثين: الأصغر، والأكبر بالغسل كفى، ولكن الأفضل أن تتوضأ ثم تغتسل، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يستنجي أولا، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل، هذا هو السنة، لكن لو نواهما جميعا بنية واحدة أجزأه عند أهل العلم (10 / 176)
5 - هناك بعض الدهون أو الشامبو التي توضع في رؤوس النساء وتغسل به الرؤوس، يحتوي على نعم من نعم الله كالبيض والليمون مثلا، فما حكم استعماله؟ وخاصة أن النساء يستعملنه ثم يزلنه بالماء في داخل دورات المياه فيختلط بالنجاسة ؟
لا حرج في استعماله لمصلحة الرأس كالتداوي، ولا مانع من التداوي بالبيض والحنطة وغيرهما من الأطعمة؛ لأن الشيء المباح الذي فيه منفعة لا مانع من التداوي به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام)) وإذا جعل البيض ونحوه في الرأس للتداوي به فقد تعفن، وصار غير صالح للأكل، فلا يضر غسله في الحمامات . (10 / 177)
6- إذا تذكر أنه احتلم وعرف أن الماء مني وجب أن يغتسل غسل الجنابة، ويعيد الصلاة التي صلى بعد الاحتلام وقبل الاغتسال، أما إن كان لم يتذكر شيئا من ذلك، والماء اشتبه عليه لا يعرف هل هو مني أو مذي أو بول؟ فإنه يغسل ثوبه للحيطة، ولا يلزمه غسل الجنابة، إلا إذا غلب على ظنه أنه مني، فالمذي يرش منه الثوب، والبول يغسله غسلا ويعصره، أما المني فهو طاهر لا يجب غسله، لكن يستحب غسله إن كان رطبا، وفركه إن كان يابسا (10 / 178)
(10 / 165)
@ كتاب الطهارة

باب الغسل والتيمم والحيض :

7 - المني: يقول العلماء: أن له رائحة تشبه رائحة لقاح النخل، وهو أيضا يعرف بالغلظة، بعكس المذي الذي يعرف بالرقة، أما الودي: بالدال المهملة، فهو يقع بعد البول متصلا به، وحكمه حكمه (10 / 178)
8 - إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال ((إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .
فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه؛ لهذا الحديث الصحيح (10 / 182)
9 - استيقظت في حدود شروق الشمس مجنبا فإذا دخلت في الغسل ستشرق الشمس، هل أتيمم وأصلي، أم أغتسل ثم أصلي؟
عليك أن تغتسل وتكمل طهارتك ثم تصلي، وليس لك التيمم والحال ما ذكر . لأن الناسي والنائم مأموران أن يبادرا بالصلاة وما يلزم لها من حين الذكر والاستيقاظ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)) ومعلوما أنه لا صلاة إلا بطهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة بغير طهور)) ومن وجد الماء فطهوره الماء، فإن عدمه صلى بالتيمم (10 / 183)
10- هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته مرتين بدون اغتسال بين الأول والثاني والثالث مثلا؟
يجوز له ذلك، والاغتسال أحسن، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على فعله وتركه، فروى أصحاب السنن، وأحمد من حديث رافع بن خديج، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وهذه فقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال ((هذا أزكي وأطيب)) وثبت في الصحيحين، عن أنس رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد .(10 / 184)
11 -: يكفي صب الماء وإسباغه على البدن في غسل الجنابة والحيض والنفاس؛ لعموم الآيات والأحاديث في ذلك (10 / 187)
12 - خروج المذي لا يوجب الغسل، ولكن يوجب الوضوء بعد غسل الذكر والأنثيين إذا أراد أن يصلي أو يطوف أو يمس المصحف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال ((فيه الوضوء)) وأمر من أصابه المذي أن يغسل ذكره وأنثييه (10 / 187)
@ كتاب الطهارة
باب الغسل والتيمم والحيض :
13 - إذا اغتسلت من الجنابة وانتهيت يخرج مني شيء من المني، هل يجب علي إعادة الغسل؟
لا يجب عليك إعادة الغسل ما دام حصل الغسل، فهذا المني لا قيمة له؛ لأنه خرج بدون شهوة، وحكمه حكم البول يوجب الاستنجاء والوضوء، أما الغسل الواجب فقد أديته، وهكذا الرجل لو اغتسل ثم خرج منه مني بعد ذلك، فهذا كالبول لا يوجب الغسل ما دام ناشئا عن الجماع السابق .أما إن خرج عن شهوة جديدة بسبب ملامسة أو تقبيل، أو نحو ذلك من أسباب إثارة الشهوة، فهذا مني جديد يوجب الغسل (10 / 188)
14 - المشروع- في التيمم - ضربة واحدة للوجه والكفين .وصفة ذلك: أنه يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، كما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه ((إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا)) ثم ضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه ويشترط أن يكون التراب طاهرا . ولا يشرع مسح الذراعين، بل يكفي مسح الوجه والكفين؛ للحديث المذكور . ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح، فإذا تيمم صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة، ما دام على طهارة حتى يحدث، أو يجد الماء إن كان عادما له، أو حتى يستطيع استعماله إذا كان عاجزا عن استعماله، فالتيمم طهور يقوم مقام الماء، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهورا . (10 / 189)
15 - العاجز عن الماء والتيمم معذور، وعليه: أن يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم؛ لقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)) (10 / 194)
16 - العاجز عن استعمال الوضوء أو الغسل حكمه حكم من فقد الماء، فإذا استطعت الوضوء دون الغسل فتوضأ وتيمم للغسل - كما تقدم من قوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}(10 / 196)
17 - إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم، فمن توضأ تاركا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح، ومنه تكبيرة الإحرام، فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة . (10 / 197)
18 - إن كنت تستطيع أن تجد ماء دافئا أو تستطيع تسخين البارد، أو الشراء من جيرانك أو غير جيرانك، . فالواجب عليك أن تعمل ذلك . لأن الله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}(10 / 199)






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حبيبة الرحمن
المشرفين
المشرفين
حبيبة الرحمن


عدد المساهمات : 1575
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
الموقع : سجادتى

 كتاب الطهارة  باب المياه: Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهارة باب المياه:    كتاب الطهارة  باب المياه: Emptyالإثنين مايو 28, 2012 1:36 pm

@ كتاب الطهارة
باب الغسل والتيمم والحيض :
19 - التيمم يقوم مقام الماء، فالله جعل الأرض مسجدا وطهورا للمسلمين، فإذا فقد الماء أو عجز عنه لمرض قام التيمم مقامه، فلا يزال كافيا حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل عن جنابته السابقة، وهكذا المريض إذا برئ وعافاه الله يغتسل عن جنابته السابقة التي طهرها بالتيمم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين)) ثم قال ((فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك)) رواه الترمذي، من حديث أبي ذر رضي الله عنه (10 / 201)
20 - إذا علمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة فالأحوط: أن تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء، ويزيل أثر النجاسة (10 / 205)
21 - إذا طهرت – النفساء - قبل الأربعين يوما، فإن طهرها صحيح، فإن عاد عليها الدم في الأربعين، فالصحيح: أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .(10 / 211 – 212)
22 - لا حد لأقل النفاس، فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل، وجرى عليها أحكام الطاهرات (10 / 227)
23 - المستحاضة: هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضا ولا نفاسا، وحكمها حكم الطاهرات، تصوم، وتصلي، وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة، كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما، وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه؛ حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها، كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم (10 / 213)
24 - إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء .وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو قول جمهور أهل العلم (10 / 216)
@ كتاب الطهارة
باب الغسل والتيمم والحيض :

25 - الحائض ليس لها أن تجلس في المسجد، ولكن لها أن تعبر، فالعابرة لا بأس عليها أن تمر من باب إلى باب، أو تدخل لتأخذ حاجة من المسجد: إناء أو كتابا أو ما أشبه ذلك (10 / 219)
26 - للمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال: أحدها: أن تكون مبتدئة، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر، فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر، إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور أهل العلم .
فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة، وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره .
فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة، ثم تغتسل وتصلي، بشرط: أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة.
الحالة الثالثة: أن يكون لها عادة معلومة، فإنها تجلس عادتها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر . وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة (10 / 223)
27 - إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان؛ من رأس، أو يد، أو رجل، أو غير ذلك فهي نفساء، لها أحكام النفاس، فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان، بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه، أو كان دما فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفساء ولا حكم الحائض، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان، ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه، كالمستحاضة حتى تطهر أما إذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده، فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه، ويسمى، ويعق عنه؛ لأنه بذلك صار إنسانا له حكم الأطفال (10 / 227 - 228)
28 - لا حد لأقل النفاس، فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل، وجرى عليها أحكام الطاهرات (10 / 227)
29 - بعض النساء تأتيها الولادة بعد دخول الوقت فهل عليها بعد انتهاء النفاس قضاء الصلاة التي دخل وقتها ولم تقضها؟
ليس عليها قضاؤها إذا كانت لم تفرط، أما إن كانت أخرتها حتى ضاق الوقت ثم حصلت الولادة فإنها تقضيها بعد الطهر من النفاس، كالحائض إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها، ثم نزل بها الحيض، فإنها تقضيها بعد الطهر؛ لكونها قد فرطت بتأخيرها (10 / 229)


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الطهارة باب المياه:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الزكاة
» كتاب الجهاد
»  ثعبان المياه اسرع سياره برمائيه في العالم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب الوطن العربى  :: منتدى شباب الوطنى العربى الإسلامى والديانات الأخرى :: قسم الاسلاميات والديانات الأخرى-
انتقل الى: